جريدة أخبار الخليج
العدد : 15382 - الاثنين ٠٤ مايو ٢٠٢٠ م، الموافق ١١ رمضان ١٤٤١هـ
نشر
مشروع قانون البيئة المحال من الحكومة
حصلت «أخبار الخليج» على نسخة من مشروع قانون البيئة
المحال من الحكومة إلى مجلس النواب والذي انتهت لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة
النائب حمد الكوهجي من مناقشته، إذ يضع هذا التشريع الجديد تنظيما تشريعيا متكاملا
بشأن البيئة ويشمل كل صورها البرية والبحرية والجوية ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية
التي انضمت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها أو لم تصادق عليها حتى الآن.
وأكد النائب حمد الكوهجي أن مشروع قانون البيئة المكون من 125 مادة موزعة على 18
بابا، يعتبر خطوة مهمة من أجل الحفاظ على البيئة وحمايتها والعمل على استدامتها، إذ
يهدف إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها
أو حظر تداولها بتأثيراتها الخاصة على البيئة، كما يصل مشروع القانون إلى عقوبات
تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، وحافظ على استدامة البيئة وتعويض كل من يلحق بها
ضررا جراء ممارسة الأنشطة البيئية.
وتسري أحكام هذا القانون على الجهات العامة والخاصة والأفراد، ويستثنى من ذلك
الممتلكات والأنشطة والأعمال التي تقوم بها قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية
والحرس الوطني.
وأشارت وزارة شؤون الدفاع إلى أن استثناء قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس
الوطني من تطبيق أحكام مشروع القانون عليها جاء بالتوافق ما بين قوة الدفاع والمجلس
الأعلى للبيئة وهيئة التشريع والرأي القانوني إدراكا من هذه الجهات لمقتضيات الأمن
القومي للبحرين، مضيفة أن لكل دولة ظروفها الخاصة سيما في ظل الأوضاع الإقليمية
التي تمر بها المنطقة كما أن مشروع القانون أعطى صلاحيات عديدة للمجلس الأعلى
للبيئة ومنها صلاحية الضبطية القضائية ومن ثم لا يتصور أن يكون لموظفين مدنيين صفة
الضبطية القضائية على ممتلكات أو أنشطة الجهات العسكرية.
وأضافت قوة الدفاع أنها تدرك مدى أهمية وجود قانون شامل للبيئة يساعد في تحقيق
الأهداف المرجوة منه، وأن استثناء تلك الجهات ليس بها ما يمنع المجلس من ممارسة
أنشطته في حدود القانون.
بدورها قالت وزارة الداخلية إن الحكومة وعلى الأخص المجلس الأعلى للبيئة ارتأى
استثناء بعض الجهات من تطبيق أحكام القانون عليها، تحقيقا لغايات محددة آخذة بعين
الاعتبار طبيعة تلك الجهات والتنظيم الإداري الخاص بها، ولم يأت الإعفاء مطلقا، بل
جاء محددا ومقصورا على ثلاث جهات ذات طبيعة عسكرية وأمنية.
بدوره قال الحرس الوطني إن المشرع البحريني حرص على ضمان دعم «قوة الدفاع ووزارة
الداخلية والحرس الوطني» وعدم تقييد أي منها في أداء واجباتها ووظائفها الموكلة
إليها، باعتبارها قائمة على حماية المجتمع ونظامه العام.
وأشار النائب حمد الكوهجي إلى أن من أبرز مواد هذا القانون هو عقوبة الإعدام أو
السجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى مليون دينار لكل من تخلص من نفايات نووية في
البحرين، مضيفا أن القانون أيضا إنشاء صندوق وطنية لحماية وتنمية البيئة، كما تضمن
بابا لمواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، مؤكدا أن هذا القانون يعتبر من أهم
القوانين التي استطاعت لجنة المرافق العامة والبيئة الانتهاء منه ومناقشته، موجها
شكره وتقديره إلى النواب أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على جهودهم في الانتهاء
من هذا القانون المهم الذي سيكون له بالغ الأثر على حماية البيئة في مملكة البحرين.
عقوبات صارمة ضد جلب النفايات النووية والمشعة
يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف
دينار كل من قام بجلب أو استيراد النفايات المشعة والمخلفات الخطرة بغرض التخلص
المؤقت أو النهائي منها في إقليم المملكة، أو سمح بمرور وسائل النقل البحرية أو
الجوية أو البرية التي تحمل المخلفات الخطرة أو النفايات النووية في البيئة البرية
أو الجوية أو البحرية عبر إقليم المملكة.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا
تزيد على مليون دينار لكل من قام باستيراد أو جلب أو دفن أو إغراق أو تخزين أو
التخلص من النفايات النووية بأي شكل من الأشكال في كامل إقليم المملكة، ويلزم كل من
قام بجلب تلك النفايات النووية بإعادة تصديرها على نفقته الخاصة.
ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أغرق أو ألقى القمامة أو تصريف مياه الصرف
الصحي في البيئة البحرية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات
وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من نفذ أي مشروع أو أدخل أي تعديلات أو توسعات على الأنشطة
القائمة دون تقديم استمارة بيانات تقويم الأثر البيئي لتلك المشروعات وفقا للقواعد
والإجراءات التي يصدرها المجلس، وأي وسيلة بحرية تتسبب في تسريب الزيت في حالة حدوث
تصادم.
إلزام المشروعات بعمل شبكات ووحـدات للرصــد الهــوائـي
ألزم مشروع القانون كافة المشروعات وغيرها من مصادر التلوث الهوائي بعمل شبكات
ووحدات للرصد والمراقبة تكون مرتبطة الكترونيا بالإدارة المختصة، وعلى تلك
المشروعات تزويد الإدارة المختصة بالمعلومات المتعلقة بها لمراجعتها وتحديد
التجاوزات ومدى الالتزام بالمقاييس البيئية، وذلك في ضوء القرارات التي تصدر عن
المجلس، ويكون للإدارة المختصة حق الاطلاع والإشراف المباشر على خطوط القياس لمصادر
التلوث والحصول على النتائج مباشرة من مصادرها وتقويمها وتحديد أثرها على البيئة
الداخلية والخارجية.
وعلى المشروعات التنسيق مع الأرصاد الجوية والإدارة المختصة لإيقاف أو تخفيض
انبعاثات ملوثاتها الغازية لمستويات أقل من المقاييس البيئية أثناء حدوث ظاهرة
الانقلاب الحراري لحماية صحة الإنسان من تلك المشروعات. ويحظر استيراد أو استخدام
آلات أو محركات أو مركبات تنبعث منها أو من عوادمها مواد أو ملوثات تجاوز الحد
المسموح به، ولا يجوز استيراد أو تداول وقود أو زيوت تشغيل المركبات إلا بعد التأكد
من عدم وجود مواد مضافة تؤثر سلبا على أجهزة مكافحة التلوث أو تسبب انبعاث الملوثات
من عوادم المركبات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات
المنفذة له، ويجب أن يتم توفير المعلومات والبيانات الواضحة عن مكونات الوقود
والزيوت للإدارة المختصة
إنشاء صندوق وطني لحماية البيئة.. وباب خاص عن مواجهة الكوارث والطوارئ البيئية
نص مشروع القانون على إنشاء الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة، والذي يختص
بالإسهام في تفعيل إجراءات الرقابة والإشراف على تطبيق هذا القانون والإسهام مع
الجهات المعنية في تحمل أعباء الكوارث التي قد تؤثر بشكل مباشر على البيئة والتوصية
بمنح الحوافز البيئية ودعم المبادرات والنشاطات البيئية التي تقوم بها الجمعيات
والجهات غير الرسمية ودعم إعداد وتطوير الأبحاث والدراسات والبرامج العلمية في مجال
حماية البيئة والإسهام في الأنشطة الوقائية والتنموية التي لها تأثير إيجابي.
ومنح مشروع القانون المجلس الأعلى للبيئة صلاحيات وضع المعايير والمواصفات والأسس
والضوابط اللازمة لتقويم الأثر البيئي للمشروعات المطلوب الترخيص لها ويتولى تحديد
فئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لأن تحدث أضرارا بيئية، وتحديد المناطق
والمواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية الخاصة (المواقع التاريخية والأثرية،
الأراضي الرطبة، الجزر المرجانية، المحميات الطبيعية، الحدائق العامة، وغيرها) وذلك
بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الخاصة، مشددا
على أن على الجهات المرخصة بمناسبة قيامها بمنح التراخيص أو تجديدها لإقامة
المشروعات أو إدخال أي تعديلات أو توسعات للمشروعات القائمة، سواء كانت حكومية أو
خاصة أو مشتركة أن تحصل على موافقة الجهاز التنفيذي قبل إصدار التراخيص لضمان سلامة
المشروع من الناحية البيئية وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم أصحاب المشروعات بإجراء تحليل دوري للمخلفات ورصد مواصفات التصريف والملوثات
الناتجة عن هذه المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلل وحفظ سجلات للرصد
وإرسال تقارير بهذه النتائج إلى الإدارة المختصة.
