البحرين -
جريدة الايام -الثلاثاء 5 أبريل 2011 الموافق
30 جمادى الأولى 1432هـ العدد 8030
«شؤون الإعلام» تصدر
ملحقاً مع الجريدة الرسمية يحتوي على نص المرسوم الملكي
يتضمن الحبس والغرامة وإسقاط الجنسية لمن يرتكب جرائم عند إعلان حالة السلامة
العامة
صدر عن هيئة شؤون الاعلام ملحق العدد 2991 من الجريدة
الرسمية الذى احتوى على المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011م باعلان حالة السلامة
الوطنية الذي اعلنه جلالة الملك في السادس عشر من مارس الماضى.
واحتوت الجريدة الرسمية على مواد المرسوم الملكي ومن ضمنها انه يعاقب الحبس
وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو اي قانون آخر كل من يخالف اوامر السلطة المكلفة بتنفيذ اوامر هذا
المرسوم.
كما تختص المحاكم المشكلة بموجب هذا المرسوم بنظر الجرائم التي ادت الى اعلان
السلامة الوطنية والجرائم المرتكبة خلافا للاوامر والقرارات الصادرة من السلطة
المكلفة بتنفيذ اجراءات السلامة الوطنية وما يرتبط بها من جرائم وتنظر بهذه القضايا
محكمة السلامة الوطنية الابتدائية والاستثنائية.
وفيما يلي نص المرسوم الملكي مرسوم ملكي رقم ( 18) لسنة 2011بإعلان حالة السلامة
الوطنية:
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على المادة ( 36 / ب ) من الدستور،
ونظرا للظروف التي تمر بها مملكة البحرين ولتأمين سلامة الوطن والمواطنين وللسيطرة
على الوضع القائم والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
وبناء على قرار مجلس الدفاع الأعلى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
مادة ( 1 )
تعلن حالة السلامة الوطنية في جميع أنحاء مملكة البحرين اعتبارا من تاريخ صدور هذا
المرسوم ولمدة ثلاثة أشهر.
مادة ( 2 )
يتولى القائد العام لقوة دفاع البحرين سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية
اللازمة للمحافظة على سلامة المملكة والمواطنين.
مادة (3 )
تنفذ الأوامر الصادرة من السلطة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم من قبل قوة دفاع
البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وأية قوة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وعلى كل موظف عام تقديم المساعدة المطلوبة منه ضمن دائرة اختصاصه.
مادة ( 4 )
يناط بالسلطة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية
للمحافظة على سلامة الوطن بما يهدف إلى تأمين السلامة العامة للأفراد والحفاظ على
حقوقهم وسرعة السيطرة على الوضع القائم في موقع الحدث.
وتمارس هذه السلطة صلاحياتها بموجب أوامر مكتوبة، ولها أن تفوض بعض صلاحيتها لمن
يقوم بذلك بالشروط والقيود التي تحددها.
مادة ( 5 )
للسلطة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم اتخاذ كل أو بعض التدابير والإجراءات
الآتية:
1. إخلاء بعض المناطق أو عزلها لحفظ الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين.
2. وضع ضوابط على إقامة الاجتماعات العامة ومنع التجمعات إذا كان يخشى منها الإخلال
بالنظام العام أوالسلامة الوطنية.
3. تنظيم الانتقال والمرور على الطرقات ومنع التجول في أماكن وأوقات معينة أو السفر
خارج المملكة متى كان ذلك محققا لمصلحة المواطنين.
4. وضع ضوابط على ارتياد بعض المناطق أو الخروج منها وذلك لفترة مؤقتة كلما اقتضت
المصلحة العامة ذلك.
5. تنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحلات والأماكن العامة كلما اقتضت المصلحة العامة
ذلك.
6. تفتيش الأشخاص والأماكن عند الاشتباه في مخالفة أحكام هذا المرسوم أو القرارات
أو الأوامر الصادرة عن السلطة المكلفة بتنفيذه.
