الأيام - الأثنين 10 نوفمبر
2008م
«العدل»:
ما أثير حول القرار رقم 41غير صحيح
أصدرت وزارة العدل والشؤون الاسلامية بيان أعربت فيه
عن أسفها واستغرابها لما تضمنته بعض المواقف مؤخر من إطلاق جملة من الشعارات والمضامين
غير الصحيحة بخصوص القرار رقم (41) لسنة 2008 بشأن الإجراءات التنظيمية لإنشاء دور
العبادة وملحقاته، وجاء في البيان:
إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية وإذ تعرب عن أسفها واستغرابها لما تضمنته بعض المواقف
مؤخر من إطلاق جملة من الشعارات والمضامين غير الصحيحة بخصوص القرار رقم (41) لسنة
2008 بشأن الإجراءات التنظيمية لإنشاء دور العبادة وملحقاته.
فإنها تؤكد مجدد على أن القرار المذكور هو قرار تنظيمي محض يهدف إلى التنظيم عبر توفير
الآلية الملائمة لرعاية وإنشاء دور العبادة وتوفير الدعم اللازم لها، وذلك بحسب احتياجات
المناطق وتوافر الخدمات والاعتمادات المالية في موازنة الدولة التي تستلزم دراسة وافية
وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تزيل كافة العقبات أمام إنشاء دور العبادة.
وكذلك يأتي هذا القرار في ظل الحاجة الواجبة والماسة لوضع إطار تنظيمي يجرى العمل من
خلاله على إنهاء وحل العديد من الإشكالات والتجاوزات والصراعات المتبادلة بين هذا الطرف
وذاك، والذي يفرض فيها الدين والعقل فضل عما يفرضه القانون
والواجب الوطني على الجميع التكاتف والتعاون لتجاوزها وإنهائها، بدل من استدعاء الاصطفافات
الطائفية المقيتة هنا وهناك وجر الناس لصراعات وهمية.
وبناءً عليه، تتساءل الوزارة عن أسباب هذا التهويل والرفض لقرار لم يأت بشيء جديد،
إذ لا يتعدى الأمر سوى تحديد جهة واحدة هي وزارة العدل والشؤون
الإسلامية والتي يتم من خلالها مرور طلبات بناء دور العبادة الموافق عليها من قبل اللجنة
المشكلة من الأوقافين إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة باعتبارها الجهة المسؤولة والمعنية
بإصدار الترخيص أو رفضه وفق للاشتراطات التنظيمية المعتمدة لديه.
بدل من مرور هذه الطلبات بأكثر من جهة رسمية، ومسألة قيام الوزارة بإصدار قرار تنظيمي
لبناء دور العبادة هو واجب دستوري ومسؤولية قانونية وشرعية ومنطقية لن تتوانى الوزارة
عن الاضطلاع بها، وإذا كان الهدف مما يحصل هو تخييرنا بين
الفوضى والعشوائية وبين إعمال القانون والأخذ بالإجراءات التنظيمية فإننا قطع لن نذهب
إلى الخيار الأول ول ينبغي لنا ذلك.
إن مسألة صيانة واحترام الخصوصية المذهبية لكل الطوائف والمذاهب والمدارس الدينية المختلفة
هي ثابتة تاريخية لا يمكن لأي كان وفي أي موقع كان طمسها
أو إنكارها، ولا يجوز لأي كان استخدامها أو استغلالها في
إثارة العواطف وتحريف الواقع بشكل غير مسؤول.
ومملكة البحرين تعتز وتفتخر بما تملكه من إرث ورصيد على هذا الصعيد، وإن م يدعوا للاستغراب
والتساؤل هو مصدر هذا الكم من التشكيك والهدف الحقيقي منه؟ بالرغم من التأكيد الدائم
بأنه لا منع لبناء دور العبادة ولا استهداف للخصوصية المذهبية على النحو الذي يروج
له.
لذا فان الوزارة ترى في هذا المقام وبعد أن أخذ الأمر وللأسف الشديد منحنى غير سليم
جرى خلاله استدعاء وإثارة عدد من المفردات والعناوين غير المسؤولة، وجوب وضرورة التأكيد
على الرفض التام لكل ما من شأنه المس بالوحدة الوطنية والثوابت التاريخية التي
لا يجوز لأي كان المس به.
كما أن الوزارة تؤكد بأن القرار يأتي في إطار واضح ومحدد لا
يتحمل كل هذا اللغط والتأويل وخلق صراعات وهمية يزج فيها الناس زج على أساس افتراضات
غير موجودة إلا في خيال مطلقيها والتي تتنافى مع تاريخ مملكة البحرين والواقع الساطع
كسطوع الشمس والذي ينطق بم يتمتع به الجميع من حرية ممارسة الشعائر الدينية واحترام
الخصوصية المذهبية للكافة.
إن ما تبذله وزارة العدل والشؤون الإسلامية من دور وحرص شديد على توفير كل ما هو ممكن
في حدود ما هو متاح من إمكانيات و وسائل لازمة لتُعينها على تحمل أمانتها وأداء رسالتها
السامية تجاه تعمير وتشييد ورعاية بيوت الرحمن هو واجب ديني وقانوني لا ترجو من ورائه
إلا رضاء وثواب الله عز وجل.
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم
رقم (10) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم
رقم (88) لسنة 2006 بتعديل تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة
مرسوم
رقم (43) لسنة 2004 بشأن تعديل المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون البلديات
والزراعة
قرار
رقم (41) لسنة 2008 بشأن إجراءات إنشاء دور العبادة وملحقاتها
"الأوقاف"
ترفض قرارات "العدل" بشأن "البناء"
تصاعد
أزمة «المساجد» بين «العدل» و«الأوقاف»
رئيس
الأوقاف السنية: قرار وزير العدل بشأن بناء المساجد ودور العبادة