جريدة الوسط - العدد : 2621 الاثنين 09 نوفمبر 2009م الموافق 21 ذي القعدة 1430
هـ
فرحان: لا يحق للكتل النيابية مخاطبة «رئيس النواب» في شئون المجلس
الوسط- مالك عبدالله
ذكر المستشار القانوني السابق لمجلس النواب أحمد فرحان في رأيه بشأن الرأي القانوني
بشأن الحساب الختامي للدولة وموازنة الديوان الملكي أن «دستور مملكة البحرين، والمرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية المجلس النواب، لم يتضمنا أحكاما
تتيح للكتل البرلمانية (النيابية) ممارسة أي دور تشريعي أو رقابي». جاء رأي فرحان في
أعقاب الخلاف الذي دار بين الحكومة ومجلس النواب بشأن أحقية المجلس في رفض الحسابين
الختامين للدولة للسنتين الماليتين 2006و2007 ومطالبة كتلة الوفاق بتضمين الحساب لموازنة
الديوان الملكي.
وتابع في تعليقه على مخاطبة كتلة الوفاق النيابية لرئيس المجلس خليفة الظهراني بشأن
الحساب الختامي «إذ أتت نصوصهما متعلقة بأعضاء مجلس النواب بصفتهم أعضاء في المجلس
يمثلون الشعب بأسرة، وليس بصفتهم الحزبية كأعضاء في كتل برلمانية، وبالتالي فإن مخاطبة
رئيس المجلس في أي شأن من شئون المجلس، لا يقدم - من حيث الأصل - إلا من الأعضاء دون
أي صفة أخرى»، واستطرد «وفي هذه الحالة فقط يجب على رئاسة المجلس اتخاذ الإجراء القانوني
المناسب بشأن تلك المخاطبة».
ونوه فرحان إلى أن «الحكومة تحفظت على مناقشة الحساب الختامي للسنوات المالية 2006
و2007 وذلك بحجة أن الدستور قرر سنوية الموازنة، وسنوية الحساب الختامي وفقا لنص المادة
(49) من قانون الموازنة وبالتالي فإن فوات المدة القانونية (قبل نهاية السنة المالية
اللاحقة) يترتب عليه سقوط حق المجلس في مناقشة الحساب الختامي للسنة المنقضية»، وبين
أن «هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس انتهى رأيها إلى أن التسلسل في المواعيد التي
اعتمدها الدستور وقانون الميزانية واللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن سنوية الحساب
الختامي»، واستطرد «وإلزام المشروع كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بضرورة
التقيد بها إنما ينم عن اهتمام المشروع بضرورة مراعاة هذه المواعيد»، مشيرا إلى أن
«الغاية منها تحقيق الرقابة الفعالة على إيرادات الدولة ونفقاتها سواء في اعتماد الميزانية
أو في اعتماد حسابها الختامي، لذلك لا يمكن القول أن هذه المواعيد هي مجرد مواعيد تنظيمية
يمكن الخروج عليها من قبل السلطات الدستورية في الدولة»، وبين أن « ذلك معناه المساس
بكل النظام القانوني الذي تقوم عليه قاعدة سنوية الميزانية العامة وقاعدة سنوية الحساب
الختامي». ولفت إلى أن «رأي كتلة الوفاق الوطني الإسلامية انتهى إلى أن المادة (113)
من الدستور أقرت للمجلس الحق في مناقشة الحساب الختامي للدولة واعتماده، وهذا النص
لم يحدد ميعادا لمناقشة الحساب الختامي سواء في مجلس الشورى أو مجلس النواب»، وتابع
«وأكدت هذا الحق المادة (173) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. ولكن الحكومة هدمت
مضمون هذه المواد بتقييدها بمدة محددة حسبما جاء في المادة (49) من المرسوم بقانون
رقم (39) لسنة 2009 بشأن الميزانية العامة، والتي نصت على وجوب مناقشة الحسابات الختامية
قبل نهاية السنة المالية اللاحقة، وهذا يعني أن مجلس النواب ومجلس الشورى أمامهما شهر
ونصف فقط لاعتماد الحساب الختامي لأي سنة مالية»،