جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٥٥ - الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ م، الموافق ١١ جمادى الاول ١٤٣٩هـ
مشروع
قانون يلزم وزير المالية عرض الميزانية الجديدة على مجلس الوزراء قبل نهاية أغسطس
أكدت الحكومة أن المشروع الدستوري حينما جاء بتنظيم
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول إعداد وإقرار مشروع الميزانية جاء
بوضع قيد واحد على السلطة التنفيذية وهو -المهم- إلزامها تقديم مشروع الميزانية قبل
نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل. ولم يُحدد موعد معين لعرض مشروع قانون
اعتماد الميزانية من قبل وزارة المالية على مجلس الوزراء، مستبصرًا بذلك الاعتبارات
العملية المتعلقة بالعمل الفني لإعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة
بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى طبيعة الظروف المالية التي
تمر بها البلاد في كل مشروع ميزانية على حدة.
جاء ذلك في رد الحكومة على مشروع قانون نيابي يلزم وزير المالية عرض مشروع قانون
اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية.
الحكومة في ردها على مجلس النواب بشأن تعديل قانون الميزانية:
المشرع الدستوري لم يحدد موعدا معينا لعرض مشروع قانون الميزانية
تحفظت الحكومة على مشروع قانون بتعديل قانون الميزانية والذي يلزم وزير المالية
بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس من السنة
المالية الجارية على أن يقوم مجلس الوزراء بإقراره وتقديمه إلى مجلسي الشورى
والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل وفقا لأحكام الدستور.
وذلك تجنبا للتأخير في عرض الميزانية، من ثم التأخير حتما في إقرارها واللجوء إلى
أسلوب الاعتماد الشهري في التحصيل والصرف.
يتألف الاقتراح بقانون – فضلا عن الديباجة – من مادتين، حيث نصت المادة الأولى منه
على أن يستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة، نص آخر يلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على
مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه إلى
مجلس الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل، أما المادة
الثانية فجاءت تنفيذية.
وذكرت الحكومة في ردها:
- أن المادة المقترحة ألزمت وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على
مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وذلك لمعالجة
العرض المتأخر للميزانية العامة والذي يؤدي حتما إلى التأخر في إقرارها، وترى
الهيئة (هيئة التشريع...) أن النص الحالي للمادة (24) من قانون الميزانية العامة
يعد ترديدا لحكم المادة (109/ب) من الدستور والتي نصت على قيد واحد وهو إلزام
الحكومة بعرض مشروع قانون الميزانية قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل،
الأمر الذي ترى معه الهيئة أن المشرع الدستوري حينما جاء بتنظيم العلاقة بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بعملية إعداد وإقرار مشروع الميزانية،
جاء بوضع قيد واحد على السلطة التنفيذية وهو – المهم – بإلزامها بتقديم مشروع
الميزانية قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل، ولم يُحدد موعدا معينا لعرض
مشروع قانون اعتماد الميزانية من قبل وزارة المالية على مجلس الوزراء، مستبصرًا
بذلك الاعتبارات العملية المتعلقة بالعمل الفني لإعداد مشروع قانون اعتماد
الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية، بالإضافة إلى طبيعة
الظروف المالية التي تمر بها البلاد في كل مشروع ميزانية على حدة.
كما أن تنظيم المواعيد ذات الطبيعة الإجرائية والتنظيمية يترك في العادة لتقدير
الحكومة التي تعتني بتنظيم إجراءات إعداد الميزانية من خلال الأدوات التشريعية التي
تملكها الحكومة، والتي يتم إصدارها لوضع وبيان الإجراءات التفصيلية لإعداد
الميزانية العامة للدولة، ومن بينها تحديد طريقة إعداد وتقديم تقديرات الميزانية
العامة من قبل الوزارات والجهات الحكومية ومواعيد رفعها إلى اللجان الوزارية
المختصة ومواعيد العرض على مجلس الوزراء.
وعليه ترى أن النص الحالي للمادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة للدولة قد تضمن تنظيمًا كافيًا لموعد عرض الميزانية على السلطة
التشريعية، وجاء منسجما مع نصوص الدستور.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مجلس
الشورى يوافق على تعديل قانون "الميزانية العامة"