جريدة الايام العدد 10346
الأحد 6 أغسطس 2017 الموافق 14 ذي القعدة 1438
العمل
بقانون التنظيم العقاري في مارس
صدر قانون تنظيم القطاع العقاري الذي نشر في الجريدة
الرسمية مؤخرًا، على أن يبدأ العمل به من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية، أي خلال مارس من العام المقبل، ويعمل بأحكام مواد الباب
الأول من هذا القانون من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، أي في سبتمبر المقبل.
وبحسب القانون في بابه الأول، تنشأ مؤسسة تُلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري
تسمى (مؤسسة التنظيم العقاري) تتولَّى مباشرة المهام كافة والصلاحيات اللازمة
لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، ويصدر مرسوم بتنظيم المؤسسة وتشكيل مجلس إدارتها
وتحديد اختصاصاتها وأداة تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته والمسائل كافة
المتعلقة بالمؤسسة، على أن يكون من ضمن مجلس الإدارة ممثلون عن القطاع العقاري
المرخص لهم بموجب القانون.
وأشار القانون إلى أن العمل بأحكام مواد الباب الأول والمتعلق بمؤسسة التنظيم
العقاري من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي في سبتمبر المقبل،
وكان مجلس المناقصات والمزايدات فتح في أبريل الماضي عطاءات فنية لمناقصة استشارية
تقدم بها جهاز المساحة والسجل العقاري لإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وتقدم إلى
المناقصات 8 شركات بحرينية وعالمية.
وأوضح القانون إن أبرز مهام المؤسسة وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن القطاع العقاري
تتضمَّن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع، مع مراعاة توجّه الدولة وخطط
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ستعمل على جمع وتحليل البيانات والمعلومات
والإحصاءات المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري في البحرين لتكون المؤسسة مصدرًا رئيسًا
للبيانات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص القطاع العقاري في المملكة عبر تحديث تلك
البيانات بشكل مستمر ومنتظم، وإعداد تقارير تُنشر بالوسائل المناسبة التي يحددها
مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اقتراح برامج وسياسات للنهوض، كما أن لها الصلاحيات
اللازمة كافة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة.
وأشار إلى أن من مهام المؤسسة أيضًا وضع الأنظمة وإصدار اللوائح التنفيذية للقرارات
اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كقواعد وإجراءات منح وتجديد تراخيص انشطة القطاع
العقاري، وتحديد فئاتها ومشاريع التطوير العقاري، والشروط التي تسري بشأن كل منها،
ومدة سريان هذه التراخيص، والأمور المتعلقة بها كافة، بالإضافة إلى قواعد إجراءات
منح المطور تراخيص مزاولة أعمال التطوير العقاري وتجديدها والشروط التي تسري بشأن
كل منها، ومدة سريان هذه التراخيص، والأمور المتعلقة بها كافة، وقواعد وإجراءات فتح
وإدارة حساب الضمان لمشروع التطوير القعاري واعتماد أمين حساب الضمان، واقتراح
وتحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص النشاط العقاري، ومشاريع التطوير العقاري،
ومكاتب الوساطة العقارية والشركات العاملة في إدارة وصيانة العقارات، ورسوم
تجديدها.
وفيما يتعلق بالتدابير التي يجب اتخاذها عند ثبوت المخالفة، أوضح القانون إنه مع
عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية، عند ثبوت المخالفة تأمر المؤسسة
المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية تحددها
المؤسسة، وفي حالة عدم امتثاله لذلك التكليف في الفترة المحددة فإن للمؤسسة أن تصدر
قرارًا مسببًا تسبيبًا كافيًا بأحد التدابير، كسحب الترخيص الصادر من المؤسسة وفقًا
لأحكام هذا القانون، وذلك في حالة تعلق المخالفة بهذا الترخيص، أو توقيع غرامة
تهديدية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها
أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار بحريني يوميًا عند ارتكابه المخالفة لأول
مرة، وألفي دينار بحريني يوميًا في حالة ارتكابه أي مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من
تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة.
كما أوضح القانون توقيع غرامة إجمالية بما لا يتجاوز مجموع الغرامة عشرين ألف
دينار، كما إن القانون أجاز للمؤسسة في حالة أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية
إحالة الأوراق إلى النيابة العامة.
وأوضح القانون في بابه السادس عقوبات المسؤولية الجنائية، المتمثلة في الحبس مدة لا
تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإنشاء أو إدارة منشأة لمزاولة أنشطة أو مشاريع
التطوير العقاري دون ترخيص، أو القيام بأنشطة القطاع القطاع العقاري والتطوير
العقاري دون ترخيص، أو قام ببيع وحدة عقارية على الخريطة لأكثر من مشترٍ مع علمه
بذلك، أو حصل باستعمال طرق احتيالية على ترخيص من المؤسسة، أ قدم إلى المؤسسة
معلومات أو بيانات أوسجلات كاذبة أو قام بحجبها، أو تسبب في إعاقة أوتعطيل عمل
المفتشين.
وفيما يتعلق بميزانية المؤسسة ومواردها المالية، لفت القانون إلى أن للمؤسسة
ميزانية مستقلة، على أن تبدأ السنة المالية للمؤسسة ببداية السنة المالية للدولة
وتنتهي بنهايتها، وتكون مواردها من الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة
للدولة، ومن حصيلة الرسوم والإيرادات مقابل طلبات الترخيص وأي خدمات تؤديها
المؤسسة، والغرامات التي تخلصها المؤسسة عن مخالفة هذا القانون، والهبات والإعانات
وأي موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف المؤسسة.
فيما يتضمَّن القانون (109) مواد موضوعية موزعة على سبعة أبواب إلى جانب باب تمهيدي
تناول تعاريف ونطاق تطبيق القانون، وقد نظَّم الباب الأول مؤسسة التنظيم العقاري،
والباب الثاني أنشطة التطوير العقاري، أما الباب الثالث فتضمَّن ملكية العقارات
المشتركة، فيما نظَّم الباب الرابع التصرفات العقارية، وتناول الباب الخامس الرهن
التأميني، ونظَّم الباب السادس المسؤولية الجنائية، واحتوى الباب السابع على أحكام
متفرقة.
قانون رقم
(28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (14) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير
العقارية المتعثرة
مصادقة
ملكية على قانون تنظيم القطاع العقاري