جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٢٤ - السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٠ م، الموافق ١٢ رجب ١٤٤١هـ
في
تعديل وافقت عليه «تشريعية الشورى»
يختص رئيس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا إلى
المساءلة التأديبية حال اشتراكهم في ارتكاب مخالفات
وافقت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على المرسوم بقانون بتعديل
بعض أحكام قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما
يتعلق بالجزاءات والمساءلة التأديبية، كما يسعى إلى سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق
بالموظفين شاغلي الوظائف العليا حال اشتراكهم في ارتكاب مخالفات، لعدم وجود نص
يُحدد السلطة المختصة بإحالتهم إلى المساءلة التأديبية في هذه الحالة، كما يراعي
تحقيق مصلحة الموظف من خلال تدرج الجزاءات، للحد من اللجوء إلى جزاء الفصل من
الخدمة، عن طريق توقيع جزاءات أقل منها جسامة وضررًا، مع إعطاء المرونة اللازمة
لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة.
ولفتت اللجنة إلى أن النص المُعَدّل كان يُجيز للسلطة المختصة بعد التحقيق في
المخالفات أن توصي بجزاءات تصل إلى الفصل من الخدمة، وفي حالة التوصية بجزاء الفصل
من الخدمة فقط يجب أن يُحال الموظف إلى مجلس التأديب، في حين أن التعديل جعل
الإحالة إلى مجلس التأديب لا تقتصر على حالة الفصل من الخدمة فحسب، ولكن كذلك في
حالة التوصية بجزاء الخصم من الراتب لأكثر من شهر، وفي هذا ضمانة للموظف، للتثبت من
صحة التوصية بالجزاء المقرر قبل توقيعه عليه.
وتضمن المرسوم بقانون إلغاء جزاء الوقف عن العمل مع خصم الراتب وأبقى التعديل على
جزاء الخصم من الراتب من دون الوقف عن العمل، كما عمل على تدرج الجزاءات من التنبيه
شفويًّـا ثم الإنذار كتابيـًّا ثم الخصم من الراتب، بما لا يزيد على راتب ثلاثة
أشهر عن كل مخالفة، وبما لا يزيد على راتب ثلاثة أشهر خلال السنة. ولا يجوز أن يزيد
الخصم على راتب عشرة أيام في الشهر الواحد.
كما تضمن التعديل حذف جزاء الوقف عن العمل والإبقاء على جزاء الخصم من الراتب،
وقسّمَ مدة سقوط الجزاء إلى قسمين آخذًا في الاعتبار الجزاء ذاته، فإذا كان الجزاء
بالخصم من الراتب بما لا يزيد على راتب شهر، كانت مُدة محوه فوات سنة كاملة، وإذا
كان الجزاء بالخصم من الراتب بما يزيد على راتب شهر، كانت مدة المحو فوات سنتين
كاملتين.
ويُلاحظ أن هذا الجزاء وإن كان فيه تشديد عن سابقه إلا أن هدفه ضبط الوظيفة العامة
بما تهدف إليه من تحقيق المصلحة العامة.
وتضمن المرسوم إضافة فقرة برقم (3 مكررًا) إلى المادة (22) التي تتناول التحقيق
الإداري والتأديب، والتي تتعلق بشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم وشاغلي الوظائف
الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك حال ارتكابهم مخالفة تُنسب
إليهم بصفة أصلية، ولم يتضمن حالة اشتراك هؤلاء مع غيرهم من الموظفين من غير شاغلي
الوظائف العليا، كما لم ينص على السلطة المختصة بإحالتهم إلى المساءلة التأديبية في
هذه الحالة، ومن ثمَّ فقد تضمن المرسوم بقانون المعروض إضافة البند (3 مكررًا)
لتلافي هذا الفراغ التشريعي، ونص على أنه إذا كانت المخالَـفة محل المساءلة
التأديبية تشمل شاغلي الوظائف العليا ومَن في حكمهم أو شاغلي الوظائف الأخرى التي
يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وشاغلي الوظائف الأخرى، يختص رئيس مجلس
الوزراء بإحالتهم جميعـًا إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم،
كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قرار وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية رقم 78 لسنة 2018 بتحديد أوجه صرف الغرامات المحكوم بها في مخالفات
أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012