جريدة دار الخليج العدد :
١٤٠٩٧ - الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦ م، الموافق ٢٦ محرم ١٤٣٨ هـ
10
مكاسب حققها قانون العمل الجديد للمرأة العاملة في البحرين
قالت عضوة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة
المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد ان هناك حوالي 10 مكاسب إيجابية حققها قانون العمل
في القطاع الاهلي الصادر في عام 2012 للمرأة العاملة في مملكة البحرين مقارنة
بالقانون السابق بما أسهم في الارتقاء بحقوقها في القطاع الخاص.
وتنوعت تلك المكاسب بين زيادة في الحقوق المقررة للمرأة البحرينية منذ قانون العمل
السابق الصادر في عام 1976، والإتيان بحقوق جديدة -وخاصة للمرأة البحرينية في
القانون الجديد- لم تكن موجودة، وأخيراً استفادت المرأة البحرينية من حقوق مستحدثة
جاء بها قانون العمل في القطاع الاهلي للعامل البحريني (أي للمرأة والرجل على حد
سواء).
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «المرأة في قانون العمل البحريني» قدمتها مؤخراً
المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين. وتأتي هذه
المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم
تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.
وأوضحت أن تلك المكاسب الايجابية تمثلت في إجازة الوضع، وفي حق المرأة العاملة في
الحصول على فترتي رعاية للطفل، وفي حظر الفصل التعسفي بسبب الزواج أو التمتع بإجازة
الحمل والولادة، وفي العقوبات. وقارنت المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد
بين قانون العمل الصادر في عام 2012 وبين القانون السابق للعمل في عام 1976 للتوقف
على الإضافات النوعية التي جاء بها القانون الجديد. وفيما يتعلق بإجازة الوضع، قالت
«في قانون العمل السابق كانت 45 يوما مدفوعة الأجر بالإضافة إلى 15 يوما بدون أجر،
أما في القانون الحالي فتستحق المرأة 60 يوما مدفوعة الأجر بالإضافة إلى 15 يوما
بدون أجر، وهو ما يعني أن قانون العمل لعام 2012 منح المرأة العاملة إجازة وضع
مدفوعة الأجر أكثر من القانون السابق».
وأضافت: «منح المشرع المرأة العاملة في قانون العمل الجديد الحق في الحصول على
فترتي رعاية لا تقل عن ساعتين -حتى بلوغ الطفل 6 أشهر- وساعة حتى بلوغه عامه الأول،
بينما كانت في السابق لا تزيد على مجموع ساعة، غير أنه من جانب آخر ضيق من نطاق
الحق إذ منحها إياه لمدة سنة واحدة في القانون الجديد بينما كانت لمدة سنتين في
القانون السابق».
وعن حظر الفصل التعسفي بسبب الزواج أو التمتع بإجازة الحمل والولادة، قالت «في
القانون القديم تم حظر الفصل بسبب الزواج أو التمتع بإجازة الحمل والولادة غير أنه
أجاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار قرار بالمهن والأعمال التي يجوز فيها
لصاحب العمل تغيير مهنة العاملة بسبب الزواج، بينما في القانون الحالي ألغي الحكم
الذي يجيز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار قرار بالمهن والأعمال التي يجوز
لصاحب العمل فيها تغيير مهنة العاملة بسبب الزواج وهو ما يعني ان الحظر مطلق ولم
يرد عليه أي استثناء».
وفيما يتعلق بالمقارنة بين عقوبة مخالفة أحكام باب تشغيل النساء في قانون العمل في
القطاع الاهلي بين القانون القديم وبين الحالي الساري، قالت المستشارة المساعدة
أمينة عبدالرحمن السيد «في قانون العمل لعام 1976 كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل
عن خمسين دينارا ولا تتجاوز مائتي دينار لكل من يخالف الأحكام المضمنة في باب تشغيل
النساء والقرارات الصادرة تنفيذاً لها».
وأضافت قائلة «أما في قانون العمل الحالي فقد وسع المشرع من نطاق الحماية الممنوحة
للمرأة العاملة من حيث تشديده للعقوبة المقررة على مخالفة الضمانات الممنوحة لها
ضمن الباب الخاص بتشغيل النساء، وذلك بعد أن أصبح يعاقب كل من يخالف الأحكام
المضمنة في باب تشغيل النساء بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز
خمسمائة دينار».
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
القاضية مي
مطر: قانون العمل الجديد جاء برداء أكثر عدلاً للمرأة عن سابقه
تشريعية
النواب تقر دستورية تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي