أخبار الخليج - السبت 17 نوفمبر 2007م - العدد 10830
المحامون الذين لم يتم تعيينهم يطعنون في دستورية المادة 59
كتب: مكي حسن
قدم المحامون الأربعة الذين لم يتم اختيارهم ضمن قائمة تعيينات وكلاء مساعدين في النيابة
العامة مذكرة دفع من المستأنف ضده حسن يوسف محمود العلوي بعدم دستورية نص (المادة 59)
من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم (بقانون 42 لعام 2002) الذي استند عليه وزير
العدل السابق في قرار تعيين وكلاء مساعدين بالنيابة العامة. وقد أقرت محكمة الاستئناف
المدنية الثالثة في جلستها صباح امس الأول تأجيل النظر في الدعوى إلى 26 ديسمبر القادم
ليتسنى لوزارة العدل الرد على المذكرة الدفاعية التي قدمت
إلى عدالة المحكمة جاء فيها عدم دستورية القانون الذي بني عليه قرار التعيين لمخالفته
مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليها الدستور البحريني بناء على مايلي:أولا: النص
الدستوري حيث نصت المادة 53 من دستور مملكة البحرين لسنة 2002 على ان يقوم نظام الحكم
على أساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام
هذا الدستور ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصها
المنصوص عليها في هذا الدستور. ثانيا: النص القانوني من قانون السلطة القضائية الصادر
بمرسوم بقانون رقم 42 لعام 2002 وقد عدلت (المادة 59) من قانون السلطة القضائية على
انه يكون تعيين مساعدي النيابة العامة لمدة ثلاث سنوات تحت الاختبار بقرار من وزير
العدل ويجوز فصله بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت انه غير صالح للقيام
بأعباء وظيفته. ثالثا: أسباب الدفع بعدم دستورية نص المادة 59 التي استند عليها قرار
وزير العدل رقم 26 لعام 2006 في التعيينات الجديدة: لما كان مبدأ الفصل بين السلطات
الذي يتحقق بتواصل وتعاون السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة وتعاونها
في المركز القانوني وعدم طغيان أحداها على الأخرى، فإن إهدار ذلك المبدأ لابد أن يعصف
بأي زعم ديمقراطي ولا يجد له في الواقع أي وجود ومخالف في ذلك لإرادة المشرع الدستوري.
وتابعت المذكرة الدفاعية المقدمة من المستأنف ضده (حسن يوسف محمود العلوي) التوضيح:
وحيث ان استقلال السلطة القضائية وفق النصوص الواردة في الدستور من المقدسات المهمة
التي حرص المشرع على تأكيدها بأن جعلت السلطة القضائية ضمانة ضد تعسف السلطة التنفيذية
أو جورها، لذا فإن قيام وزير العدل باعتباره أحد أعضاء السلطة التنفيذية بالتعيين في
سلطة قضائية مستندا في ذلك (للمادة 59) من قانون السلطة القضائية يعد إخلالا بالمبدأ
الدستوري الذي يقضي بالفصل بين السلطات الثلاث تأسيسا على أن مساعد النيابة العامة
أحد أعضاء النيابة العامة والنيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية كما نصت على
ذلك (المادة 49) من قانون السلطة القضائية. واسترسلت مذكرة دفع المستأنف ضده بالقول:
وحيث ان (المادة 59) من قانون السلطة القضائية المعدلة بموجب القانون (رقم60) لعام
2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر (بمرسوم بقانون 42) 2002 التي
أسندت التعيين في وظيفة مساعد نيابة عامة للنائب العام بدلا من وزير العدل والتي نصت
على (يكون تعيين مساعدي النيابة العامة لمدة سنة تحت الاختبار بقرار من النائب العام
ويجوز فصله بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء
وظيفته). كما استندت مذكرة الدفع على فقرات من مضبطة مجلس النواب (رقم 27) في دور الانعقاد
السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول بتاريخ 16 مايو 2006 في شأن بعض المبررات
التي ساقها أعضاء مجلس النواب لتعديل المواد ( 55 و56 و59 و62 و63 و67 و68) من قانون
السلطة القضائية ورد فيها: أن هذا التعديل جاء لتصحيح وضع يوافق الدستور فالدستور ينص
على الفصل بين السلطات و(المادة 49) من قانون السلطة القضائية تنص بشكل صريح على: ان
النيابة العامة لطالما أنها شعبة أصيلة من شعب القضاء فينبغي أن تتساوى المراكز القانونية
مع بقية أنواع القضاء لذا لابد ان تعطى النيابة العامة حقها في الاستقلالية. وفي توضيح
أعمق لاعتراضات المستأنف على استئناف وزير العدل بصفته يمثل دائرة الشئون القانونية
كشف فيه أن إشراف وزير العدل ورقابته على النيابة العامة فيه مخالفة (للمادة 49) من
قوانين السلطة القضائية بأنها شعبة أصيلة من شعب القضاء إلى جانب أن قرار وزير العدل
لا يحقق ما نص عليه الدستور من أهمية العمل بفصل السلطات الثلاث بينما مازال النص الحالي
في القانون يقول (يتولى وزير العدل الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها)
أي أنه لا يخدم مبدأ فصل السلطات مع العلم أنه لا يمكن القول ان كل القضاة يتبعون وزير
العدل حيث لا يوجد نص على ذلك منوهين إلى ان مطلبنا كمحامين ومعترضين على قرار التعيين
هو الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء حيث صوت أغلبية مجلس النواب على تعديل (المادة
59) بتوصية من لجنة الشئون التشريعية والقانونية. واختتمت مذكرة دفع المستأنف ضده محمود
العلوي حول عدم دستورية نص (المادة 59) من قانون السلطة القضائية الصادر بمرسوم بقانون
رقم (42) لعام 2002 الذي استند عليه وزير العدل في تعيين البعض من وكلاء النيابة واستبعاد
آخرين رغم أهليتهم وتجاوزهم للامتحان النهائي الذي أثار هذا التعيين زوبعة لم تهدأ
رياحها بعد بحكم الخروقات القانونية التي تمت من قبل وزير العدل السابق في هذا الشأن..
وتتابع المذكرة وحيث ان المستقر عليه في الفقه والقضاء الدستوري فيما يتعلق بالدفع
بعدم الدستورية على القانون الملغي أنهما يقران للطاعن ذلك ما دامت له مصلحة في الدفع
بعدم دستوريته، وطالما ان محل ذلك القانون بحكم الوقائع التي حدثت في ظله رغم إلغائه
فيكون الطعن جائزا شريطة أن يكون هذا القانون هو الذي يحكم النزاع وحيث توافرت جدية
وشرائط الدفع بعدم الدستورية فضلا عن أن هذا الدفع متعلق بالنظام العام. كما جاء إنه
وبناء عليه نطلب من عدالة المحكمة وقف الفصل في الاستئناف الماثل تمهيدا لإحالة الدعوى
إلى المحكمة الدستورية لتفصل في دستورية نص (المادة 59) الذي بنى عليه وزير العدل قراره
في تعيين البعض واستبعاد هؤلاء الأربعة من المتقدمين لامتحان مساعدي النيابة العامة
وبعد حضورهم الكامل للدورة المتعلقة بإعدادهم لشغل منصب مساعدين في النيابة العامة
وذلك عملا بنص (المادة 18-ج) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية وللأسباب الواردة ذكرها
في هذه القضية. ومن جهة أخرى نقتطف بعض الملاحظات العامة مقدمة من المستأنف ضده المحامي
جاسم محمد علي سرحان مقدمة للمستأنف وزير العدل حيث ذكر المستأنف في لائحة استئنافه
على الحكم المستأنف تطبيق القانون السليم، فقد جاء في الصفحة الخامسة من لائحة الاستئناف
(... متناسية أن أساليب اختيار القضاة تتصل في كل بلد اتصالا وثيقا بتقاليده الموروثة
ونظامه السياسي والاجتماعي والقيم السائدة فيه وهو الأمر الذي يتطلب من القضاء الإداري
بحثه لمثل هذه الأقضية أن يكون العامل الأساسي لديه ليس البحث عن الحكم السليم للقانون
ولكن عن نقطة التوازن بين المصلحة الخاصة والعامة).. وهذا القول لهو عظيم على مسمع
أهل القانون عامة وأهل القضاء خاصة لا نحسبه إلا زلة قلم صدرت بغفلة عما يتضمنه من
تعريض بالقضاء الإداري ووصفه بالقضاء المتنكر للعدالة وبالقضاء الذي لا يبتغي تطبيق
القانون، فكيف يمكن التصور بان هناك فرعا من فروع القضاء ليس من واجبه أن يطبق القانون
السليم؟. وأضاف لقد كان حريا بوزارة العدل ألا تشط كثيرا عن الحديث تارة عن ان الوزير
الذي أجرى الامتحانات خلاف الوزير الذي اتخذ قرار التعيين لذا نذكرها أن الوزارة هي
التي صممت على إجراء الامتحانات وشرحت في اللقاءات التمهيدية معاييرها الرقمية، ومرة
أخرى نذكرها أن لقناعتها أهمية كبرى بأهمية التأهيل العلمي المسبق للمترشحين ورفضت
دخول الدارسين بنظام الانتساب في أول امتحان ولم تسمح لهم إلا بعد أن طعن أحد المتقدمين
على قرار منعه من دخول الامتحان وغيرها من الأمور لا مجال لذكرها هنا، وبالتالي فإن
قرارها في التعيين لم يكن سليما طالما استبعد الكفاءة العلمية لمن تجاوزوا الامتحان
ونجحوا فيه منوها الى أن هذا السلوك يعتبر انحرافا بالسلطة وهو احد عيوب القرار الإداري
الذي اتخذه وزير العدل السابق في التعيين بحسب رأيه ومن دون اعتبارات لنتائج الامتحانات
للمتقدمين.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
السلطة القضائية على الإيرانيين