7. إذا شكل الأجنبي خطراً على الأمن العام وسلامة المواطنين يجوز إبعاده أو منعه من
دخول المملكة.
8. إذا ظهرت دلائل على أن جمعية أو نادي أو نقابة أو غيرها من الأشخاص المعنوية
تمارس أعمالا من شأنها الإخلال بالنظام العام، أو أنها تعمل لصالح دولة أجنبية، أو
تقوم ببث روح الفرقة بين المواطنين لإثارة الفتنة والعصيان في المملكة يجوز إيقاف
نشاطها.
9. إذا تبين أن بعض ما تحتويه وسائل الإعلام المقروءة أوالمسموعة أو المرئية أو
الشبكة المعلوماتية من شأنه الإخلال بالسلامة الوطنية، أو تقويض النظم الدستورية
والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، جاز ضبطها ومنع نشرها أو بثها.
10. تنظيم وسائل النقل البرية والبحرية والجوية واستخدامها بصفة مؤقتة مع تعويض
أصحابها أو مستغليها تعويضا عادلا.
11. القبض على المشتبه بهم والأشخاص الخطرين على سلامة المواطنين وتوقيفهم.
12. إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من كان في وجودهم خطورة على الأمن والنظام العام
وإبعادهم عن البلاد أو حجزهم في مكان أمين.
مادة ( 6 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب
بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أوامر السلطة المكلفة
بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
مادة ( 7 )
تختص المحاكم المشكلة بموجب هذا المرسوم بنظر الجرائم التي أدت إلى إعلان حالة
السلامة الوطنية والجرائم المرتكبة خلافا للأوامر والقرارات الصادرة من السلطة
المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية وما يرتبط بها من جرائم، وكذلك أية جرائم
أخرى تقرر هذه السلطة إحالتها إليها، وتختص النيابة العسكرية باتخاذ إجراءات
التحقيق ومباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم.
مادة ( 8 )
تشكل محكمة السلامة الوطنية الابتدائية من ثلاثة قضاة يصدر بتعيينهم قرار من السلطة
المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية.
مادة ( 9 )
تشكل محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية من ثلاثة قضاة يصدر بتعيينهم قرار من
السلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية.
مادة ( 10 )
يتبع في شأن إجراءات الاستدلال والتحقيق ومباشرة الدعاوى أمام محاكم السلامة
الوطنية وطريقة رفعها وإجراءات المحاكمة وطرق الإعلان وكيفية وأماكن تنفيذ الأحكام
ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية رقم (46 ) لسنة 2002م والقوانين الأخرى، بما
لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة ( 11 )
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم السلامة
الوطنية.
مادة ( 12 )
يجوز للسلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية حفظ الدعاوى قبل تقديمها
للمحاكم، كما يجوز لها الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل
إحالتهم إلى المحاكمة.
مادة (13)
عند صدور مرسوم برفع حالة السلامة الوطنية، تظل محاكم السلامة الوطنية مختصة بنظر
القضايا التي أحيلت إليها قبل صدور هذا المرسوم وطبقا للإجراءات المتبعة أمامها.
وتختص المحاكم العادية بنظر الجرائم التي لم ترفع الدعاوى بها أمام محاكم السلامة
الوطنية قبل رفع حالة السلامة الوطنية، وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها
أمامها.
مادة ( 14 )
يُحكم بمصادرة الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة والمتحصلة منها،
وللسلطة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم رد الأشياء المصادرة أو جزء منها.
مادة ( 15 )
لا يسري أي تشريع أو نص يتعارض مع أي حكم من أحكام هذا المرسوم والأوامر الصادرة
بمقتضاه خلال مدة سريان حالة السلامة الوطنية.
مادة ( 16 )
على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني
والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
ملك مملكة البحريـــــــــن
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريــخ 10 ربيع الآخر 1432م
الموافق 15 مــــــــارس 2011
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات