جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٦٣٤ - الاثنين ١١ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ٢٧ جمادى الاول ١٤٤٢هـ
الشورى: شرعا وقانونا أموال التقاعد لا تورث
تمسك مجلس الشورى برفض تعديل مشروعات قوانين التقاعد
العام والخاص والعسكري لمنح الزوج الحق في معاش زوجته المتوفاة، مؤكدا أن أموال
التقاعد هي أموال عامة لا تورث شرعا وقانونا، ولذلك لا يجوز تخصيص نصيب من معاش
الزوجة بعد وفاتها للزوج، مشددا على أن النص الحالي عندما أعطى الزوج نصيبـًا في
معاش زوجته قصره على حالة عجزه عن العمل، وأن الاستثناء أتى لمعالجة حالة إنسانية
ولا يجوز التوسع به.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح
رئيس المجلس.
وأكدت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن موقفها من هذا القانون
يستند إلى الحجة القانونية، متسائلة هل أموال التقاعد هي أموال تورث أم أنها مال
عام؟، مشيرة إلى أن القانون حسم ذلك بأن أكد أنها أموال لا تورث، أما الرأي الشرعي
فإن هناك قرار صادر من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي في
أبريل 2005 أكد أنه لا تجب الزكاة على الأموال الموجودة في الصناديق التقاعدية
لأنها أموال عامة تخضع لرقابة الدولة، أي أنه لا يمكن توريث هذه الأموال.
وأضافت د. الفاضل أن القانون النافذ حدد ضوابط وقيودا لصرف المعاشات التقاعدية على
الابن حتى بلوغه سن الثانية والعشرين، والبنت لا تستحق المعاش التقاعدي إذا تزوجت،
والأرملة لا تستحق المعاش التقاعدي عن زوجها إذا تزوجت، أما مشروع القانون المطروح
على المجلس فإنه يعطي الحق للزوج في الحصول على معاش زوجته مدى الحياة، هل هذه هي
المساواة؟، مشددة على أنه لا يمكن اعتبار هذا المعاش ارثا، لأنه إذا كان ارثا
فلماذا لا يستحقه الابن حال بلوغه الثانية والعشرين أو البنت بعد زواجها؟
وكشفت رئيسة لجنة الخدمات عن تسلمها رسالة من وزير المالية والاقتصاد الوطني تتعلق
بالإصلاحات الست العاجلة الخاصة بالصناديق التقاعدية، والتي تعد رسالة واضحة بشأن
أوضاع هذه الصناديق، حيث أن منح أي مزايا جديدة أو تعديلات على قوانين التأمين
الاجتماعي لن يكون إيجابيا على المستوى البعيد وهو رأي أصحاب الاختصاص في مجالي
التأمين والاقتصاد.
وأشارت إلى أن أي مساس بهذه الصناديق سوف يؤثر على المشتركين وعمر صناديق التقاعد،
كما تساءلت عن قدرة الصناديق على الوفاء على الالتزام المقترح في القانون، وعدد
المستفيدين منه حال اقراره، مشيرة إلى أن المؤيدين يغضون النظر عن الجوانب الأكثر
أهمية بشأن الصناديق.
وأكدت د. الفاضل أن نظام التأمين الاجتماعي قائم على الأساس التكافلي وبالتالي لا
تنطبق عليه شروط الإرث أو التركات سواء من الجانب الشرعي أو القانوني، لافتة إلى ان
حكم المحكمة الدستورية الصادر في مارس 2020 أوضح أن الطبيعة القانونية للحق في
المعاش أنه لا يورث ولا يقوم على اعتبارات حسابية. وأكدت جميلة سلمان النائب الثاني
لرئيس مجلس الشورى أن مشروع القانون لا يحقق المساواة، مشيرة إلى أن القانون الحالي
حدد شروطا كثيرة لاستحقاق الأرملة معاشا من زوجها المتوفي، كما أن المقترح سوف يخلف
فراغا تشريعيا في حالات أخرى تتعلق بشروط استحقاق الأرمل جزءا من معاش زوجته
المتوفاة.
من جانبها طرحت منى المؤيد تساؤلا على أعضاء مجلس النواب حول قيامهم بإجراء دراسة
وافية ومتأنية من جميع الجوانب المالية والقانونية عند اقرارهم هذا المشروع الذي
يقضي بمنح الزوج الحق في معاش زوجته المتوفاة، لافتة إلى أن هذا الاقتراح سيؤدي إلى
العجز المالي في صناديق التقاعد، مشددة على أن المعاش لا يعتبر تركة موروثة عن
المؤمن، كما أن حصول الزوج على معاش زوجته سوف يؤدي إلى الانتقاص من حقوق المستحقين
الآخرين.
وأكد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن المسألة لا تتعلق بالأوضاع
المالية لصناديق التقاعد ولكن القوانين المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي
تتوافق مع ما تطبقه مملكة البحرين في القانون النافذ حاليا، وقانوننا لم يأت بمادة
مبتدعة في هذا الشأن.
وأضاف أن القانون النافذ يحقق العدالة، وإذا ما تمت إزالة شرط العجز عن الزوج حتى
يستحق في معاش زوجته، في المقابل هل تمت إزالة بقية الشروط على المستفيدين الآخرين،
لذا فمن العدالة الإبقاء على هذه الشروط، حتى لا تكون هناك فوضى في صرف المعاشات
التقاعدية.
وأعرب علي بن صالح الصالح رئيس المجلس عن أمله أن يكون ما تم توضيحه من أسباب لرفض
مشروع القانون مقنعا للرأي العام أولا، مشيرا إلى أن المصلحة العامة هي التي تحكم
الجميع.
بدوره أكد د. نوفل غربال المستشار القانوني لمجلس الشورى أن حكم المحكمة الدستورية
حسم أمر أموال التقاعد، حيث أكد أن هذه الأموال لا تدخل ضمن الإرث في النظام
القانوني لمملكة البحرين، مشيرا إلى رأي هيئة التشريع والرأي القانوني الذي تطرق
إلى وجود شبهة عدم دستورية في النص الماثل بأنه قول مرجوح لأن من المقرر في القضاء
الدستوري أن مبدأ المساواة مناطه أن تعامل المراكز القانونية التي تتحد فعلا في
العناصر التي تكونها معاملة واحدة، أما المراكز القانونية التي لا تتماثل واقعا في
العناصر المكونة لها فيمكن للمشرع أن يميز بينها، معتبرا أن الزوج تجاه معاش زوجته
والزوجة تجاه معاش زوجها في مركز قانوني مختلف من ناحية الإعالة والإنفاق.
وأشار إلى أن النص النافذ لا تكتنفه شبهة مخالفة مبدأ المساواة أو مبادئ الإرث، لأن
المعاش لا يمت بصلة للإرث.
علي العرادي: مشروع القانون لا يتفق مع أسس العقيدة
أشار علي العرادي إلى أن مشروع القانون لا يتفق مع أسس العقيدة أو حقوق الشركاء
الأصليين، لأن المعاش التقاعدي لا يعتبر جزءا من الإرث، خاصة أن أحد أركان أموال
الميراث أن يكون مال المتوفى مملوكا ملكية تامة للمورث حال وفاته، ومن المعروف أن
أموال صناديق التقاعد ليست مملوكة للموظف وليست في حيازته بل هي أموال عامة ضمن
منظومة تخضع لنظام التكافل الاجتماعي.
وأضاف أن هناك إشكالية في تطبيق هذا المقترح لأن هناك حقوقا للآخرين، على سبيل
المثال أبناء وبنات الزوجة المتوفاة وكذلك ما هو الوضع حال تعدد الزوجات
جمــــال فخــــرو: لا توجد موارد مالية في صناديق التقاعد لتغطية أي مزايا إضافية
قال جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إن كل من يرغب في تعديل قوانين
التأمين الاجتماعي سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري أن يعلم بأنه لا توجد
موارد مالية في الصناديق لتغطية أي مزايا إضافية، ويجب البحث في كيفية تدبير موارد
مالية لسد العجز وليس التقدم باقتراحات لتوسيع قاعدة العجز، مضيفا أن الصندوق في
وضع مالي سيئ لا يتحمل كل هذه التعديلات.
الزايد تدعو إلى مراجعة رأي هيئة التشريع
أكدت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن رأي هيئة
التشريع والرأي القانوني أشار إلى أن النص النافذ حاليا به شيء من عدم المساواة،
ولكن رأي الهيئة يجب الوقوف عنده، مشيرة إلى أنه يجب على المشرع في هذا الوقت أن
يتوقف عن التشريع بأي مميزات من دون موارد مالية لها، لكن لا يمكن بأي حال من
الأحوال توقيف أي ميزة تأمينية بموجب القانون مع وجود هذا الرأي من هيئة التشريع،
لأن إزالة عدم المساواة يفوق أي أمر يتعلق بالعجز أو غيره.
وأوضحت أنه ينبغي أن يتم مراجعة رأي هيئة التشريع، لأن وجود شرط حصول الزوج على
معاش زوجته حال العجز أو عدم التكسب كان لمغزى تشريعي سليم، لأن الأب سيكون معه
منتفعون من الأبناء وقد تكون أوضاعهم أسوأ من وضع الزوج، لافتة إلى أن قانون الأسرة
حمى الوالدين في حال العجز أو الحاجة، والقضايا في هذا الشأن منعدمة ونادرة لأنه
بطبيعة الأبناء والبنات في البحرين البر بالوالدين.
رئيس لجنة المرافق بالشورى: قانون البلديات لا ينتقص من استقلالية المجالس البلدية
وافق مجلس الشورى على مشروعَي قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، ويهدف المشروع بقانون الأول إلى تفعيل دور
المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقاً
لاختصاصه، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة وفقاً للسياسة
العامة للمملكة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة، والحفاظ على استقلال
المجالس البلدية. ويهدف مشروع القانون الثاني إلى سد الثغرة القانونية في آلية
الرقابة التي يمارسها وزير شؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها
والتي من شأنها إطالة إجراءات الرقابة، حيث أن النص النافذ في القانون القائم محل
التعديل حدد مدة لاعتراض الوزير على قرارات وتوصيات المجالس البلدية إذا كانت
مخالفة للقانون أو مخالفة للسياسة العامة للمملكة ولم يحدد مدة لرد تلك المجالس على
اعتراضات الوزير مما يترك موضوع الاختلاف معلقاً أمدًا طويلا دون حسم للمسائل
المختلف عليها.
وقال د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إن قانون البلديات ينظم عمل
المجالس البلدية ويكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها ومن دون انتقاص
بأي حال من الأحوال من استقلالية المجالس البلدية التي تعد جزءا من السلطة
التنفيذية حيث يجب عليها أن تعمل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى، لافتا إلى
أن اختلاف طبيعة عمل المجلس البلدي والجهاز التنفيذي يقتضي ألا يكون أحدهما تابعا
للآخر، ويجب أن يعملا كجناحين للبلدية للرقي بالمصلحة العامة.
وأشادت دلال الزايد برأي لجنة المرافق العامة بمجلس الشورى فيما يتعلق بالمادة 19
من مشروع القانون، بحيث اقرت مجموعة من البنود التي أعادت الأمور إلى نصابها وأعطت
كل جهة الاختصاص من دون تداخل بين الاختصاصات بين المجالس البلدية والسلطة
التنفيذية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم (4) لسنة 1985 بشأن
الإجراءات والمستندات اللازمة لاستحقاق وصرف الحقوق التقاعدية المقررة بالقانون رقم
13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة