أخبار الخليج - العدد
11575 - الثلاثاء 1 ديسمبر 2009
مرافق النواب توافق
على تحويل الطلب الإسكاني للمواطن المتوفى
إلى ابنه غير المتزوج والمقيم مع والدته
الأجنبية
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على
الاقتراح برغبة بشأن تحويل الطلب الإسكاني للمواطن المتوفى الى ابنه البحريني
البالغ غير المتزوج والساكن مع والدته الاجنبية المقدم من النواب د.على احمد، د.عبداللطيف
الشيخ، د.سامي قمبر، ابراهيم الحادي.
وذكرت وزارة الاسكان في ردها على النواب ان هذه الرغبة محققة فعلا حيث ان الطلب
الاسكاني لا يتم الغاؤه في حالة وفاة صاحب الطلب، وانما يحول تلقائيا الى أرملته إن
كانت تتوافر فيها الشروط وهي ان تكون بحرينية وتعيل قاصرا او اكثر، او يحول الطلب
الى ابنه البالغ غير المتزوج او المتزوج الذي يعيل والدته بشرط ان تكون بحرينية
وهذا بحسب قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في هذا الشأن، حيث انه في حالة وفاة
الابن (البحريني) ستتحول ملكية الوحدة السكنية الى الام (غير البحرينية)، وفي هذه
الحالة لا يمكن تسجيل الوحدة باسمها ولا يمكن في ذات الوقت سحبها، لذلك يمكن للابن
المتزوج الاستفادة من طلب والده المتوفى ليحول باسمه ويكفل اقامة والدته (غير
البحرينية) معه.
وقال النواب في مذكرتهم الايضاحية للمقترح: لقد كفل دستور مملكة البحرين حق
المواطنين كافة في الانتفاع بالخدمات التي توفرها لهم الدولة وحقهم في ضمان سبل
العيش الكريم وتوفير السكن الملائم ايمانا من الدولة بالقيام بالمقومات الاساسية
للمجتمع، حيث نصت الفقرة (ب) من المادة (5) من الدستورعلى انه "تكفل الدولة تحقيق
الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او
اليتم او الترمل او البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية
الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة"، والفقرة (د) على انه
"الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الاسلامية"، أما المادة (9) البند (و) فقد نصت على
"تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين".
ان القيد الوارد في الفئة الثالثة من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 الذي يقضي
بتوقف الخدمة الاسكانية في حالة توفي الزوج البحريني تاركا أبناءه البحرينيين من
زوجة أجنبية يعد تعديا سافرا على حقوق المواطنين المكفولة بموجب الدستور والقوانين
الوطنية، فمن حق جميع المواطنين ممن لا يستطيعون توفير سكن خاص بهم ان ينتفعوا من
الخدمات الاسكانية التي تقدمها الدولة، ومنهم أبناء البحريني المتزوج بأجنبية الذين
يتم حرمانهم من الاستفادة من الطلب الاسكاني في حال توفي والدهم ولا يسمح لهم
بتحويل الطلب باسم احد ابنائه البالغ غير المتزوج، وهذا مما يتناقض مع مضمون وتوجه
القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني الاجنبية معاملة البحرينية
في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية، والذي جاء ليرسخ حقوق الزوجة
الاجنبية وابنائها ويقيم ميزان المساواة والعدل في المجتمع، فأبناء البحريني
المتزوج بأجنبية مواطنون لهم من الحقوق ما لغيرهم ولا يجوز حرمانهم من الاستفادة من
طلب والدهم الاسكاني بسبب ان والدتهم غير بحرينية.
لذا فإن التقدم بهذا الاقتراح سوف يحقق مساواة القانون بين معاملة زوجة البحريني
الاجنبية والزوجة البحرينية، كما يكفل حقوق أبناء البحريني المتزوج بأجنبية لانهم
مواطنون بحرينيون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما لغيرهم من المواطنين،
بالاضافة الى ان تطبيق هذا الاقتراح سوف ينشئ ضرورة ملحة لتطبيق مبدأ المساواة حتى
لا يشعر ابناء البحريني المتزوج بأجنبية بالتمييز، الى جانب توسيع شريحة المواطنين
المستفيدين من الخدمات الاسكانية بما يشمل فئات المواطنين محدودي الدخل وخصوصا
أبناء المتوفى عنهم والدهم البحريني لكونهم أحق من غيرهم في الحصول على خدمة
إسكانية إذ انهم بلا عائل يعولهم.