كما خصص باب لمواجهة الكوارث والطوارئ البيئية يقضي بأن يضع المجلس بالتنسيق مع
الجهات المعنية وأصحاب المشروعات الصناعية والمنظمات الإقليمية والدولية خططا
لمواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، ويصدر باعتماد تلك الخطط وميزانيتها قرار من
مجلس الوزراء، على أن تشمل هذه الخطط طرق تجنب هذه الكوارث والوقاية منها والتنبؤ
المبكر بها وطرق مكافحتها والحد من آثارها ومعالجة ما يتبقى منها بعد انتهاء
الكارثة بطرق صحية وبيئية سليمة، كما يجب أن تتضمن هذه الخطط تفاصيل قنوات الاتصال
بين الجهات المعنية والبدائل المتاحة في حال تعطلها.
وعلى جميع الجهات المعنية والأشخاص أن يسارعوا إلى تقديم جميع المساعدات
والإمكانيات التي تقتضيها مواجهة الكارثة البيئية ويتولى الصندوق تقدير ورد النفقات
الفعلية التي تحملها الأشخاص والجهات المعنية غير الحكومية.
العمل على زيادة الرقعة الخضراء.. وحظر الإضرار بالغطاء النباتي
نص مشروع القانون على أن المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية
يعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة
الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والاستفادة من التقنيات المتقدمة التي
تحمي المناطق الزراعية وتنميها.. على أن تتولى الجهات المختصة بالزراعة بالتنسيق مع
المجلس وضع اللوائح المنظمة لأنواع مبيدات الآفات والأسمدة والمحسنات الزراعية،
وكيفية رصد وتقويم ومعالجة التلوث الناتج عن التداول أو الاستخدام غير الآمن أو غير
الصحيح لهذه المواد بالإضافة إلى منع تصريف أو تسرب أو إلقاء أي مواد كيمائية ملوثة
للتربة أو نفايات سائلة أو صلبة تؤثر على البيئة البرية أو الكائنات الحية بها.
ويحظر القيام بأي نشاط يسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الإضرار بالتربة أو
التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية، كما
يحظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة بما
يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية أو تغير طبيعة المناطق الزراعية أو
الحدائقية.
يحظر إلقاء الزيت والمخلفات في البحر.. والأعلى للبيئة يجري فحصا سنويا
لخزانات وتوصيلات مياه الشرب
ويقضي مشروع القانون بأن يعمل المجلس على حماية البيئة المائية من مصادر التلوث من
خلال حماية البيئة البحرية للمملكة والتي تشتمل على المياه الداخلية للمملكة والبحر
الإقليمي والمنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والمياه الملاصقة له وما يعلو هذه
المناطق في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر من أي تلوث يقع بها بجميع
صوره وأشكاله وحماية الموارد الطبيعية للبيئة المائية الحية وغير الحية وذلك بمنع
التلوث أيا كان مصدره وحماية مياه الشرب والمياه الجوفية من التلوث والعمل على
تنمية مصادر وموارد المياه.
ويحظر على جميع الوسائل البحرية أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو مخلفاته
أو غير ذلك من المواد والمخلفات الخطرة أو المواد الملوثة في البيئة البحرية
للمملكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويصدر الجهاز التنفيذي جدولا بتحديد المواد
والمخلفات الخطرة والمواد والعوامل والمواد الملوثة في تطبيق أحكام هذه المادة،
ويجب أن يتبع في التخلص من المواد والمخلفات الخطرة والمواد والعوامل الملوثة
المعايير والإجراءات التي يحددها المجلس مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها
والقرارات المنفذة لها.
كما يحظر على الجهات المرخص لها باستكشاف أو استغلال حقوق النفط والغاز البحرية أو
البرية -بما في ذلك نقل الزيت- تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو
الاستكشاف، أو اختيار الآبار أو الإنتاج في البيئة المائية أو المنطقة البرية
لمباشرة هذه الأنشطة ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار
بالبيئة البرية والمائية ومعالجة ما تم تصريفه من نفايات ومواد وعوامل ملوثة طبقا
لأحدث النظم الفنية المتاحة التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة وبما يتفق مع الشروط
المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي تكون المملكة
طرفا فيها.
ويحظر على جميع المشروعات، بما في ذلك المحال العامة والمشروعات التجارية والصناعية
والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أي مواد أو مخلفات أو سوائل، تزيد على الحد
المسموح به، أو مخلفات بناء في مياه البحر أو على الشواطئ والسواحل أو القيام بأي
أنشطة من شأنها إحداث تلوث أو تدهور في البيئة الساحلية أو المياه المتاخمة لها.
كما ينص على أن تقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس بإجراء فحص دوري سنوي
لخزانات وتوصيلات مياه الشرب للتحقق من سلامتها وصلاحيتها، وتخطر المالك بما يجب
اتباعه من إجراءات لضمان وصول المياه صالحة للقاطنين وفي حالة عدم تنفيذ المالك
لتلك التعليمات يجوز لتلك الجهات إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقتها الخاصة، وتسجل
نتيجة الفحص الدوري في سجلات خاصة تحتفظ بها تلك الجهات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة