الوسط - الأحد 27 يناير 2008م - العدد 1969
البحرين بلا قانون للاستملاك
نفى رئيس لجنة التثمين يوسف العماري أن تكون قد مورست
ضد الهيئة أية ضغوطات لزيادة حجم التعويضات الخاصة بالمسئولين، وأكد أن الهيئة تمارس
عملها بكل احترافية وأنها لا تنظر إلى شخص أو منزلة من يتم تثمين عقاره أو أرضه للمنفعة
العامة، لكن عضو المجلس البلدي لمحافظة العاصمة صادق رحمة قال: «إن هناك عدداً من المسئولين
عُوِّضوا بأضعاف مساحة أراضيهم التي تم استملاكها من قبل الدولة».
وبيّن العماري أن «عمل هيئة التثمين متوقف حالياً بسبب عدم وجود قانون للاستملاك بعد
أن ألغي القانون السابق». وقال عدد من المختصين في الندوة التي نظمتها «الوسط» بشأن
«قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة»: إن قرار المحكمة الدستورية بإلغاء قانون استملاك
الأراضي للمنفعة العامة السابق جاء بسبب وجود نواقص وأخطاء في القانون، وإنه لا يتماشى
مع ما تشهده البحرين من تطور عمراني، وأضافوا «إن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة
قد صحح الكثير من المؤاخذات التي كانت تُطرح على القانون السابق وإنه قد يحل الكثير
من المشكلات».
من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن إلغاء قانون
الاستملاك السابق يعني ضمنياً تعويض ملاك الأراضي المستقطعة منهم حتى قبل إقرار القانون
الجديد. وأبدى استغرابه من عدم إحالة المشروع بقانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة
العامة الذي وافقت عليه الحكومة إلى أيٍّ من اللجنتين التشريعية أو المرافق العامة
في مجلس النواب بعد.
مستغرباً عدم إحالة قانون الاستملاك الحكومي إلى لجان «النواب» بعْدُ
فيروز: تعويض ملاك الأراضي المستقطعة قائم بسقوط القانون القديم
الوسط - ندى الوادي
أبدى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز استغرابه من عدم إحالة المشروع
بقانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة الذي وافقت عليه الحكومة إلى أي من اللجنتين
التشريعية أو المرافق العامة في مجلس النواب بعد، في الوقت الذي أكد فيه أن المستشار
القانوني لوزارة البلديات الذي حضر اجتماع اللجنة أكد أنه «بعد إلغاء قانون الاستملاك
السابق أصبح تعويض ملاك الأراضي المستقطعة منهم أمراً ضمنياً حتى قبل إقرار القانون
الجديد، وتبقى الحاجة فقط إلى قانون ينظم هذا التعويض».
وقد توافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها صباح أمس على رفع خطاب لرئيس مجلس
النواب لإحالة المشروع بقانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم
للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية إلى اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس.
وهو المشروع بقانون الذي تقدمت به كتلة الأصالة، ونوقش في جلسة مجلس النواب أمس الأول،
إذ أصر فيه مقدمو الاقتراح على تمريره على رغم توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بضرورة
شموله ضمن قانون الاستملاك الجديد المتكامل.
ويبدو أن مقدمي الاقتراح توافقوا أخيراً على رأي اللجنة بعد اجتماعهم بها صباح أمس
بحضور ممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة، إذ جاء قرار اللجنة بناء على كون اللجنة
التشريعية تدرس مشروعين بقانون يختصان باستملاك الأراضي للمنفعة العامة، فيما تفيد
المادتان 98 و99 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بضرورة أن يحال المشروع إلى اللجنة
المختصة بالنظر إلى المشاريع السابقة التي تعالج الموضوع نفسه، لكي يتم النظر بشأن
المشروع بصورة شاملة ويخرج بشكل متكامل متضمناً كل جوانب الأسس والمبادئ والمبررات
الداعية لإصدار هذا التشريع.
وفي حديث له إلى «الوسط» بيّن فيروز أن كلاً من كتلتي الوفاق والأصالة النيابيتان تقدمتا
بمشروعي قانون منفصلين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وتم تحويل كلا المشروعين
إلى اللجنة التشريعية في المجلس، فيما عاجلت الحكومة بطرح مشروع قانونها بهذا الخصوص
الذي تمت الموافقة عليه وإحالته من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي، غير أنه لم يصل
بعد إلى أي من لجان المجلس المختصة. وأضاف «قمنا بتحويل مقترح الأصالة الأخير على اللجنة
التشريعية إعمالاً لقيامها بضم كل تلك المشروعات معاً، وفي الوقت الذي أكد فيه مستشار
وزارة البلديات القانوني أن إلغاء قانون الاستملاك السابق يعني ضمنياً أن تعويض الملاك
أمر محقق لابد منه فإنه تبقى الحاجة إلى قانون لتنظيم التعويض وكيفيته والجهة التي
تقوم عليه وكيفية تقييمه». وعلق فيروز على المشروع المقدم إلى لجنته قائلاً «لم يكن
من الصواب أن نمرر مقترحاً غير شامل ولا يحمل آليات لتنفيذه، إذ سيكون بذلك قانوناً
معطلاً لحين صدور القانون الجديد الشامل».
وعن الاجتماع الذي جمع لجنته مع وزارة البلديات صرّح فيروز بقوله إنه شهد التأكيد على
أن مشروع القانون يتناول المطالبة بالتعويض عمّا يقتطع من عقارات الملاك، وتم التوفيق
بين الارتداد بالاشتراطات التنظيمية للبناء، موضحاً أنه أمر متغير وضمن حدود ملكية
العقار ولا يجب التعويض بشأنه، أما أي اقتطاع من ملكية العقار لأي سبب وبأي مساحة فيجب
التعويض عنه، وهو الأمر الذي على أثره تم إلغاء قانون الاستملاك السابق بأمر من المحكمة
الدستورية لمخالفته للدستور. وأكد فيروز أن المبدأ العام في جميع الأحوال وبدون قيد
هو أن يتم تعويض الملاك عند استقطاع أي جزء من عقاراتهم لأي سبب كان. من جانب آخر أكد
فيروز أن آلية عمل اللجنة وإعداد تقاريرها مبنية على صلاحيات مخولة لها من قبل الدستور
واللائحة الداخلية، والقرار المتخذ في اللجنة لغالبية أعضائها وليست له أية علاقة بأية
مناكفة سياسية أو ترجيح موقف كتلة على كتلة أخرى، مشيراً إلى أن اللجنة أثبتت خلال
فترة عملها في الفصل التشريعي الثاني أنها تعمل بمهنية دون التحيز لطرف أو لآخر، كما
أن مجلس النواب سيد نفسه في قراراته للتصويت بالغالبية على تقارير اللجان ويتم اتخاذ
المواقف دائماً مراعاة للمصلحة العامة وليس بناء على محاباة كتلة لأخرى.
يأتي ذلك على خلفية ما نشر في إحدى الصحف المحلية أخيراً بأن كتلة الوفاق عطلت مشروعين
لكتلة الأصالة تصفية لحساباتها معها. ويقع كل من المشروعين ضمن اختصاص لجنة المرافق
العامة والبيئة.
يذكر أن مجلس الوزراء أحال في جلسته المنعقدة في 8 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي
المشروع بقانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة إلى مجلس النواب بعد موافقته
على المشروع. وينظم مشروع قانون الاستملاك الجديد إجراءات الاستملاك والتثمين والتظلم
والاستيلاء المؤقت على العقارات، كما يحدد استخدامات الأراضي المستملكة للمنفعة العامة
في إقامة مباني الجهات الحكومية وإنشاء الطرق الرئيسية والفرعية وشوارع الخدمات والميادين
والدوارات العامة ومرافق النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية وإنشاء الحدائق ومضامير
المشي والأسواق العامة ومواقف المركبات العامة ومواقف السيارات المتخصصة للجمهور وغيرها
من المشروعات التي تخصص للمنفعة العامة.
في نــدوة «الوسط» عن «قـانــون الاستملاك للمنفعة العامة»
الفراغ التشريعي أوقف جميع معاملات الاستملاك وعطل المشروعات العامة
الوسط - جميل المحاري
أكد عدد من المختصين أن قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة السابق قد ألغي من قبل
المحكمة الدستورية بسبب أن به الكثير من النواقص كما أن به الكثير من الأخطاء وأنه
لا يتماشى مع ما تشهده البحرين من تطور عمراني, ولذلك فإنه بمجرد أن عرض على المحكمة
الدستورية أبطلت العمل به, وقالوا: «إن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة قد صحح الكثير
من المؤاخذات التي كانت تطرح على القانون السابق وأنه قد يحل الكثير من المشكلات».
ونفى رئيس لجنة التثمين يوسف العماري أن تكون قد مورست ضد الهيئة أية ضغوطات لزيادة
حجم التعويضات الخاصة بالمسئولين وأكد أن الهيئة تمارس عملها بكل احترافية وأنها لا
تنظر إلى شخص أو منزلة من يتم تثمين عقاره أو أرضه للمنفعة العامة، في حين قال عضو
المجلس البلدي لمحافظة العاصمة إن هناك من المسئولين من عوضوا بأضعاف مساحة أراضيهم
التي تم استملاكها من قبل الدولة.
وقال المشاركون في الندوة التي نظمتها «الوسط» عن «قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة:
«إن البحرين في الوقت الحالي محتاجة إلى إنشاء الكثير من المشروعات العامة في حين يوجد
فراغ تشريعي فيما يخص استملاك الأراضي ولذلك فإن هناك حاجة ماسة للإسراع في مناقشة
وإقرار القانون الجديد. في حين قال العماري إن عمل هيئة التثمين متوقف حالياً بسبب
عدم وجود قانون للاستملاك بعد أن ألغي القانون السابق».
وفيما يأتي نص الندوة التي شارك فيها كل من رئيس هيئة التثمين يوسف العماري وعضو هيئة
التثمين ناصر الأهلي بالإضافة إلى النائب عن كتلة الوفاق البرلمانية عبدالله العالي
وعضو المجلس البلدي لمحافظة العاصمة صادق رحمه:
* بعدما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون استملاك الأراضي وألغته كيف تتصرف
الدولة في الوقت الحالي في حالة وجود مشروع للمنفعة العامة ويتطلب استملاك بعض الأراضي
من المواطنين؟
- يوسف العماري: نحن نعرف أن القانون قد ألغي بقرار من المحكمة الدستورية ولذلك فإن
كل شيء موقف الآن ما عدا الاستملاكات القديمة والتي صدر فيها قرار قبل الحكم الدستوري.
هناك مشروع قانون تقدمت به الحكومة وهو الآن في مجلس النواب ويمكن لهذا القانون أن
يحل الكثير من المشكلات, لقد تعينت في لجنة التثمين في العام 2005 وفي أولى جلسات الهيئة
كنا نناقش إمكانية تغيير القانون السابق إذ إنه قديم ولا يتماشى مع الوضع الحالي وذلك
لعدة أسباب, ومن هذه الأسباب الانتقادات التي وجهت لهيئة التثمين على رغم أن الهيئة
مشكلة من مجموعة من المواطنين المختصين ولا يمكن لهم أن يظلموا مواطنين آخرين ولكنهم
محكومون بآليات محددة وأسعار محددة.
نحن في هيئة التثمين نتطلع إلى إنصاف المواطنين من ناحيتين, من ناحية أن المواطن صاحب
حق ومن ناحية أن الحكومة تريد أن تقيم مشروعات للمنفعة العامة يستفيد منها جميع المواطنين,
ولذلك فإنه عندما تعطل القانون فإنه قد تم تعطيل كل شيء بما في ذلك المشروعات الإسكانية.
القانون الجديد بحد ذاته ينظم أموراً كثيرة, فجميع السلبيات التي كانت موجودة في القانون
السابق تم تجاوزها.
تحديد المنفعة العامة
* لقد كان القانون السابق فضفاضاًَ فيما يتعلق بتحديد المنفعة العامة, فهل أن القانون
الجديد أكثر تحديداً في ذلك؟
- العماري: إن مسودة القانون الجديد حددت الكثير من الأمور ومن بينها تحديد المنفعة
العامة إذ كان مفهوم المنفعة العامة في القانون السابق محدوداً ولقد توسع هذا المفهوم
في القانون الحالي إذ حدد الكثير من النقاط من بينها الاستملاكات الجماعية أي الاستملاكات
الكبيرة كما حصل في الكثير من المشروعات الحكومية السابقة.
إن الأفكار التي صيغ بها القانون السابق لا تناسب الوقت الحالي حتى أن هناك بعض المواد
غير الصحيحة وعلى هذا الأساس تم إلغاء عدد من المواد السابقة والقديمة واستبدلت بمواد
أخرى.
لقد تم اخذ آراء الكثير من المختصين لصياغة مسودة القانون ومن بين هؤلاء المختصين هيئة
التثمين.
إن ما نود تأكيده هو أن التطور مطلوب وكثرة التجارب تعطي المزيد من المعرفة، فكل الأخطاء
السابقة تم تجاوزها من خلال ذلك, فمثلاً هناك مادة تحدد المدة الزمنية التي يمكن للحكومة
أن تصرف فيها التعويض عن الأراضي المستملكة إذ حددت هذه المدة بسنة واحدة وهذه مدة
طويلة جداً يمكن خلالها أن ترتفع أسعار العقارات والأراضي بشكل كبير وفي ذلك إجحاف
للمواطنين.
* هل يحتوي القانون الجديد على آلية يمكن من خلالها التظلم في حالة عدم موافقة المالك
على مبلغ التثمين؟
- العماري: سيتم تشكيل لجنتين يمكن التظلم أمامهما؛ هما لجنة التثمين ولجنة التظلم
في حين كان القانون السابق يحدد لجنة واحدة فقط هي لجنة التثمين وهي التي يتم تقديم
التظلم إليها أيضاً.
* وفي حالة عدم رضا المالك عن ما تقرره لجنة التظلم؟
- العماري: في هذه الحالة يمكنه اللجوء للمحاكم. في الإجراءات السابقة كانت لجنة التثمين
تنهي عملها بمجرد أن تقوم بتثمين العقار في حين يمكن أن تمتد إجراءات الوزارة لأكثر
من سنة, فقد يقبل المواطن بالسعر الذي حددته لجنة التثمين, ولكن متى يتم تعويضه بعد
سنة أو سنتين, القانون الجديد نظر إلى مثل هذه الحالة وأوصى الحكومة بتخصيص موازنة
خاصة للاستملاكات لتكون هناك سرعة في تقديم التعويضات وذلك لم يكن موجوداً في السابق.
مشروع كتلة الوفاق
* لقد تقدمت كتلة الوفاق بمشروع آخر مقابل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة فما
هي أوجه الشبه والاختلاف بين مشروع كتلة الوفاق والمشروع الحكومي؟
- عبدالله العالي: إن القانون الجديد لم يعرض علينا لحد الآن وبالتالي لا نعرف إن كان
هذا القانون يغطي الثغرات التي كانت موجودة في القانون السابق أم لا، كل ما نعلمه هو
أن القانون السابق لا يتماشى مع النهضة العمرانية للمملكة في الوقت الحالي وهناك ثغرات
كبيرة فيه إذ إنه وبمجرد أن عرض على المحكمة الدستورية أبطلت العمل به, ومن أهم الثغرات
في القانون السابق عدم تحديد المنفعة العامة بوضوح وعدم وضوح إجراءات التقاضي والتظلم
كما أن هناك بعض المشكلات المرتبطة بمسألة التثمين، بالإضافة إلى ما يتعلق بالممارسة
فالقانون يذكر أنه لا يجوز استملاك أرض إلا بعد حضور صاحب الأرض مع لجنة التثمين حال
تقدير قيمة الأرض وذلك لا يحدث بالمطلق فهناك ثغرات في القانون نفسه كما أن هناك ثغرات
في تطبيق القانون وذلك ما أدى إلى تظلم الكثير من المواطنين ورفع أمرهم إلى القضاء
وبالتالي فإن القضاء وجد أن هذا القانون غير صالح.
أما فيما يتعلق بمقترح القانون الذي تقدمت به كتلة الوفاق, فإن الكتلة بنت أمرها على
مسألتين؛ المسألة الأولى هي تحليل القانون السابق وبالتالي قامت بتحديد المنفعة العامة
بوضوح وماذا يقصد بالمنفعة العامة ورجعت إلى الكثير من القوانين في مختلف الدول سواء
الدول العربية أو الأجنبية ذلك لأن مسألة الاستملاك ضرورية ولا توجد أية دولة تمارس
الاستملاك، المسألة الأخرى متعلقة بالتعويض فلم يكن القانون السابق يشير إلى العدالة
في التعويض بينما القوانين الأخرى تشير إلى نقاط متعددة في هذا الخصوص فالقانون اليمني
يشير إلى أنه «في جميع الأحوال لا يلجأ إلى أملاك المواطنين إلا إذا لم توجد للدولة
ممتلكات تفي بالغرض»، كما يورد القانون أيضاً أنه «يتم الاتفاق بين الجهتين المختصتين
بالاستملاك ويتحدد التعويض باتفاق الطرفين»، ولذلك فإن مسألة العدالة واضحة فيما يتعلق
بتحديد المنفعة وبالتثمين الذي يجب أن يكون عن طريق الاتفاق.
وهناك أيضاً مسألة مدة التعويض فكما تفضل الأخ يوسف فإن الأرض أو العقار قد يثمن اليوم
ولا يتم دفع التعويض إلا بعد سنة في ظل ارتفاع الأسعار كما أن الشخص الذي يمتلك أرضاً
ويعرف أنها قد تستملك ربما يغير في منشآتها وبالتالي يزيد في سعرها, وذلك ما أغفله
القانون البحريني.
دور المجلس البلدي
* ما هو دور المجلس البلدي في تحديد الأراضي التي ستقام عليها مشروعات المنفعة العامة
وتحديد المنفعة العامة نفسها, فمثلاً القانون الكويتي يشير إلى أن تحديد ذلك ليس من
اختصاص الحكومة فقط وإنما هي من اختصاص المجلس البلدي أيضاً؟
- صادق رحمة: للأسف فإن المجلس البلدي لم يطلع على القانون الجديد بالمرة, ففي العادة
فإن مشروعات القوانين تعرض على المجلس النيابي الذي يقوم بدوره بأخذ رأي المجلس البلدي
فيها.
البلد الآن في حاجة إلى مشروعات كثيرة, فما هي الآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه
المشروعات في ظل عدم وجود قانون ينظم ذلك؟, لقد طرحنا عدداً من الحلول من بينها التعويض
فلماذا لا يتم تعويض المواطنين بأراضٍ أخرى مغرية وخصوصاً أن هناك الكثير من الأراضي
التي دفنت في البحر وفي أماكن استراتيجية وهي ملك للحكومة, فإن أرادت الحكومة استملاك
أماكن في القرى وستعوض عنها بأراضٍ في منطقة السيف أو في المحرق فإن ذلك سيشجع المواطنين
على قبول هذا التعويض هذه آلية لسد الفراغ التشريعي في الوقت الراهن, من المؤسف أننا
جامدون في هذه القضية وردها للقانون فقط في حين أن هناك عدداً من الآليات التي يمكن
من خلالها استملاك الدولة لما تريده من أراضٍ بهدف إقامة مشروعات النفع العام عليها.
هناك نقطة مهمة أراها قد أغفلت في التخطيط الهيكلي فعندما نفحص المشروعات المستقبلية
للعام 2030 وهو العام الذي وضع عليه التخطيط الاستراتيجي لمملكة البحرين لا نجد أي
ذكر للأراضي التي ستقوم الدولة باستملاكها كما لا يوجد أي مؤشر على أراضي الدولة التي
سيتم دفنها في البحر في حين أن هناك أجزاء كبيرة من الأراضي التي دفنت ولم تسجل في
أملاك الدولة فحسب الخرائط التي اطلاعنا عليها فإن عمليات الدفان ستمتد حتى فشت الجارم.
- العماري: التعويض العيني مهم جداً فهناك أشخاص لا يريدون مقابل أملاكهم نقوداً وإنما
يريدون أملاكاً أخرى وذلك ما لاحظناه خلال عملنا في هيئة التثمين, في السابق أي قبل
عشرين أو ثلاثين سنة كان هناك من يعوض بالتعويض العيني.
- صادق رحمة: نحن في المجلس البلدي في محافظة العاصمة طرحنا 13 أرضاً للاستملاك وكانت
هناك أراضٍ مملوكة لوزارة شئون البلديات والزراعة موجودة في الأراضي المدفونة في البحر
وطالبنا بتعويض أصحاب الأراضي بأراضي الوزارة وبالقيمة نفسها ولكن لم تتم الموافقة
على ذلك.
القانون الجديد
* الأخ ناصر الأهلي بصفتك أحد المختصين الذين تم أخذ رأيهم في مسودة القانون الجديد,
هل تم الأخذ في الاعتبار جميع ما طرحه الإخوان من نقاط؟
- الأهلي: كنا في هيئة التثمين نتمنى هذا اللقاء مع أعضاء المجلس البلدي أو مجلس النواب
منذ فترة طويلة فلم تكن هناك في السابق لقاءات مباشرة معهم لشرح وجهة نظرنا والاطلاع
على مرئياتهم بشأن القانون أو الإجراءات المتبعة.
لقد شكلت هيئة التثمين بقرار وزاري رقم 19 لسنة 2005, وذلك يعني أننا أصبحنا أعضاء
في هذه اللجنة منذ ذلك الحين وكل ما حدث قبل هذا التاريخ فإننا لسنا معنيين بشكل مباشر
فيه, الهيئة شكلت من 13 شخصية من الشخصيات المختصة في هذا الجانب فهناك ممثلون عن وزارات
الدولة وهناك مهندسون وعقاريون.
* ما هي مدة العضوية في هذه الهيئة؟
- الأهلي: لا توجد مدة محددة لفترة عمل الهيئة وذلك من سلبيات القرار نفسه, كما أنه
لم تكن هناك لائحة تنفيذية, وفي أول اجتماع للهيئة تم شرح عمل آلية القانون وكيفية
التثمين وتعريف المنفعة العامة, وقد أكد أعضاء هيئة التثمين أهمية أن يكون التثمين
منصفاً للجميع وأن يكون أعضاء الهيئة محايدين, إننا كعقاريين عندما نثمن للمصارف والشركات
دائماً ما نكون محايدين, ولذلك فإن كل فرد في هيئة التثمين له دور خاص به فمن يمثل
دائرة المساحة له دور خاص وكذلك المهندسون والعقاريون.
وقد طرحنا في أول اجتماعاتنا أن القانون الذي صدر في العام 1970 بشأن استملاك الأراضي
للمنفعة العامة أهمية تغييره وكانت هناك مراسلات بيننا وبين الوزير ووكيل الوزارة بهذا
الشأن, فنحن كأعضاء الهيئة رأينا أن هذا القانون مجحف ولذلك كان من أهم خطواتنا تغيير
القانون, وكنا نعرف أن عملنا سيلازمه تسلم تظلمات المواطنين، فإن كنا نعمل بحسب القانون
القديم فإننا مقيدون بمواد معينة وحتى في موضوع السعر فإن هناك تقييداً من بعض المواد
ومن هذه المواد «لا يدفع المستملك تعويضاً في حالة ما إذا وقع الاستملاك بحسب أنظمة
البلديات المعمول بها بشأن القطع لتوسعة الشوارع» والمادة «إذا كانت الأرض المستملكة
حديثة الشراء يجب أن يكون التعويض شاملاً للثمن الذي تم به البيع ورسوم التسجيل والدلالة
إذا كانت قد دفعت فعلاً. وتعتبر الأرض حديثة الشراء إذا كانت المدة بين تاريخ التسجيل
وتاريخ الإخطار لا تزيد على سنة» بما يعني أن سعر التثمين يجب أن يكون بسعر الشراء
نفسه إذا لم تمضِ سنة على تاريخ الشراء أي أن أي مواطن اشترى أرضاً بمبلغ 100 ألف دينار
مثلاً وأرادت الحكومة استملاكها في أقل من سنة على ذلك فإن سعر التثمين يجب أن يكون
بـ 100 ألف دينار. ولذلك فإننا كنا نرى أن هناك نواقص تشوب هذا القانون وأنه لا يتواكب
مع العصر الحالي.
لقد بعثنا بعدد من المذكرات إلى وزير البلديات فيما يخص إمكانية رفع سعر التثمين بنسبة
معينة.
لقد بدأنا بتطوير القانون بما يتطلب مع المتطلبات الحديثة من خلال الخبرة التي نملكها
ومن خلال الاطلاع على قوانين دول مجلس التعاون الأخرى فاطلعنا على القانون الكويتي
والقانون القطري والقانون المصري وبحثنا عن أنسب ما في هذه القوانين بالنسبة لنا واقترحنا
ذلك على الشئون القانونية بوزارة البلديات لصياغة ذلك, لقد تم استحداث الكثير من المواد
وعلى رغم أن السيدعبد الله العالي يقول إنه لم يطلع على القانون الجديد فإنني أؤكد
أن هناك الكثير من الخطوط المشتركة مع ما تقدمت به كتلة الوفاق في هذا الخصوص, هناك
بعض الاختلاف ولو يتم التنسيق بين الجميع لأمكن خروج قانون متكامل على أحسن وجه, وذلك
سيصب في مصلحة الجميع, نحن نحتاج إلى سرعة إصدار القانون الجديد فكما يذكر الإخوان
في المجالس البلدية أن هناك الكثير من مشروعات المنفعة العامة المؤجلة بسبب غياب هذا
القانون من بينها الكثير من المشروعات الإسكانية.
مشكلة التثمين
* إن أغلب المواطنين يشتكون من قيمة التثمين فهل المشكلة منحصرة في القانون السابق
أم في الآلية التي تتبعها الهيئة في تثمين العقارات والأراضي؟
- العماري: إن ذلك يمثل لب المشكلة. ولكن دعني أولاً أضيف على ما ذكره الإخوان بخصوص
دور لجنة التثمين. إن الحكومة هي من تقوم بتقديم المشروع وليست لنا أية علاقة سواء
باختيار المشروع نفسه أو المكان الذي سيقام عليه, إن كل ما يحدث هو قيام وزارة البلديات
بإعطائنا نسخة من المخطط الذي سيقام عليه المشروع بالإضافة إلى خرائط الموقع والأراضي,
وغالباً ما تأتي الخرائط غير مخططة فيتبن أن الأرض محصورة من دون أي شوارع أو طرق تؤدي
إليها وقد يأتي شخص لديه مثلاً 60 ألف قدم وأرضه في وسط المخطط وتحده عدة أملاك ويردنا
كمثمنين أن نثمن له بقدر قيمة الأراضي المخططة والتي تحدها شوارع وطرق وذلك غير معقول,
ولذلك أثيرت بعض القضايا التي كانت في بعض الأراضي يصل سعر القدم فيها إلى 15 أو 12
في حين تسعر أرض أخرى في المخطط نفسه بـ 8 أو 9 دنانير.
النقطة الأخرى قد يقدم لنا من الوزارة مخطط من 100 قطعة أرض ويقال لنا إن أصحابها غير
موجودين وهذه آلية لا دخل لهيئة التثمين فيها فليس من صلاحياتنا إخطار أصحاب الأرض
في حين يجب أن يكون صاحب الأرض موجوداً عند عملية التثمين وذلك ما ينص عليه القانون
السابق في حين يمكن أن يكون أحد المخططات به عدد كبير من الأراضي لعدد كبير من المواطنين
وتكون الوزارة في عجلة من أمرها للبدء في المشروع ولا تستطيع أن تجمع الجميع في وقت
التثمين, إن ذلك ليس من اختصاصنا فكل ما علينا فعله هو الاطلاع على الخرائط والكشف
على الموقع ومن ثم اقتراح سعر معين لثمن الأراضي المراد استملاكها وكون أن الشخص المعني
قد بلغ أو لا فإن ذلك ليس من اختصاصنا.
وعلى رغم أن الكثير من الأمور ليست من اختصاصنا ولكن بسبب معاناتنا من بعض الأمور وكذلك
معانات بعض المواطنين من ذلك رأينا أهمية تغيير هذا القانون, حتى إننا اقترحنا في القانون
الجديد أهمية إبلاغ الشخص المعني بالتثمين سواء عن طريق الوزارة أو المجلس البلدي لكي
يوجد في الموقع لما لذلك من أهمية قصوى بالنسبة لنا وبالنسبة لصاحب العقار إذ من المفترض
أن يتم اخذ رأي الشخص المعني بذلك.
في بعض الحالات كان هناك ضغط شديد على هيئة التثمين من قبل بعض المواطنين, ونحن لا
نلومهم على ذلك فمن حقهم إبداء وجهة نظرهم ولكننا نحن أيضاً مقيدون ولا يمكننا أن نتجاوز
القانون أو نضع آليات أخرى, نحن نضع مرئياتنا بشأن سعر التثمين وإذا كان هناك رأي آخر
للوزير أو الحكومة وتريد رفع قيمة التعويض فذلك من صلاحياتهم.
التظلم من سعر هيئة التثمين
* ولكن ألا تستطيعون كلجنة تثمين أن ترفعوا السعر في حالة التظلم؟
- يوسف العماري: إذا رأينا مبررات لذلك نستطيع أن نرفع السعر, ولكن كما قلت في السابق
لا يمكن مقارنة سعر الأرض المخططة بسعر الأرض غير المخططة.
* ما هي نسبة التظلم التي تصلكم وهل الجميع يتظلم من السعر الذي تقترحونه أم أن ذلك
يحدث بشكل محدود؟
- الأهلي: إن ما لاحظناه أن أكبر نسبة من التظلم أتت في فترات استملاك أراضي المشروعات
الإسكانية في النويدرات وعالي وذلك بسبب أن الكثير من الأراضي تعود إلى مواطنين من
المنطقة نفسها, فيما كانت نسبة التظلمات في المناطق الأخرى قليلة جداً ولا تتعدى معاملة
أو معاملتين في كل عشر معاملات ومع ذلك كان ينظر في هذه التظلمات.
إن من حق المواطنين التظلم في حالة عدم قبولهم بما تعرضه لجنة التثمين.
نقطة الخلاف مع الأخ عبدالله تتعلق بآلية عمل هيئة التثمين, لقد أوضح الأخ يوسف العماري
في البداية أن عمل الهيئة ينحصر في التثمين فقط وليس لديها أية صلاحيات أخرى, ويتم
هذا التثمين من خلال 13 شخصاً من ذوي خبرة والاختصاص ممثلين من قبل الجهات الرسمية
وجمعية المهندسين البحرينية وجمعية العقاريين وقد تم اختيار هؤلاء الأشخاص على أساس
سمعة هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم ولم يتم اختيارهم بشكل عشوائي.
- العماري: هناك نقطة مهمة فيما يخص الاستملاك الجماعي للمشروعات الإسكانية على وجه
الخصوص, إذ إن قيام الدولة باستملاك أرض من أحد المواطنين من أهل المنطقة وإعطائها
لمواطن آخر قد يكون غير منصف. أليس المواطن صاحب الأرض هو أولى بأن يقيم منزله على
هذه الأرض.
* هناك من يطرح أن الاستملاك بغرض إقامة المشروعات الإسكانية هي ليست من المنفعة العامة,
إذ تقوم الحكومة بشراء الأراضي ومن ثم بيعها على مواطنين آخرين؟
الإسكان والمنفعة العامة
- رحمة: إن ذلك أحد المثالب على القانون القديم, فليس من المقبول أن يتم استملاك أرض
ومن ثم المتاجرة فيها.
- يوسف العماري: يمكن النظر إلى هذه المشكلة من خلال المنظور الاجتماعي, ويجب أن نفترض
أن الحكومة مخلصة في هذا الجانب إذ إنها تقوم بإنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
- رحمة: ومع ذلك فإن الحكومة لا تمنح المواطنين هذه الأراضي بالمجان وإنما تقوم ببيعها
عليهم.
وفيما يخص تثمين الأراضي الخام أو غير المخططة فإنه من المعروف أن 30 في المئة من مساحة
هذه الأرض تذهب إلى الشوارع والخدمات فيما تبقى 70 في المئة المستملكة لإقامة المشروعات
وبالتالي فإنه يجب التثمين على أساس الـ 70 في المئة، إن المواطن لا يعرف ذلك ومن المفترض
على إدارة تخطيط المدن أن تشرح ذلك بشكل مسبق لتوضح ذلك للمواطنين إذ إنه لو رغب المواطن
نفسه في تخطيط أرضه ستقوم الإدارة بأخذ هذه النسبة من الأرض.
- العالي: يجب أن تكون هناك ممارسة فعلية وواقعية فيما يخص طريقة الإعلان غير الدقيقة
إذ تقتصر هذه الطريقة على الإعلان في الجريدة الرسمية وقد يحدث أن تكون هناك أراضٍ
أخرى قريبة من هذه الأرض لم تخضع لقانون الاستملاك وذلك ما يطرح تساؤلاً؛ لماذا تم
اختيار هذه الأرض بالذات؟
المسالة الأخرى هي أن هذه الأرض قد يكون مالكها يخطط أن يشيد عليها منزلاً له أو لأولاده
وفي حين تجبر الحكومة المالك للخروج منها فهل ستكون له الأولوية في توزيع المشروعات
الإسكانية التي ستقام عليها وسننظر له على أنه الأحق بذلك.
كما أن المالك أجبر على إخلاء هذه الأرض ولو قيست قيمة الأرض فقط بقيمتها السوقية فإن
ذلك لن يعطي حافزاً للمالك فهو يستطيع بيعها في السوق لو رغب بذلك وبذلك تكون هناك
مضرة لصاحب الأرض.
هناك مسألة التعويض العيني وقد ذكرته للوزراء المعنيين, إذ إنه لو شجع أصحاب الأراضي
من خلال تعويضهم بأراضٍ استثمارية أو أراضٍ أكبر قليلاً من أرضهم المستملكة فربما يقبل
المواطنون بذلك.
وفيما يخص التخطيط من المعروف كما ذكر الأخ صادق أن هناك 30 في المئة من مساحة الأرض
تذهب للتخطيط ويمكن أن تخصم هذه المساحة من قيمة الأرض ولكن في المقابل يمكن أيضاً
إضافة 10 أو 15 في المئة لذلك إذ إن الحكومة هي من تريد استملاك الأرض وليس المواطن
هو من يريد بيعها.
التفاوت في التعويض
- رحمة: على رغم أن ذلك قد لا يخص هيئة التثمين ولكن عندما نرجع للتعويضات هناك من
عوض بما يفوق أرضه بأضعاف مضاعفة, فمثلاً أحد الوزراء كان يملك أرضاً بالقرب من سوق
الحدادة بالمنامة مساحتها 202 متر مربع في حين عوض بأرض في الرفاع مساحتها تزيد على
1000 متر مربع, فلماذا لا يتم معاملة جميع المواطنين بهذه الصورة. هناك عدم شفافية
وعدالة حتى في التعويض وذلك ما يجعل حالة من عدم الرضا لدى المواطنين.
* دعونا نتحدث بشفافية في هذا الموضوع بالذات, فكثيراً ما يتم الحديث عن التفرقة بين
شخص وآخر في قضية التعويض أو التثمين ففي حين يعوض المواطن العادي بسعر السوق يعوض
أصحاب النفوذ بأضعاف التعويض العادل, ما رأيكم في ذلك؟
- العماري: إن ذلك ليس من اختصاصنا, ولا نستطيع التعليق عليه. ولكن نحن نتفق على أن
التعويض يجب أن يكون عادلاً كما نتفق على أن هناك مواد في القانون ليست صحيحة ويجب
استبدالها وكنا منذ البداية نحاول إصلاحها.
- الأهلي: إن أية معاملة تمر على هيئة التثمين فإننا لا نفرق بين إن كانت هذه المعاملة
لمواطن عادي أو كانت لوزير أو مسئول أو أي شخص كان. نحن نتعامل مع أية معاملة بكل حرفية
ولا يعنينا صاحب الملك بتاتاً. هناك معاملات لا تمر علينا نحن.
- يوسف العماري: إن ما يتحدث عنه الأخ صادق كان خلال العام 2002 إذ لم نكن نحن أعضاءً
في هيئة التثمين.
- رحمة: أنا لم أتحدث عن لجنة التثمين الحالية ولكن إن ما تحدثت عنه موجوداً بالفعل
وذلك لا يرضي أحداً, إنني أتحدث عن واقع موجود. كيف يمكن للمواطن أن يقبل بتعويضه بمبالغ
قليلة في حين يتم تعويض الآخرين بأراضٍ أكبر من أراضيهم بصورة كبيرة.
* لقد حكمت المحكمة الدستورية في شهر أبريل/ نيسان الماضي بعدم دستورية القانون السابق,
فماذا عن المواطنين الذين لم يقبلوا بقرار هيئة التثمين قبل هذا التاريخ؟
- يوسف العماري: إن ذلك من اختصاص جهات قانونية أخرى ولكنا كهيئة تثمين لم نمارس أية
عملية تثمين بعد قرار المحكمة؟
* هل يعني ذلك أن هيئة التثمين متوقفة عن العمل حالياً؟
- العماري: طبعاً ولكننا نقوم بأعمال سابقة كما نواصل في العمليات التي يكون هناك اتفاق
فيها بين الحكومة والمواطنين.
آلية عمل هيئة التثمين
- الأهلي: إن موضوع التثمين أصبح من الأمور المهمة جداً في البحرين سواء كان ذلك للاستملاك
للمنفعة العامة أم للشركات والمصارف أو الأفراد, إن المثمنين الحاليين ليسوا كالسابقين
كما أن آلية التثمين قد تطورت كثيراً فهناك معايير معينة يجب أن يكون المثمن مطلعاً
عليها فيجب على المثمن أن يمتلك آلية علمية إلى جانب الخبرة الكبيرة في هذا المجال,
فنحن عندما نقوم بعملية تثمين أي عقار نسترشد بمسودة إلى التثمين.
الأخ عبدالله ذكر نقطة مهمة جداً فيما يخص أن الأسعار يمكن أن تكون غير مرضية للمواطنين
ولكن لقد كان لدينا قانون قديم نحن ملزمون به إذ يحدد هذا القانون أن سعر التثمين يجب
أن يكون وقت سعر السوق فنحن نلتزم بذلك سواء كانت عملية التثمين لشخص أو لمؤسسة أو
للحكومة. من المفترض أن يكون المثمن ليست لديه آراء مختلفة لعمليات التثمين سواء للدولة
أو للأفراد فجميعها يجب أن تعتمد على آلية واحدة للتثمين.
هناك مثمنون مشهود لهم بالكفاءة ويقومون بعمليات التثمين أكثر من أن يقوموا بأي عمل
آخر في المجال العقاري.
عندما بدأنا العمل في هيئة التثمين لم تكن لدينا لائحة تنفيذية نسترشد بها في عمليات
التثمين وتحدد لنا كيفية عملية التثمين ونقدر قيمة العقار نفسه وكيف نستند إلى المعلومات
والخرائط والدراسة اليومية للسوق.
وأؤكد مرة أخرى أننا لا ننظر إلى صاحب الأرض ومن يكون بتاتاً وإنما نضع سعر التثمين
الذي يتفق عليه أعضاء الهيئة إنصافاً للمواطنين ومحافظة على المال العام إذ إننا ننظر
إلى حق المحافظة على المال العام لأننا مؤتمنون عليه أيضاً.
فيما يخص الحافز الذي يجب أن يعطى للمواطنين لقد بعثنا بالكثير من المذكرات بهذا الخصوص
للوزير السابق علي صالح الصالح وذلك من أجل زيادة سعر التثمين بنسبة 10 أو 20 في المئة
وذلك بحسب اقتناعنا بذلك لكيلا نظلم أحداً ولا نظلم نحن.
- رحمة: إن الاستملاك للمنفعة العامة لا يقتصر فقط على المشروعات الإسكانية, إن البلدية
تستقطع ثلاثة أقدام من البيت الذي يهدم ويراد إعادة بنائه للشوارع من دون تعويض أصحابها
وذلك ما يعرف بخط البناء وذلك إجحاف كبير يقع على المواطنين, وأظن أن القانون الجديد
لم يلتفت إلى هذه المسألة.
- الأهلي: إن القانون الجديد تمت إضافة ما يقارب من 20 بنداً عليه عن أغراض المنفعة
العامة ومن بينها توسيع الشوارع.
حكم المحكمة الدستورية بانتهاء الخصومة بشأن عدم دستورية «الاستملاك»
حكمت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري برئاسة
رئيس المحكمة إبراهيم حسن حميدان برفض الدعوى المقدمة من دائرة الشئون القانونية التي
تطالب فيها بعدم قبول الدعوى المقدمة من غازي عبدالنبي الزيرة ضد سمو رئيس الوزراء
ووزير شئون البلديات والزراعة.
وجاء في حيثيات الحكم الذي نشرته الجريدة الرسمية في 17 يناير الجاري أن بتاريخ 10
شهر ديسمبر/ كانون الأول 2005 أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة الأمانة العامة للمحكمة
طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع الحكم بالآتي:
أولاً: عدم دستورية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة في مجمل أحكامه.
ثانياً: عدم دستورية الفِقرة (أ) من المادة الثانية من المرسوم بقانون المذكور آنفاً
فيما نصت عليه من ان «يجوز للمستملك أن يستولي على الأرض إذ رأى أن مقتضيات المنفعة
العامة تدعو لذلك».
ثالثاً: عدم دستورية المادة الرابعة من المرسوم بقانون ذاته فيما نصت عليه من أن «يعتبر
نشر قرار الاستملاك طبقاً للمادة الثالثة بينة قاطعة على أن المشروع المراد استملاك
الأرض من أجله هو مشروع نفع عام».
وقدمت ادارة القضايا بدائرة الشئون القانونية مذكرة طلبت فيها: أصلياً: الحكم بعدم
قبول الدعوى، واحتياطياً: الحكم برفضها.
ولدى نظر الدعوى أضاف محامي الحكومة دفعاً بعدم قبول الدعوى لاتصالها بالمحكمة الدستورية
بغير الطريق الذي رسمه القانون وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها لجلسة اليوم (أمس).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الوقائع - على ما يبيّن من صحيفة الدعوى
وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الثاني بصفته أصدر بتاريخ 25 يناير 2004 القرار
الإداري رقم (80) لسنة 2004 بنزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة للمدعي بموجب الوثيقة
رقم 108023 الصادرة عن المقدمة رقم 3489/1999، وإذ لم يرتضِ المدعي هذا القرار طعن
عليه امام المحكمة الكبرى - الدائرة الإدارية بالدعوى رقم 7329/2004، طالباً الحكم
أصلياً: بإلغاء القرار المطعون عليه بكافة آثاره واعتباره كأن لم يكن وإعادة الحال
إلى ما كان عليه، واحتياطياً: ندب لجنة خبراء لتقدير قيمة الأرض محل النزاع والحكم
بزيادة التعويض المستحق له عن نزع ملكية الأرض إلى مبلغ -/40 ديناراً للقدم المربع.
وبجلسة 30 أبريل/ نيسان 2005 قضت المحكمة الكبرى برفض الدعوى، وإذ لم يرتضِ المدعي
هذا القضاء طعن عليه بالاستئناف رقم 290/2005 بلائحة ضمّنها دفعاً بعدم دستورية المرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، والمادة الرابعة منه
لمخالفتهما أحكام المواد (9) فِقرة (ج)، (20) فِقرة (و)، (32) من الدستور، وطلب الحكم
أصلياً بالطلبات الواردة بلائحة دعواه أمام المحكمة الكبرى، واحتياطياً وقبل الفصل
في الموضوع بقبول الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 في مجمل أحكامه،
والمادة الرابعة منه، ومنحه أجلاً لإقامة الدعوى الدستورية. ولدى نظر الدعوى استئنافياً
قدم المدعي مذكرة أضاف فيها دفعاً بعدم دستورية المادة (2) فِقرة (أ) من المرسوم بقانون
المطعون عليه.
وبجلسة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 حددت محكمة الاستئناف جلسة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني
2005 للنطق بالحكم، وبالجلسة المذكورة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 3 يناير 2006
وصرحت للمستأنف بإقامة الدعوى بعدم الدستورية خلال شهر من يوم صدور القرار، فأقام الدعوى
الماثلة.
وإذ إن محامي الحكومة دفع بعدم قبول الدعوى لاتصالها بالمحكمة الدستورية بغير الطريق
الذي رسمه القانون.
وإذ إن هذا الدفع مردودٌ؛ ذلك أن الفِقرة (ج) من المادة (18) من قانون إنشاء المحكمة
الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 تنص على أن «ترفع المنازعات الخاصة
بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو
لائحة، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً
لا يجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى
في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن».
لما كان ذلك وكان المدعي قد أبدى أمام محكمة الاستئناف الدفع بعدم دستورية بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وكانت محكمة
الاستئناف قد صرحت له برفع الدعوى الدستورية بجلستها المنعقدة في 22 نوفمبر 2005 فأودع
صحيفتها الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2005 أي في
خلال الميعاد الذي قررته محكمة الاستئناف طبقاً للفِقرة (ج) من المادة (18) من قانون
هذه المحكمة فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية اتصالاً صحيحاً وطبقاً
للأوضاع المقررة قانوناً، الأمر الذي أضحى معه هذا الدفع على غير أساس.
وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد سبق أن قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 مارس/
آذار 2007 في القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم د/2/05 للسنة الثالثة القضائية بعدم
دستورية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وإذ
نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 2786 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2007، وكان
مقتضى نص المادتين (30)، (31/1) سالفتي الذكر أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى
الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره
قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة
طرحه عليها من جديد، الأمر الذي تغدو معه الخصومة في الدعوى المعروضة منتهية.
وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية الدستورية رقم د/2/05 للسنة
الثالثة القضائية بجلستها المنعقدة يوم 26 مارس 2007 بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم
(8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وكان المدعي قد دفع بعدم دستورية
ذلك القانون وأقام دعواه الماثلة أمام المحكمة الدستورية قبل صدور الحكم القاضي بعدم
دستوريته فإنه يستفيد تلقائياً من ذلك الحكم في دعواه الموضوعية بأثر رجعي يرتد إلى
تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته طبقاً لما أوردته المذكرة التفسيرية للدستور
المعدل في هذا الشأن، وتتم هذه الاستفادة بقوة القانون دونما حاجة للنص عليها في منطوق
الحكم.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون بتنظيم مهنة الدلالة في
العقارات
مرسوم
بقانون بشأن استملاك
الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء
المحكمة الدستورية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975
قرار
بتحديد المناطق التي يسمح فيها لغير البحرينيين تملك
العقارات المبنية
والأراضي