جريدة أخبار الخليج - العدد 11628 - السبت 23 يناير 2010
الداخلية اعتبرتها مدة
غير كافية للابتعاد عن الجريمة قانون نيابي جديد لتعديل رد الاعتبار في الجناية من
سنتين إلى 6 شهور
يبحث مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء القادم اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام قانون
الاجراءات الجنائية المادة (391) يتضمن تعديل مدد رد الاعتبار في عقوبة الجناية والجنحة
وذلك لمنع التناقض الحاصل في التشريع البحريني بحسب ما ذكرته كتلة المنبر النيابية
وكذلك الحفاظ على الافضلية القانونية للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية موقوف تنفيذها.
ويجب لرد الاعتبار ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضي
المدة والتعديل المقترح هو ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو
مدة 6 شهور اذا كانت عقوبة جنائية او مدة 3 شهور اذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد
في حالتي الحكم للعود. والقانون الحالي نص على ان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ
العقوبة او صدور العفو مدة سنتين اذا كانت عقوبة جناية او مدة سنة واحدة اذا كانت عقوبة
جنحة. وقد ايدت وزارة الداخلية وجمعية المحامين الابقاء على القانون الحالي من دون
تعديل لمدد رد الاعتبار في عقوبة الجناية او الجنحة، لأن هذه المدد التي وضعها المشرع
كافية ومعقولة حتى يستطيع الشخص مراجعة نفسه من اجل ترك كل سلوك اجرامي كان قد ارتكبه
سابقا، كما ان التعديل المقترح يتعارض مع الاحكام الخاصة بوقف تنفيذ العقوبة.