صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4137 - السبت 04 يناير 2014م الموافق 02 ربيع الاول 1435هـ
اقتراح نيابي يلزم
«شركة التأمين الاجتماعي» بالاستثمار بما لا يخالف الشريعة
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على
الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل البند (1) من المادة السادسة من
القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والذي يشترط
استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بما لا يتعارض مع الشريعة
الإسلامية. ويصوت مجلس النواب على إحالة الاقتراح بقانون للحكومة من أجل صياغته.
ونص البند (1) قبل تعديل على «إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني
متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتخضع
في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية»، فيما أصبح بعد
التعديل «إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة
عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبما لا يتعارض مع الشريعة
الإسلامية، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية».
ويهدف الاقتراح بقانون بحسب مقدميه إلى تطبيق المادة (2) من الدستور والتي تنص على
أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي
اللغة العربية» وإلى المحافظة على أموال المواطنين من خلال منع اختلاط الأموال
المحرمة بالرواتب التي يتقاضاها المتقاعدون والمستحقون للمعاشات التقاعدية.
ويتكون الاقتراح بقانون (في صيغته الأصلية) بخلاف الديباجة من (4) مواد، حيث نصت
المادة الأولى منها على حظر دخول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تعاملات مالية
أو استثمارية مع الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية لبيع وشراء الخمور، كما نصت
على عدم قيام الهيئة بأي معاملة مالية أو استثمارية مع مؤسسات تتعاقد مع شركات شراء
وبيع الخمور أو الاستثمار المباشر فيها، كما نصت المادة الثانية على أن تقوم الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل وتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل
بهذا القانون، وألغت المادة الثالثة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت
المادة الرابعة مادة تنفيذية.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية