البحرين - جريدة الايام-
الاربعاء 23 جمادى الأول 1432 الموافق 27 ابريل 2011 العدد 8052
رأي لجنة التحقيق
مجرد توصية ترفع للسلطة المختصة ولها أن تقبلها أو ترفضها.. الزايد:
لم يفصل موظف تحت مظلة «الخدمة المدنية» لأسباب تأديبية حتى الآن
أحمد الزايد
نفى أحمد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية ما تردد حول فصل عدد من موظفي الخدمة
الحكومية في الجهات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية، مؤكداً بأنه وحتى تاريخه لم
يتم فصل أي موظف من الخدمة لأسباب تأديبية، موضحاً بأن لجان التحقيق في كافة
الوزارات شارفت على الانتهاء من عملها وفور إحالة الموظفين لمجالس التأديب من
السلطة المختصة سيتم تشكيل مجالس تأديبية للبت في أمر فصل الموظفين المخالفين من
الخدمة.
وقد بدأ بالفعل تشكيل هذه المجالس في بعض الوزارات، وذلك استناداً إلى المادة 22
فقرة 2 من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي
تنص على أنه (فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يكون الاختصاص بإحالة
الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة، ويجوز عند
الاقتضاء للديوان تولي الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري بعد التنسيق مع السلطة
المختصة، وإذا جاءت توصية التحقيق بتوقيع بجزاء الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من
السلطة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية).
وشدد على أن الضمانات التي جاءت في قانون الخدمة المدنية لتحمى حقوق الموظف
البحريني تعد من أبرز المزايا التي جاء بها القانون الجديد، فالقانون يحمي الموظف
بالنص على حقوقه الوظيفية كاملة، ومن بينها توفير الإجراءات التي تكفل حصوله على
مساءلة تأديبية عادلة عندما يخطئ ويرتكب مخالفة لأحكام قانون وأنظمة الخدمة
المدنية، بحيث لا يتصور على الإطلاق أن يجازى الموظف تأديبياً بصورة تعسفية لا
تراعي حقوقه.
وسلّط الزايد الضوء على أهم هذه الضمانات والحقوق التأديبية للموظف بقوله بأنه لا
تجوز مساءلة الموظف إلا عن مخالفة قانونية محددة في القانون أو جدول المخالفات الذي
بيّنته أنظمة الخدمة المدنية، ويتضمن 106 مخالفات محددة، فإذا كان المنسوب للموظف
لا يدخل ضمن ما هو مجرم قانوناً أو ضمن جدول المخالفات فلا تجوز مساءلته تطبيقاً
للقاعدة الدستورية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وأضاف قائلاً: ولا يجوز معاقبة
الموظف إلا بعد إجراء تحقيق معه؛ للوقوف على حقيقة ما هو منسوب إليه منعاً لتوقيع
جزاءات تعسفية دون تحقيق، كما لا يجوز إحالة الموظف للتحقيق إلا بقرار من السلطة
المختصة أو من تفوضه من شاغلي الوظائف العليا (وكيل – وكيل مساعد – مدير)، وهذه
ضمانة كبيرة للموظف فرفع الموضوع للجهات العليا فى الوزارة يحمي الموظف مهما كانت
وظيفته صغيرة من تعسف رؤسائه.
وفيما يخص شاغلي الوظائف العليا أوضح الزايد بأنه إذا كان الموظف من شاغلي الوظائف
العليا فإن المختص بإحالته للتحقيق هو صاحب السمو الملكي الامير رئيس الوزراء، كما
أن سموه هو المختص بتحديد الجهة التي تحقق معه وأيضاً فإن سموه هو المختص بتوقيع
الجزاء عليه.
وأشار إلى أنه عندما يحال الموظف للتحقيق، لا يحقق معه محقق واحد وإنما لضمان
الموضوعية والحيادية تشكل للتحقيق معه لجنة من ثلاثة أشخاص على الأقل يترأسها شخص
بدرجة مدير على الأقل وهذه ضمانة كبيرة للموظف.
ولحماية الموظف لا تمارس اللجنة عملها في التحقيق مع الموظف على هواها وإنما وفقاً
لما بينته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي أسهبت في سرد النصوص
والإجراءات الكفيلة بتوفير تحقيق عادل مع الموظف تسمع فيه أقواله ودفاعه ويسمح له
بتقديم أي مستند أو دليل يدعم موقفه وله الحق في الاستعانة بمحام وتثبت كل هذه
الإجراءات في محضر التحقيق يوقع عليه الموظف بعد أن يتثبت من أقواله وهذه كلها
ضمانات للموظف.
ونوّه رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يجعل من رأى لجنة
التحقيق بمثابة قرار وإنما وحماية للموظف جعله مجرد توصية ترفع للسلطة المختصة لها
أن تقبلها أو أن ترفضها وتعيد الموضوع للجنة لتخفف من توصيتها والجزاءات المقترحة
منها أو تشددها على حسب ما هو ثابت بالأوراق، وهذه المراجعة من السلطة المختصة لا
شك تعد ضمانة كبيرة للموظف.
وتطبيقاً للقاعدة الدستورية بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أكد الزايد بأن
المشرّع لم يترك للسلطة المختصة في الوزارة ولا للجنة التحقيق أن توقع على الموظف
الجزاء الذي يحلو لها، وإنما حدد المشرع على سبيل الحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها
على الموظف وهى التنبيه الشفوي والتأنيب الكتابي والتوقيف عن العمل مع خصم الراتب
من يوم إلى عشرة أيام كحد أقصى، وأخيراً الفصل من الخدمة، ليس هذا فحسب بل تضمن
جدول المخالفات تحديد الجزاءات التي توقع على من يرتكب أي من المخالفات الواردة
بالجدول المذكور، ليس هذا فحسب بل راعى الجدول التدرج في توقيع الجزاءات، فكلما
تكرر ارتكاب الموظف للمخالفة للمرة الثانية أو الثالثة بحد أقصى يشدد الجزاء، وهذه
كلها ضمانات كبيرة للموظف.
وحول علاقة المخالفة الإدارية بالتهمة الجنائية أوضح الزايد أنه إذا تبين للجنة
التحقيق أن ماهو منسوب للموظف يعد تهمة جنائية بحسب القوانين المعمول بها في مملكة
البحرين فعليها أن توقف التحقيق مع الموظف مؤقتاً وتطلب من السلطة المختصة إحالته
للنيابة العامة للتحقيق معه في هذه التهمة، وهذه ضمانة كبيرة للموظف، فالجريمة
الجنائية يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة ويتم محاكمته عنها من قبل القضاء.
وأضاف قائلاً: إذا انتهت اللجنة المكلفة بالتحقيق مع الموظف للتوصية بتوقيع جزاء
غير الفصل من الخدمة كالوقف عن العمل مع خصم الراتب أو التأنيب الكتابي أو التنبيه
الشفوي، فللسلطة المختصة الموافقة على ذلك وإصدار قرار الجزاء، أما إذا انتهت
اللجنة للتوصية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة، فحماية من المشرّع للموظف باعتبار أن
قرار الفصل قرار خطير، فلا يعد الموظف مفصولاً من الخدمة مباشرة بناء على تلك
التوصية حتى لو وافقت عليها السلطة المختصة، ولكن يجب أن يصدر قرار من السلطة
المختصة بإحالة الموظف لمجلس تأديب.
واستمراراً في نهج المشرع بالحفاظ على حقوق الموظف وحمايتها ورغبة في توفير جهة
حيادية تنظر في أمر فصل الموظف، أكد الزايد بأن قانون الخدمة المدنية نص على أن
قرار تشكيل مجلس التأديب لا يصدر من السلطة المختصة، وإنما يصدر بتشكيل مجلس
الـتأديب قرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية، الذي عليه أن يتحقق قبل إصدار هذا
القرار أن جميع الإجراءات القانونية السليمة المفضية لتشكيل مجلس تأديب قد تمت على
النحو الذي استوجبه القانون، وبعد التأكد من توافر الإجراءات التي تطلبها القانون
لتشكيل مجلس التأديب يصدر رئيس الديوان قراره بتشكيل مجلس التأديب ويخطر به السلطة
المختصة.
ومراعاة للحيادية فى تشكيل مجلس التأديب قال الزايد: إن الديوان يحرص على ألا تضم
رئاسة أو عضوية مجلس التأديب أي ممن اشترك في التحقيق مع الموظف حتى تسير إجراءات
المجلس على نحو يمنع من تكوين رأي مسبق للمجلس بشأن الموظف وهذه ضمانة كبيرة
للموظف، ليس هذا فحسب بل عندما ينعقد مجلس التأديب يباشر مهامه وفقاً لأحكام
القانون واللائحة التنفيذية المشار إليهما، والتي كفلت للموظف محاكمة تأديبية عادلة
يسمح له فيها بالدفاع الكامل وبالاستعانة بمن يراه مساعداً له في الدفاع عنه من
المحامين والشهود وله أن يقدم ما يشاء من أدلة تدفع عنه المخالفة.
واختتم الزايد تصريحه قائلاً إن المشرع أكد أيضاً على حق الموظف في التظلم من
القرارات النهائية الصادرة بحقه، ومن بينها قرار الفصل، كما يبقى للموظف الحق في
الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة طبقاً لأحكام القانون.
ولا شك أن هذه الضمانات جميعها ترد بقوة على من يزعمون على غير الحقيقة بأن هناك
فصلاً تعسفياً بحق موظفي الخدمة المدنية.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
تعميم
الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2000 بشأن أسباب ومعايير الفصل بغير الطريق التأديبي
والقواعد المنظمة له