جريدة الايام -
العدد 7750 الثلاثاء 29 يونيو 2010 الموافق 16 رجب 1431هـ
«الثقافة» تحدد الخدمات الفندقية التي يسري عليها الرسوم
استكمالاً لخطوات وزارة الثقافة والإعلام من أجل
النهوض بقطاع السياحة والارتقاء بالواقع السياحي في مملكة البحرين صدر عن وزيرة
الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة قرار رقم (12) لسنة 2010 بشأن تحديد
الخدمات الفندقية والتي تسري عليها رسوم الخدمات الفندقية المقررة، وهي: خدمات
الفنادق بجميع فئاتها ومستوياتها، الشقق الفندقية والشقق المفروشة الحاصلة على
ترخيص سياحي، المنتجعات السياحية، النزل والاستراحات السياحية، المطاعم المخصصة
للخدمات السياحية، الفنادق السياحية العائمة، المطاعم السياحية العامة. وكان هذا
التحديد بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
المعدل بمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1994، وعلى القرار رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط
وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات السياحية وتجديدها، وعلى القرار رقم
(4) لسنة 1994 بشأن رسوم الخدمات الفندقية المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 1996 بشأن
رسوم دعم الترويج والتسويق، وعلى القرار رقم (10) لسنة 1997 بشأن إضافة جديدة
للخدمات السياحية. وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في الثامن يونيو الجاري.
كما أن الوزارة لديها خطة طموحة لتكريس مفهوم السياحة الثقافية بصورة شاملة وواسعة
على مستوى مملكة البحرين ويأتي مشروع طريق اللؤلؤ ضمن المشاريع الهامة التي تهتم
وزارة الثقافة والإعلام بتنفيذها وإدراجها على قائمة التراث العالمي لتعزيز
المفاهيم السياحية الثقافية والترويج للبحرين في إطار خليجي واحد يقدم جانباً يميز
البحرين ضمن هذه المنظومة الخليجية.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
رقم (9) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
قرار
رقم (4) لسنة 1994 بشأن رسوم الخدمات الفندقية