جريدة أخبار الخليج
العدد : 15549 - الأحد ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠١ ربيع الأول ١٤٤٢هـ
اقتــراح نيــابـي بتخفيــف غرامات قانون تنظيم المباني
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتخفيف غرامات
قانون تنظيم المباني، عبر تعديل المادتين 23 و24 من القانون النافذ.
ويهدف التعديل إلى تخفيف الغرامة على من أقام بناء أو عملا من دون الحصول على ترخيص
بذلك من البلدية لتصبح بحدّ أقصى 500 دينار بدلا من القانون الحالي الذي يقضي
بالغرامة من ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار.
كما يهدف التعديل إلى إلغاء غرامة العشرة دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما
قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو
العمل المخالف بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار، واستبداله بخمسين
دينارا فقط.
وأكد النائب حمد الكوهجي أحد مقدمي الاقتراح بقانون في تصريحات لـ«أخبار الخليج» أن
الهدف من التعديل هو تخفيف الغرامات المنصوص عليها حاليا، واصفا العقوبات الحالية
في القانون بأنها مبالغ فيها وقاسية وغير مبررة.
وأضاف الكوهجي أن التعديلات الأخيرة على القانون التي تمت في عام 2014 باتت تمثل
تغليظا وتشديدا في الحدود الدنيا والقصوى لعقوبات الغرامة التي فرضتها، معتبرا
إياها إفراطا تشريعيا في العقاب من دون النظر في اختلاف ظروف المخالفين الواقعية أو
تعدد دوافعهم للمخالفة.
تقدم النائب حمد الكوهجي باقتراح بقانون بتخفيف العقوبات والغرامات في قانون
المباني وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني وذلك باستبدال نص
المادتين 23 و24 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 13 لسنة 1977 والمعدلتين بالقانون
رقم 42 لسنة 2014.
وجاء في التعديل المقترح أن يتم استبدال المادة 23 بنص جديد وهو: «يعاقب بالغرامة
التي لا تتجاوز 500 دينار كل من أقام بناء أو عملا دون الحصول على ترخيص بذلك من
البلدية، ويعاقب بذات العقوبة كل من أقام بناء أو عملا بالمخالفة للشروط الممنوح
على أساسها الترخيص.
ويعد ظرفا مشددا قيام المخالف باستثناء ما سبق إيقافه بالطريق الإداري على الرغم من
إخطاره بذلك فإذا كان من قام باستئناف البناء أو العمل شخصًا آخر غير المخالف
فيعاقب بالعقوبة المقررة للمخالف في الفقرتين السابقتين، وفي جميع الأحوال تحكم
المحكمة بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف على نفقة المخالف.
ونص التعديل المقترح على استبدال المادة 24 من القانون بالنص: «يعاقب المخالف
بغرامة لا تتجاوز 50 دينارا إذا امتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي
من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف وذلك بعد انتهاء
المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار».
وتسري أحكام الغرامة المشار إليها في حالة استئناف البناء أو العمل الموقوف. وأكد
النائب حمد الكوهجي، أحد مقدمي الاقتراح بقانون، في تصريحات لـ«أخبار الخليج» أن
التعديل جاء لكون العقوبات الحالية بالقانون مبالغا فيها وغير مبررة، حيث تصل
العقوبات على البناء من دون ترخيص بين ألف و10 آلاف دينار، وعقوبات البناء المخالف
للشروط بين 500 و5 آلاف دينار، وهذه العقوبات مبالغ فيها وغير مبررة.
وأشار إلى النص الحالي الذي يعاقب المخالف بغرامة يومية لا تتجاوز 10 دنانير عن كل
يوم من صدور الحكم أو القرار بالتصحيح أو الإزالة، وهذه العقوبات تعتبر قاسية وغير
مبررة.
وأضاف الكوهجي أن التعديلات الأخيرة في عام 2014 باتت تمثل تغليظًا وتشديدًا في
الحدود الدنيا والقصوى لعقوبات الغرامة التي فرضتها، مؤكدا أن العقوبات الحالية
تمثل إفراطًا تشريعيًا في العقاب من دون النظر في اختلاف ظروف المخالفين الواقعية
أو تعدد دوافعهم للمخالفة.
وأضاف النائب الكوهجي أن كثيرا من المخالفين اضطروا إلى تجاوز محارم البناء لظروف
أسرية واجتماعية شتى لكنهم ليسوا مجرمين وهم مخالفون بالفطرة، كما لم تجنح نفوسهم
إلى مخالفة القانون ترفًا أو إسرافًا، مشيرًا إلى أن المخالفات التي ارتكبوها هي
مخالفات إدارية بحتة تفتقر إلى طبيعة الجريمة الجنائية كما لا تمثل عدوانا مقصودًا
على المجتمع ولم ينتج عنها نتائج فادحة لا يمكن التسامح بشأنها. وذكر الكوهجي أن
التعديل المقترح نظر إلى عقوبة الغرامة ذات الحدود القاسية التي تتراوح بين ألف و10
آلاف دينار ودون تقدير مناسب لظروف المخالف أو قيمة المخالفة ماديا أو دوافعها
والأضرار المترتبة عليها، مشيرًا إلى أن القانون نظر إلى أن المخالفات ذات طابع
إداري والحد من سيطرة الطابع الجنائي عليها خلافًا لحقيقتها الاجتماعية. وأشار إلى
أن التعديل في المادة 24 نظر إلى طبيعة المخالفة، حيث إن العقوبات الحالية جاءت
تصاعدية وذلك من خلال تكرار الغرامة يوميًا مما يتجاهل تباين ظروف المخالفين وحقيقة
المخالفة وتدني قيمتها المادية ولا سيما المخالفات البنائية البسيطة التي لا تستحق
الغلو في الغرامات الحالية.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13)
لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني
اللائحة وفقا لاخر تعديل دولة البحرين الهيئة البلدية
المركزية المؤقتة اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم
المباني
قانون تنظيم المباني الجديد: غرامة البناء المخالف تصل لـ 10
آلاف دينار