جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٢٦ - الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ٠٩ رمضان ١٤٤٠هـ
تشريعية النواب ترفض مرسوم تعديل نصوص السؤال البرلماني
رفضت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب
بإجماع أعضائها الحاضرين المرسوم بقانون بشأن بعض نصوص اللائحة الداخلية المتعلقة
بالسؤال البرلماني، لوجود شبهة عدم دستورية في المرسوم بقانون، لمخالفته نص المادة
(38) من الدستور، لعدم توافر حالة الضرورة التي اشترطها هذا النص لإصدار المراسيم
بقوانين.
وأوضحت اللجنة التشريعية أن المرسوم بقانون استحدث من الشروط والقيود على السؤال
البرلماني، وتضييقًا من دائرة الرقابة التي تمارس عن طريقه، ويأتي على رأس ذلك،
اشتراط ألا يتعلق السؤال بأمور سابقة على الفصل التشريعي الذي وُجه فيه السؤال، ما
لم يكن موضوع السؤال مستمرًا خلال الفصل التشريعي، على الرغم من أن هذا التعديل لم
يكن له مقتضى في التعديل الدستوري لسنة 2018م.
كما انه بعد أن كان يجوز لمكتب المجلس استبعاد السؤال لعدم توافر الاشتراطات بناء
على إحالة من الرئيس، وإذا لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، واعترض عليها – دون
اشتراط الكتابة – عُرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وأصبح بعد التعديل،
استبعاد السؤال المشار إليه للرئيس، بحيث إذا لم يقتنع العضو بوجهة نظر الرئيس، لزم
أن يعترض على ذلك كتابة، وهنا يُعرض الأمر على مكتب المجلس للبت فيه، بحيث يكون
قرار مكتب المجلس في هذا الشأن نهائيًا، ولا شك أن في ذلك الأمر تفويت على مقدم
السؤال لفرصة الاحتكام إلى المجلس ككل.
وطبقا للمرسوم بقانون أصبح عدم جواز توجيه الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى
لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس أمرًا مطلقًا، بعد أن كانت
المادة - قبل التعديل - تجيز إبلاغ السؤال إلى الوزير في حالة ما إذا تأخرت اللجنة
في تقديم تقريرها إلى المجلس عن الموعد المحدد لذلك. وأيضًا، هذا التعديل لم يكن له
مقتضى في التعديل الدستوري لسنة 2018م.
وأكدت اللجنة ان المرسوم بقانون مثل قيدًا بعدم جواز ابلاغ الأسئلة قبل إقرار
برنامج عمل الحكومة، بعد أن كانت المادة – قبل تعديلها – تجيز تبليغ الأسئلة إلى
الوزير قبل عرض الوزارة لبرنامجها إذا كانت في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، بعد
موافقة رئيس المجلس. وأيضًا، هذا التعديل لم يكن له مقتضى في التعديل الدستوري لسنة
2018م.
وأشارت اللجنة الى انه بتتبع التعديلات التي تم إدخالها على المرسوم بقانون رقم
(54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بموجب المرسوم بقانون، يتبين
أنها خلت من تنظيم لإجراءات التعقيب الكتابي على الإجابة المتحصلة للسؤال الموجه
استنادًا للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور، على الرغم من أن المذكرة
التفسيرية للتعديل الدستوري لسنة 2018 ذكرت أنه بالنسبة للأسئلة الموجهة إلى أعضاء
مجلس الوزراء – من غير الوزراء – طبقًا للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور
فإنه «ينتهي السؤال بحصول العضو السائل على الإجابة والتعقيب عليها كتابة إن وجد
ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المساءلة وفقًا لأوضاع وإجراءات تحددها
اللائحة الداخلية لمجلس النواب»، الأمر الذي كان يستدعي أن تتضمن هذه التعديلات
تنظيمًا لمسألة التعقيب الكتابي المشار إليه.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
اقتراح تعديل الدستور