البحرين-
جريدة الايام- الأحد 02 ذو القعدة 1431 الموافق 10 اكتوبر
2010 العدد 7853
الرئيس
التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
الهيئة قطعت شوطاً بعيداً في استكمال تطوير أنظمة العمل التأميني في المملكة
صرح الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
بأن الهيئة قد قطعت شوطاً بعيداً في استكمال عملية التطوير والتحديث الشامل لأنظمة
وآليات العمل التأميني في مملكة البحرين منذ إنشاء الهيئة بمقتضى القانون رقم (3) لسنة
2008 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2008، الأمر الذي انعكس في العديد من المؤشرات المالية
والإدارية الإيجابية التي تم رصدها في هذا المجال، مثل ارتفاع عدد الجهات المشمولة
بنظام التأمين الاجتماعي (التأمينات) من 42.5 ألف جهة عام 2008 إلى45.8 ألف جهة عام
2009، وكذلك ارتفاع أعداد المؤمن عليهم من 426.1 ألف مؤمن عليه إلى 448.1 ألف، وعدد
الجهات المشمولة بنظام (التقاعد) من 81 جهة إلى 89 جهة، وعدد المؤمن عليهم من 50.7
ألف مؤمن عليه إلى 55.1 ألف، هذا إلى جانب ارتفاع حقوق المؤمن عليهم
من 1.383 مليار دينار بحريني عام 2008 إلى 1.644 مليار دينار عام 2009 (التأمينات)،
ومن 1.437 مليار دينار إلى 1.523 مليار دينار (التقاعد).
وأكد أن ما تناقلته بعض الصحف المحلية خلال الأيام القليلة الماضية نقلاً عما ذكر بشأن
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إحدى الندوات يعطي صورة سلبية غير صحيحة عن هذه
المؤسسة التي تمثل إحدى الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن مشكلة العجز
الإكتواري التي تعاني منه الهيئة يتعين أخذها في سياقها الدولي والمحلي، حيث تمثل هذه
المشكلة تحدياً جوهرياً يواجه مستقبل صناديق التأمين الاجتماعي في مختلف الدول وفي
مختلف أنحاء العالم، ولما كان تراكم احتياطيات أنظمة التأمين الاجتماعي في السنوات
الاولى من عمرها لا يمثل أموالا زائدة أو فائضة عن الحاجة بل التزامات مالية مستقبلية
للمؤمن عليهم وللمستحقين عنهم تتزايد بتقدم عمر النظام التأميني، فإن جميع أنظمة التأمين
الاجتماعي بلا استثناء تقوم بإجراء فحص اكتواري دوري كل ثلاث أو خمس سنوات للوقوف على
وضعها المالي ورصد المشكلات التي يثيرها والعمل على إيجاد الحلول السليمة وسن التشريعات
اللازمة لإعادة التوازن بين الايراد والمصروف التأميني في المدى الزمني المناسب.
أما العوامل المحلية فتتعلق بالمزايا العديدة التي تتضمنها أنظمة التأمين الاجتماعي
المعمول بها في المملكة والتي تفوق نظيرتها في دول العالم الأخرى بمراحل، والتي تجعل
المعاش التقاعدي يكاد يكون في نفس مستوى الراتب الذي كان المؤمن عليه يتقاضاه أثناء
عمله خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، ناهيك عن الزيادة السنوية في المعاش التقاعدي
بصرف النظر عن تطور معدلات التضخم السائدة.
ومن هنا فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، شأنها في ذلك شأن جميع المؤسسات والهيئات
التأمينية العربية وغير العربية، تقوم بدراسة هذا الوضع بدقة ومنهجية علمية سليمة لتحديد
سبل مواجهته قبل تحوله إلى أزمة حقيقية تهدد حقوق المؤمن عليهم والمستحقين عنهم، وذلك
من خلال تحقيق أقصى عوائد استثمارية، مع الأخذ بعدد من الإجراءات والتدابير في إطار
الجهود الرامية إلى مواجهة العجز الإكتواري المتوقع.
كما أكد على أهمية الدعم الحكومي باعتباره أحد العوامل المساندة الأساسية لرسالة الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي، ومن ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بهبة
الهيئة قطعة أرض قدرت قيمتها بأكثر من 222 مليون دينار، وتكفل الميزانية العامة للدولة
بتحمل تكلفة بعض المزايا التأمينية كالزيادة الصادرة بالنسبة للحد الأدنى لمعاش المتقاعد
والمستحقين عنه والعجز المالي الذي قد يطرأ على بعض أنواع التأمين، وهو ما يعد دعماً
لاحتياطيات الهيئة وتعزيزاً لمركزها المالي.
