جريد اخبار الخليج العدد :
١٤١٧٨ - الاثنين ١٦ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ١٨ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ
6
مــواد مــعـــادة إلـى لـجـنـة الـخـدمـات لـمـزيـد مــن الـبـحـث
الـشـورى يـنـتـهي مـن مــنـاقشـة مـشروع قــانون الــصـحة الـعـامـة
انتهى مجلس الشورى أمس من مناقشة قانون الصحة العامة
بعد أن استمرت مناقشة القانون على مدار 7 جلسات، منهم جلستان استثنائيتان، حيث ناقش
المجلس أمس في جلسته الأسبوعية الثالثة عشرة من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي
الرابع برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بخصوص
مشروع قانون الصحة العامة، ووافق على توصية اللجنة بشأن جميع المواد التي نوقشت
خلال الجلسة ضمن باب العقوبات، فيما عدا التعديل الذي تم اقتراحه للمادة 149: 127
بعد إعادة الترقيم، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم معلومات المرضى بصورة غير قانونية»، واستحداث
المادة الـ(110) التي نصت على: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الـ(21) التي تنص على: «1- يجب
مراعاة ما يلي عند استيراد أو تداول أي مادة غذائية أو مضافة:
أ. الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.
ب. أن يكون استيرادها عن طريق الموانئ المعتمدة في مملكة البحرين.
2- يحظر استيراد أو تداول أي مادة غذائية أو مضافة، سواء للأغراض التجارية أو
الشخصية في الأحوال الآتية:
أ. إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة أو لما هو مبين في بطاقة البيانات
الإيضاحية أو البطاقة الغذائية.
ب. إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأن كانت مغشوشة أو ضارة بالصحة أو تالفة
أو فاسدة أو من دول موبوءة.
ج. إذا كانت مستوردة من إحدى الدول التي تقرر الوزارة حظر استيراد المواد الغذائية
أو المضافة منها.
والمادة الـ(25) التي تنص على: «يجب أن تكون المواد الغذائية المستوردة من الخارج
مطابقة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولا يسمح بدخولها إذا لم
تكن مصحوبة ببطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية طبقًا للوائح الفنية
المعتمدة، أو إذا كانت مخالفة لها».
والمادة الـ(29) التي تنص على: «يلتزم صاحب النشاط الإنتاجي بإرسال عينة من منتجات
النشاط الغذائي إلى المختبرات المعتمدة من قبل الجهة الإدارية المعنية قبل الترخيص
لنشاط المنزل المنتج لغرض التأكد من صلاحية المنتج صحيًّا».
والمادة الـ(30) التي تنص على: «يلتزم صاحب النشاط الإنتاجي بإتلاف المواد الغذائية
المنتجة من قبله وعلى نفقته في حالة عدم صلاحية المنتج صحيًّا».
والمادة الـ(34) التي تنص على: «مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة
1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم، يحظر تداول الأغذية
الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على
ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من الوزارة، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي
يصدر بتحديدها قرار من الوزير».
والمادة الـ(47) التي تنص على: «يحظر تخزين أو استيراد أي عينات ملوثة بالميكروبات
المحظورة المنصوص عليها في اللوائح الصحية العالمية».
فيما تم تأجيل مناقشة المادة الـ131: 112 بعد إعادة الترقيم إلى حين ورود تقرير
اللجنة بشأن المواد المعادة لها وذلك لارتباطها بها، بينما قرر المجلس إعادة المادة
الـ127: 107 لاعتراض العضو أحمد بهزاد على عدم ذكر الحيوانات المفترسة في الفقرة
«أ» التي تنص على: «الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو
أقفاص أو في حالة أخرى»، واعتراض د. دلال الزايد على الفقرة «ل» التي تنص على: «ترك
أي مبنى أو مسكن من دون دورات مياه صحية كافية ومناسبة»، واعتراض د. سوسن تقوي على
عدم وضوح الفقرة «هـ» التي تنص على: «ترك أي بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي
أو خزان مائي»، في حين علق علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على تلك الملاحظات
بأن الأعضاء دخلوا في مناقشة نقاط تفصيلية في مواد القانون وأن تلك التفاصيل منوط
بها اللائحة التنفيذية للقانون.
كذلك قرر المجلس إعادة المادة الـ138: 116 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والمتعلقة
بعقوبات الغش التجاري.
وأوصت اللجنة باستبدال كلمة «الذبائح» بكلمة «الماشية» في المادة الـ(134-113 بعد
إعادة الترقيم)؛ لأن الذبائح تشمل المواشي والطيور، مع تعديل الرقم الوارد بالمادة
من (36) إلى (32)، ووافق المجلس على نص المادة بعد التعديل وهو:
مادة (113)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادة الـ(32) من هذا
القانون، مع الحكم بمصادرة الذبائح التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة المصرح
بها، وإذا تكررت المخالفة يجوز -بالإضافة إلى الحكم بالغرامة- الحكم بغلق المحل
الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر.
ومن المتوقع أن يواصل المجلس النظر في مشروع القانون بعد تسلم تقرير لجنة الخدمات
بشأن المواد المعادة إليها لمزيد من الدراسة والتي بلغت 6 مواد، فيما أكدت د. جهاد
الفاضل رئيس لجنة الخدمات أنه سيكون هناك اجتماع للجنة يوم الثلاثاء لبحث المواد
الستة التي تم استردادها، على أن تقدم اللجنة تقريرها يوم الخميس القادم، والتصويت
عليها في الجلسة القادمة.
وقد وصفت رئيس لجنة الخدمات الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بالإنجاز، قائلة إن
قانون الصحة العامة هو مشروع ضخم كان موجودا منذ عام 2008 وإنه تم بفضل من الله ثم
جهود الجميع، لافتة إلى أن اللجنة قامت بعمل مكثف تمثل في 25 اجتماعا من أجل
الانتهاء من مواد القانون البالغة 154 مادة مقسمة على 30 بابا.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء
المجلس الأعلى للصحة
الشورى يواصل بحث مشروع قانون الصحة العامة