جريدة الوسط
الخميس 30 ابريل 2009
الموافق 5 جمادى الأول 1430 ه العدد 2428
«الوفاق» تقترح السماح
لعلماء الدين بالترافع أمام المحاكم الشرعية
الوسط - المحرر البرلماني
قدمت كتلة «الوفاق» النيابية الأسبوع الماضي اقتراحاً بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980م، بحيث يسمح للمتخصصين
في الشئون الشرعية الترافع أمام محاكم الشرع.
وقال نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق إن الاقتراح يأتي مساهمة من «الوفاق»
في ترتيب وتحسين نظام التقاضي بين القاضي الشرعي والدفاع الشرعي، في مواضيع الخلافات
الشرعية والقضايا الأسرية. بحيث يستطيع المدعي الدفاع المتضلع في القضايا الشرعية الدفاع
عن وكيله برؤية شرعية وليس رؤية مدنية فحسب.
وفي المذكرة الإيضاحية التي قدمت مع الاقتراح، قالت الوفاق «لما كان قانون السلطة القضائية
قد أقر صراحة بأن الإجازة في الشريعة الإسلامية لتولي القضاء الشرعي كافية لتولي منصب
القضاء، فإن الإجازة في الشريعة الإسلامية ستكون أيضاً كافية لتولي أعمال المحاماة
أمام المحاكم الشرعية».
وأضافت «جاء اقتراح القانون بناء على ذلك، مغايراً في الإجراءات
المتعلقة بالترخيص للمحامين المجازين للترافع فقط أمام المحاكم الشرعية، بحيث تكون
المحكمة الكبرى الشرعية هي المختصة بنظر الطلبات، وتقوم بالاختصاصات والمهمات ذاتها
التي تقوم بها لجنة القيد المنصوص عليها في المادة 6 من القانون الأصلي».
وأوضحت الكتلة في مذكرتها الإيضاحية «تأكيداً لأن الترخيص بموجب القانون محصور فقط
أمام القضاء الشرعي، فقد قرر الاقتراح بإفراد جدول خاص للمحامين المجازين للترافع أمام
القضاء الشرعي.
ونص على أن يكون القسم أمام القضاء الشرعي أيضاً».
وأشارت إلى أن الاقتراح
في فكرته يسمح لطلبة العلوم الدينية الترافع أمام القضاء الشرعي، بما يعزز من قوة القضاء
الشرعي ويعضده، ذلك أنه من الطبيعي أن يكون لقوة المحامي أثره على قوة المحكمة ووصولها
إلى وجه الحق.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح على أنه «تضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم
بقانون رقم 26 لسنة 1980 مادة جديدة رقمها المادة 3 مكرراً نصها الآتي:
«مادة 3 مكرراً:
يجوز استثناء من يكون حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية تؤهله لتولي المحاماة
أمام القضاء الشرعي من الشرط المنصوص عليه في البند ثالثاً من المادة رقم (2) من هذا
القانون.
وتحل المحكمة الكبرى الشرعية المختصة محل اللجنة المنصوص عليها في المادة
(6) من هذا القانون بشأن الحاصلين على الإجازة لتولي المحاماة أمام القضاء الشرعي.
ويضاف إلى الجدول العام للمحامين جدولاً للمحامين المرخص لهم بموجب هذه المادة، ولا
يجوز لمن يدرج في هذا الجدول أن يترافع أمام أية محاكم أخرى غير المحاكم الشرعية.
ويكون
أداء القسم المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف العليا
الشرعية المختصة».
دستور
مملكة البحرين
قانون
بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (26) لسنة 1986
مرسوم
بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية