جريدة
البلاد- الثلاثاء ٠٢ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٤٢هـ
الحبس
عامًا وغرامة ألفي دينار... عقوبة الطبيب المتستّر
أقرّت لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني مجلس النواب نص تعديل المادة رقم 231 من قانون
العقوبات حيث نص التعديل على ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا
تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام في أثناء
مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفي أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت
به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى
تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك ).
وبحسب اللجنة فإن المقترح بقانون يهدف في ضوء مذكرته الإيضاحية المرفقة إلى تشديد
العقوبة المقررة للجريمة الواردة بالمادة 231 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من
قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب
بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحه أو إذا
توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك .
ونصت المادة الأولى في التعديل في الاقتراح بقانون على أن يستبدل بنص المادة 231 من
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النص الآتي : ( يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 2000
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف
على شخص متوفي أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو
إصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم
يبلغ السلطة العامة بذلك ). فيما كان في النص الأصلي للمادة ( يعاقب بالغرامة التي
لا تتجاوز عشرة دنانير ) والهدف من التعديل وفقًا للجنة في تشديد العقوبة للجريمة
المقررة بالنص محل التعديل وذلك لما تمثله من خطورة والحاجة إلى تشديد العقوبة
المقررة لتحقيق الردع ضد الفعل المجرم بنص المادة سالفة الذكر،
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية