جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٢٩١ - الاثنين ٠٣ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٩ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
د.
جهاد الفاضل: لا إبراء لذمة صاحب العمل إلا بسداد حقوق العمال
توافق مجلس الشورى مع رأي لجنة الخدمات رفض مشروع
قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم
(36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس
النواب)، الذي يهدف إلى ضمان حصول العامل على أجره المستحق من دون تأخير أو انتقاص،
وذلك بعدم إبراء ذمة صاحب العمل منه إلا بإتمام تحويله إلى حساب العامل بأحد البنوك
المرخصة، وذلك لأن جميع الأغراض المقصودة من مشروع القانون متحققة بصدور المرسوم
بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر
بالقانون رقم (36) لسنة 2012 والذي سبق أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب.
وتساءل أحمد الحداد عن وجود إحصائية حول نجاح تحويل رواتب الأجانب الى البنوك،
مشيرا إلى أن هناك 600 ألف أجنبي يعملون في البحرين، وكذلك مدى تطبيق النظام على
العمالة المنزلية وكذلك التزام الشركات المتعثرة بتسديد أجور العاملين.
وطرح د. محمد علي سؤالا لوزارة العمل حول مدى انتظام عملية حصول العامل على أجره من
دون إنقاص أو تأخير.
وأكدت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل الا بسداد
حقوق العامل ضمن مواعيد ينظمها القانون.. وإجراءات فتح الحسابات للعمال ميسرة لدى
البنوك، مشيرة إلى أن المرسوم بقانون الساري جاء بصياغة أكثر إحكامـًا وعالج ذات
الموضوعات المتصلة بحماية الأجور من خلال عدم براءة ذمة صاحب العمل من الأجر إلا
إذا قام بسداده للعامل وفقـًا للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بحيث
تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال والمعلومات اللازم تقديمها
للجهات المعنية للتحقق من ذلك، وهو ما يحقق أغراض مشروع القانون المعدّل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي