البحرين- جريدة الايام-
السبت 19 جمادى الأول 1432 الموافق 23 ابريل 2011 العدد
8048
الحكومة: التعديلات
انتقاص لحق مكتسب ويجب إعادة النظر فيها
«النيابي» يتّجه إلى إقرار 4 آلاف دينار كـ «حد أقصى» لرواتب التقاعد
كتب - حسين سبت:
يتّجه مجلس النواب في جلسته المقبلة إلى إجراء تعديلات على قانون «معاشات ومكافآت
تقاعد موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن « أبرزها «وضع حد أقصى
للراتب التقاعدي لأي موظّف بحيث لا يتجاوز 4 آلاف دينار»، وبرّر النوّاب ذلك
بمجموعة من الأسباب في مقدّمتها «المحافظة على أموال المواطنين المتقاعدين من
الاستنزاف من مجموعة منهم على حساب آخرين»، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة، معتبرةً
أنه سيمسّ بالحق المكتسب للوزراء وخصوصاً من هم على رأس الخدمة ويزيد راتبهم عن
أربعة آلاف دينار ويستحقون معاشاً تقاعدياً بنسبة 80% من الراتب وقد يكون أكثر من
أربعة آلاف دينار.
ويهدف المشروع بقانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث نصت المادة الأولى منه على تحديد حد
أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك بحيث لا يتجاوز (4000 دينار) لكافة موظفي
الحكومة بمن فيهم الوزراء ومن في حكمهم، كما تسوى كافة الحقوق الناشئة على أساس
الراتب الخاضع للاشتراك وذلك أسوةً بما هو مطبق على العاملين في القطاع الأهلي،
وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (11) من القانون المذكور.
ونصّت المادة الثانية من المشروع على حساب معاشات التقاعد والعجز والوفاة والمكافآت
المستحقة عن المدة السابقة من تاريخ سريان هذا القانون والتي يكون الموظف قد أدى
خلالها اشتراكات التأمين عن راتب يزيد عن الحد الأقصى للراتب الخاضع للاشتراك
المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بمعزل عن المدة اللاحقة له، بشكل سوف يصب
في مصلحة المتقاعد خصوصاً في حالة التفاوت في الراتب بين حساب المدتين نتيجة تطبيق
أحكام هذا المشروع (أي بين مدة حساب الاشتراكات قبل تطبيق القانون وبين مدة حساب
الاشتراكات بعد تطبيق القانون)، فسوف يحدد المعاش النهائي أو المكافأة على أساس
المدتين بشكل متصل – إذا كان أفضل للمتقاعد - بدلاً من تحديد المعاش أو المكافأة
على أساس مقدار مجموع المعاشين أو المكافأتين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب
الأحوال. فيما نصّت المادة الثالثة منه على ألاّ يتجاوز المعاش التقاعدي الحدّ
الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع حتى مع تطبيق الزيادة السنوية
البالغة 3%، أما بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتزيد عن
الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة ، فيتوقف المعاش المستحق عند هذا الحد
ويكون هو الحد الأقصى المعول عليه للمعاش اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل
بهذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة مادة تنفيذية.
وينطلق مشروع القانون من جملة من المبرّرات أهمها «تحقيق مبدأ المساواة بين
المواطنين والعدالة الاجتماعية من خلال وضع حد أقصى للمعاشات التقاعدية، المحافظة
على أموال المواطنين المتقاعدين من الاستنزاف من مجموعة منهم على حساب آخرين،
والإسهام بشكل كبير في حفظ أموال المتقاعدين على المستوى القريب والمتوسط والبعيد».
من جانبها دعت الحكومة النوّاب إلى إعادة النظر في مشروع القانون، وقالت «يجب أن
تخضع الموضوعات التي يتم معالجتها وفق هذه السياسة إلى الدراسة الكافية ومن كافة
الجوانب، وهو ما افتقر إليه مشروع القانون الماثل، حيث أنه لم يتعرض للحالات التي
تنظمها القوانين الخاصة مثل القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن تحديد مرتبات رئيس
مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير وأيضا القانون رقم (32)
لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت».
وأشارت الحكومة إلى أن «المشروع بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي قد استحدث هيئة جديدة هي «الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي» وقد حلت محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية، وقد أناط المشروع بالهيئة الجديدة العمل خلال السنتين
الأوليَين على توحيد المزايا التأمين بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق
أفضلها، هذا وحيث إنّ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصدد الانتهاء من إعداد
مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد لتوحيد هذه المزايا المالية، فإنه ومن ثم
يكون من الملائم من الناحية القانونية إعادة النظر في مشروع القانون الماثل لما
تقدم».
من جانبها قالت وزارة الدفاع أنه «من الأوجب الإبقاء على من يستحق المعاش التقاعدي
للحالات السابقة والذي يزيد على الحد المقترح للراتب التقاعدي(4000) أربعة آلاف
دينار، وذلك لكون تخفيض المعاش التقاعدي يمثل انتقاصاً لحق مكتسب للمتقاعدين والذين
رتبوا أمورهم المالية على مستوى هذا الدخل، مع الوضع في عين الاعتبار أن هذه
الحالات في قطاع المؤسسات العسكرية نادرة جداً».
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
زيادة
جميع المعاشات التقاعدية 7%