جريدة الايام العدد 10880
الثلاثاء 22 يناير 2019 الموافق 16 جمادة الأول 1440
الإعدام» لمن يتستر على الهاربين في جرائم الإرهاب
يتجه مجلس النواب اليوم للموافقة على مشروع بقانون
يهدف الى الحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية سواء كانوا
متهمين أو محكومين، وذلك للحيلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم إرهابية أخرى أو
إفلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، الأمر الذي سيسهم في حفظ أمن
واستقرار الوطن.
ويفضي التشريع الى إضافة بند جديد يحمل رقم (11) الى المادة (2) من قانون حماية
المجتمع من الأعمال الإرهابية وينص على انه «تطبق العقوبات في المادة (3) من
القانون على كل من يتستر على المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين في قضايا الإرهاب»،
حيث تصل هذه العقوبات الى الإعدام او السجن المؤبد، فيما ينص التشريع على انه لا
يسرى حكم هذا البند على زوج أو أصول أو فروع المتهم أو المحكوم عليه الهارب في
قضايا الإرهاب.
وتنص المادة الثانية من قانون الجرائم الإرهابية على انه تطبق العقوبات الواردة في
المادة (3) من هذا القانون على أي من الجرائم التالية إذا ارتكبت عمدا تنفيذا لغرض
إرهابي، الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم، تقليد الأختام
والعلامات العامة، أو تزييف العملة، أو ترويج العملة المزيفة، أو تزوير الشيكات أو
أية وسيلة أداء أخرى، التخريب أو الإتلاف أو الحريق.
كما تسري العقوبات على السرقة أو اغتصاب الأموال، أو صنع أو استيراد أو حيازة أو
نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة
خلافًا لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر، وكذلك الاعتداء
على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية، أو التزوير في محررات رسمية أو
عرفية أو استعمالها، أو جرائم غسل الأموال، وإخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة
إرهابية، و الجرائم المتعلقة بالأديان.
فيما تنص العقوبات في المادة (3) من القانون على أن يعاقب على الجرائم المنصوص
عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة
لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى بالإعدام أو السجن
المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد، السجن المؤبد أو السجن
المؤقت، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت.
كما تتضمن العقوبات السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة
هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا
كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة
المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المـلـك يصــادق علـى قانـون بتعـديـل أحـكـام العـقـوبــات