جريدة
أخبار الخليج - العدد : ١٥٥٨١ - الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٤ ربيع
الآخر ١٤٤٢هـ
رئيس محكمة التمييز
يصدر قرارًا بتخصيص محكمتان جنائيتان للنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم
المالية وغسل الأموال
أصدر المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة
التمييز- نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتخصيص محكمتان جنائيتان.
وجاء القرار على النحو الآتي:
* المحكمة الكبرى الجنائية الأولى للنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص والمحكمة الكبرى
الجنائية الرابعة للنظر في الجرائم المالية وغسل الأموال.
حيث ستتولى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الفصل في الجرائم المحالة إليها من
نيابة الاتجار بالأشخاص، وهي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2008
بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك الجرائم الواردة في قوانين أخرى وتبرز فيها
أحدى صور الاستغلال في جريمة الاتجار بالأشخاص.
* المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة فستتولى الفصل في الجرائم المحالة إليها من
نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، وهي الجرائم المالية الواردة في قانون
العقوبات وجرائم غسل الأموال المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001
بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والقرارات الصادرة بناء
عليه، وكذلك الجرائم المتعلقة بالذمة المالية.
وقال المستشار البوعينين بأن الجرائم المالية وغسل الأموال من أبرز الجرائم
الاقتصادية التي تشكل خطرًا على المشاريع التنموية في البلاد وتضر بالاقتصاد في
جميع المستويات، مؤكدًا بأن تخصيص محكمة للنظر في الجرائم المالية وغسل الأموال
يأتي تأكيدًا على دور القضاء في صون النظام المالي للدولة من أي شبهة، خاصة في ظل
تزايد الجرائم المالية على المستوى العالمي وتنوع أشكاله وأساليبه، الأمر الذي
يتطلب معه مواكبة هذا التزايد من خلال تخصيص محكمة تتولى النظر في هذه الجرائم،
ويضمن في ذات الوقت سرعة الفصل فيها وفق معايير وضمانات المحاكمة العادلة.
كما أكد المستشار عبدالله البوعينين بأن تخصيص محكمة للنظر في جرائم الاتجار
بالأشخاص يأتي استكمالاً لدور الدولة في مكافحة مثل هذه الجرائم التي تعد انتهاكًا
صارخًا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4)
لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب