جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٥٥٧ - الاثنين ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٩ ربيع الأول ١٤٤٢هـ
سمو ولي العهد يصدر قرارًا بشأن إعفاء مستوردات قوة
دفاع البحرين وقوى الأمن الداخلي من الضرائب "الرسوم" الجمركية
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم (16) لسنة 2020 بشأن
إعفاء مستوردات قوة دفاع البحرين وقطاعات قوى الأمن الداخلي من الضرائب "الرسوم"
الجمركية، جاء فيه:
المادة (1)
تُعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية مستوردات قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات
الأمن العام وجهاز المخابرات الوطني، وأي جهة عسكرية أو أمنية أخرى من ذخائر وأسلحة
وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها، وأي مواد أخرى تستوردها الجهات المذكورة.
المادة (2)
يُلغى القرار رقم (7) لسنة 2004 بشأن إعفاء مستوردات قوة دفاع البحرين وقطاعات قوى
الأمن الداخلي من الضرائب "الرسوم" الجمركية.
المادة (3)
على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قرار رقم (7) لسنة 2004 بشأن إعفاء مستوردات قوة دفاع البحرين وقطاعات قوى الأمن
الداخلي من الضرائب "الرسوم" الجمركية