جريدة الايام - الثلاثاء 11
صفر 1431هـ العدد 7596
خلال
طرح كتابه الجديد.. المستشار القانوني لديوان الرقابة المالية لـ «الأيام»..
تدخل السلطة التشريعية بأعمال الديوان ستهيمن الرؤية السياسية على المهنية
كتب - عادل مرتضى:
أكد حمزة محمد نور الزبير المستشار القانوني بديوان الرقابة المالية بأن تبعية ديوان
الرقابة المالية لجلالة الملك باعتباره راس الدولة لا تعد ظاهرة تنفرد بها مملكة البحرين
عن سواها من الدول الأخرى.
وأوضح في حديث لـ »الأيام« خلال عرضه لكتاب (قانون ديوان الرقابة المالية لمملكة البحرين
بين النص والتطبيق.. دراسة مقارنة) بأنه إذا تتبعنا تجارب العديد من الهيئات العليا
للرقابة المالية في المنطقة العربية أو على مستوى العالم نجد أن تبعية تلك الهيئات
تعتمد على أنظمة الحكم والثقافة القانونية والدستورية السائدة في دولها.
وذكر بأن حداثة التجربة البرلمانية في المملكة وحالة الاستقطاب السياسي ترجح تبعية
الديوان لجلالة الملك على الأقل في هذه المرحلة الهامة من مراحل تطور التجربة الديمقراطية
والنيابية لأن مجلس النواب في واقع الأمر يمثل تجمعا سياسيا قد يشكل تدخل الجمعيات
السياسية التي يمثلها في أعمال ديوان الرقابة مخاطر على استقلاليته.
وأشار إلى انه في حال جنوح بعض الجمعيات السياسية أو النواب إلى استخدام الديوان كقناة
تتدفق عبرها المعلومات والبيانات مباشرة إلى مجلس النواب بناء على طلب النواب أو الجمعيات
وعدم التقيد بالضمانات القانونية التي تحول دون استخدام الديوان كمطية يستغلها أي عضو
من أعضاء المجلس متى أراد لمتابعة أي موضوع أو أجندة خاصة يعتقد بأنها تخدم المصلحة
العامة. ولفت الزبير إلى أن هنالك العديد من الأسباب والعوامل الوظيفية التي تفرض على
الديوان أن يكون مستقلا وبعيدا عن السيطرة المباشرة لمجلس النواب أو لأي سلطة أخرى،
منها أن القرارات التي يتخذها ديوان الرقابة المالية خصوصا في مجال الرقابة المالية
تخضع للمعايير والتقديرات المهنية التي لا يمكن اتخاذها إلا من خلال الديوان نفسه.
وبين المستشار القانوني بأن طبيعة الرقابة المالية التي تمارسها الأجهزة العليا تختلف
عن الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن عدم مراعاة ذلك قد يؤدي إلى
تدخل السلطة التشريعية في أعمال الديوان والى هيمنة الرؤية السياسية على الرؤية المهنية
التخصصية في شأن هو في جوهره مهني وتخصصي. وأوضح الزبير بأن تبعية الأجهزة العليا للرقابة
المالية للسلطات التشريعية لا تعتبر أمرا حتميا ومسلما به في كل الظروف، حيث إن لكل
دولة حريتها في إسناد تبعية الديوان أو المحاسبة فيها للجهة التي تراها مناسبة حسب
نظامها السياسي والدستوري، دون أن توصم تلك التبعية بأنها تنتقص من استقلالية الأجهزة
العليا للرقابة المالية أو تمس الصلاحيات المخولة لها بموجب قوانينها، طالما التزمت
الجهة التي تتبعها باحترام استقلاليتها ونأت بنفسها عن التدخل في شئونها أو في تصريف
أعمالها.
وقد أشتمل الكتاب على 30 موضوعا أساسيا وفرعيا تناولها المستشار القانوني ، الذي ركز
في دراسته على المقارنة بين قانون ديوان المحاسبة الكويتي باعتباره مرجعا أساسيا وقوانين
دواوين الرقابة والمحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية الأخرى.
وأكد الزبير بأنه رغم الديوان لا يخضع في أداء مهامه لرقابة السلطة التنفيذية أو لرقابة
مجلسي الشورى والنواب فإن ذلك لا يعني بأن الديوان حر في أن يغرد خارج سرب الدولة أو
يعمل بمعزل عن أجهزتها وسلطاتها أو يترفع عن التجاوب والتفاعل مع ما قد يطلب منه من
قبل مجلس النواب طالما ان هذا التجاوب يتم في إطار الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانونه
شريطة عدم التدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في صلاحياته أو فرض أية أملاءات عليه من
قبل أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح الزبير في كتابه بأن أهمية التعاون والتنسيق بين الديوان ووزارة المالية تعود
إلى موافاة الوزارة للديوان بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومشروعات
قوانين ربطها في الوقت المناسب، وإصدار الديوان رأيه الفني المستقل عن الحساب الختامي
الموحد للدولة يعتبر أمرا ضروريا ولازما لتمكين وزارة المالية من الإيفاء بالتزاماتها
تجاه تقديم البيانات المالية الموحدة إلى مجلس الوزراء ليقوم بدوره برفعها إلى مجلس
النواب خلال 5 أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية طبقا لأحكام المادة 49 من قانون
الميزانية العامة.
وبين بأن رقابة الديوان لا تقتصر على الشخصيات الاعتبارية العامة وإنما تتعداه لتشمل
الأشخاص الطبيعيين أي جميع المسئولين في الجهات الخاضعة للرقابة بما فيها الوزراء عن
تصرفاتهم المتعلقة بالأموال التي تشملها الرقابة، وكذلك تخضع لرقابة الديوان الأراضي
المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي تتكون من الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بموجب
وثائق عقارية والأراضي التي لا يملكها احد بموجب وثائق ملكية عقارية أو أحكام قضائية
نهائية أو أية مستندات أخرى تثبت ملكيته.
وبالنسبة للشركات التي تضمن لها الدولة حدا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية
، فلم يعرف القانون الإعانة المالية أو يبين القدر الذي يستوجب خضوع الجهة التي تتلقاها
أو يضمن لها حدا أدنى من الربح لرقابة الديوان ، علما بأن العمل يجري في دواوين الرقابة
والمحاسبة الأخرى على اعتبار أن الإعانة المالية، كل ما تقدمه الدولة للشركة من مبالغ
بنية عدم الاسترداد أو بنية التبرع وذلك بغض النظر عن قيمة الإعانة المالية.
وأما بشأن الأموال الوقفية باعتبار مصارفها بدلا من اعتبار مواردها، فيجوز حينئذ معاملتها
معاملة الأموال العامة لأغراض الرقابة عليها سواء كان الوقف خاصا بمصرف محدد أو بمصارف
عامة طالما كان المنتفع فردا شائعا بين فئة معينة كاليتامى والمساكين أو الطلاب ، وعلى
الرغم من أن موارد الأوقاف تكون من الأموال الخاصة على إطلاقها إلا أن مصارف الأوقاف
لا تكون إلا على العامة سواء تعينت فئاتهم أو لم تتعين بصورة محددة ومن هذا الوجه يمكن
خضوع أموال الأوقاف لرقابة الديوان بالتبعية على النحو الوارد بشأن أموال الأوقاف السنية
والجعفرية.