جريدة الوطن -الثلاثاء 26
يناير 2010 -العدد ( 1508)
منح موظف
"لخاص"
14 يوماً اجازة مدفوعة لأداء الحج
منح مجلس الشورى العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة
الأجر لأداء فريضة الحج لمدة 14 يوماً ، واشترط المجلس في جلسته أمس أن تمنح
الإجازة مرة واحدة للعامل خلال مدة خدمته، ما لم يكن استفاد منها لدى صاحب عمل
آخر. ونصت المادة ''68 على '' للعامل المسلم الذي أمضى في خدمة صاحب العمل
مدة خمس سنوات متصلة الحق في إجازة مدة أربعة عشر يوماً مدفوعة الأجر لأداء فريضة
الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة للعامل خلال مدة خدمته ما لم يكن استفاد منها
لدى صاحب عمل آخر، ويحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً
وفقاً لمقتضيات العمل، على أن تكون الأولوية للعامل الذي أمضى أطول مدة متصلة
في الخدمة''. ووافق المجلس على المادة "69 "من باب
تنظيم العمل بالرجوع للنص الحكومي ، بحيث يمكن لصاحب العامل الاحتفاظ بالملف
العامل لمدة عامين من تاريخ انقضاء عقد العمل، بدلا من الاحتفاظ بالملف لمدة خمس
سنوات، فقد نصت المادة على ''يجب على صاحب العمل أن يفرد ملفاً خاصاً لكل
عامل يتضمن كافة البيانات المتعلقة به، وبوجه خاص ''اسمه ، وسنه ، ورقمه
السكاني، وحالته الاجتماعية، ومحل إقامته، وجنسيته، وظيفته أو مهنته، ومؤهله،
وخبراته، وتاريخ مزاولته للعمل، وأجره وما طرأ عليه من تطورات، وما حصل عليه
من إجازات، وما وقع عليه من جزاءات، وتاريخ وأسباب انتهاء خدمته ،وعلى صاحب العمل
أن يحفظ في ملف العامل محاضر التحقيقات التي أجريت مع العامل وتقارير رؤسائه
عن مستوى أدائه للعمل طبقاً لأنظمة العمل بالمنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة
العامل، ويجب على صاحب العمل الاحتفاظ بملف العامل لمدة عامين على الأقل من تاريخ
انقضاء عقد العمل''.