وحول النقاط الأخرى التي تم التطرق إليها في التغطية الصحفية للندوة التي سبقت الإشارة
إليها أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ما يلي:
* الدعوة إلى الشفافية في عملية دمج التأمينات الاجتماعية والتقاعد:
جميع الإجراءات الخاصة بعملية الدمج تمت بشفافية كاملة وقد تم بالفعل استكمال 80% من
هذه العملية، فعقب صدور القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي بتاريخ 7 فبراير 2008 وتشكيل مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 2 يونيو 2008، تم
استعراض خطة العمل الخاصة بتنظيم الهيئة ودمج أنشطتها المختلفة وذلك في اجتماع مجلس
ادارة الهيئة رقم 2/ 2008 المنعقد بتاريخ 14/7/2008، حيث قرر المجلس الموافقة على ما
جاء في الخطة.
وقد تم فعلاً دمج عدد من الإدارات والأقسام التي لا يتطلب دمجها إجراء دراسات من قبل
الشركات المتخصصة. وتنفيذاً لقرارات مجلس الإدارة تم تكليف شركة متخصصة بإجراء الدراسات
اللازمة في هذا الشأن، حيث كلفت الشركة الأولى بعمل دراسة بشأن هيكلة الهيئة وقد عرضت
الدراسة على مجلس إدارة الهيئة والذي وافق عليها بموجب قراره (6 – أ) المتخذ في اجتماعه
رقم 1/2010) المنعقد بتاريخ 25 مارس 2010.
أما الإعلان عن أي خطوة يتم اتخاذها في هذا المجال في وسائل الإعلام فيتوقف على مدى
ارتباطها بالمواطنين من عدمه، وعلى سبيل المثال فبمجرد توحيد مركز خدمات الزبائن سيتم
الإعلان عن ذلك إعلامياً.
* الإدعاء بعدم وجود خطة استثمارية للهيئة:
هذا الإدعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً ويكذبه تحقيق عوائد استثمارية بنسبة أكثر من 6%،
وهي نسبة مرضية بالنظر إلى تمسك السياسة الاستثمارية للهيئة بعدم الدخول في استثمارات
ذات نسبة مخاطر عالية، أما الخطة الاستثمارية للهيئة فهي قائمة وسبق أن أقرها مجلس
الإدارة، كما قرر المجلس تشكيل لجنة تختص بالإشراف على الأنشطة الاستثمارية للهيئة
بالإضافة إلى تكليف شركة متخصصة بإجراء دراسة بشأن إنشاء شركة استثمارية لإدارة أموال
الهيئة وأصولها. وقد انتهت الشركة من الدراسة المشار إليها وتم عرض الدراسة على مجلس
إدارة الهيئة في اجتماعات عديدة كان آخرها الاجتماع رقم 4/2009 المنعقد بتاريخ 28/9/2009،
حيث وافق المجلس على ما جاء بالدراسة، علماً بإن إجراءات تأسيس الشركة الاستثمارية
في مراحلها الأخيرة بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
* الزعم بعدم وجود تدقيق على أعمال الهيئة:
ادعاء آخر أبعد ما يكون عن الصحة كسابقه، حيث ان جميع المعاملات المالية للهيئة تخضع
لمستويات متعددة من التدقيق والإشراف والرقابة، ويشمل ذلك وجود إدارة مختصة بالتدقيق
الداخلي في الهيكل التنظيمي للهيئة، ولجنة خاصة مشكلة لهذا الغرض، ورقابة خارجية من
مدقق خارجي معتمد على الحسابات الختامية السنوية للهيئة، بالإضافة إلى الخضوع لمراجعة
ديوان الرقابة المالية.
واختتم الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة تصريحه مناشداً كافة المعنيين والحريصين على المصلحة
العليا للوطن الحفاظ على المكاسب والإنجازات العديدة التي حققها قطاع التأمين الاجتماعي
في المملكة وعدم الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة من شأنها زعزعة استقرار هذا القطاع الحيوي
الذي يرتبط بمستقبل الأجيال القادمة من أبناء هذا الوطن
مرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قرار
رقم (2) لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي
قرار
رقم (16) لسنة 2007 بشأن التعليمات الواجب على المؤمن عليه مراعاتها لاستحقاق تعويض
التعطل
قرار
رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين
ضد التعطل
قرار
رقم (17) لسنة 2007 بشأن التعليمات الواجب مراعاتها من قبل الباحث عن عمل لأول مرة
لاستحقاق إعانة التعطل