جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٠٢ - الأحد ٢٤ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ١٠ شوّال ١٤٣٩هـ
قانون
جديد لتغليظ عقوبات تصنيع واستخدام العبوات القابلة للانفجار
يبحث مجلس النواب مشروع قانون جديد أحالته الحكومة
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصنيع
واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار وتعريض حياة الناس والأموال العامة
والخاصة للخطر وتغليظ العقوبة المقررة لذلك التصنيع والاستخدام حماية للوطن
والمواطنين.
ونص القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 500
دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد
استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة
للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنع منها لذات الغرض.
كما نص القانون على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد
على خمسمائة دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد
استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر.
كما نص القانون على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل من زرع أو
استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار للغرض ذاته.
وتكون عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام
إلى عاهة مستديمة، وتكون عقوبة الإعدام أو المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
مجلس الوزراء يبحث تغليظ العقوبة على جريمة تصنيع وحيازة
واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار