جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٠٤ - السبت ١٤ مارس ٢٠١٥ م، الموافق ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ
وزير مجلسي الشورى
والنواب: المزايا التي يحصل عليها الموظف لا يجوز المساس بها
أكد غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب إن
أغلب الوظائف في الخدمة المدنية كالوظائف التخصصية والتنفيذية والتعليمية
والدبلوماسية والتعليم العالي والوظائف بالدرجتين التاسعة والعاشرة العمومية يكون
الحد الأدنى لشغلها هو مؤهل البكالوريوس في مجال العمل، حيث تعتبر هذه المؤهلات أحد
العوامل الرئيسية لتحديد الراتب المناسب لها، وذلك بحسب معايير تقييم وتصنيف
الوظائف المعمول بها في الخدمة المدنية.
وأضاف أن المؤهلات العلمية العليا التي يحملها الموظف وبخاصة الماجستير والدكتوراه
بشرط أن تكون في مجالات تخدم العمل تعتبر من العوامل الرئيسية التي يتم أخذها بعين
الاعتبار لتحديد الدرجة المناسبة للموظف ومنحه درجات أعلى عند بدء التعيين، مع
مراعاة الدرجة المقررة للوظيفة، حيث يمنح الموظف الذي يحمل مؤهل الماجستير أو
الدكتوراه درجة أعلى عند التعيين من تلك المقررة لحاملي مؤهل البكالوريوس، كأن يمنح
الدرجة الثامنة أو التاسعة العمومية بدلاً من الدرجة السابعة العمومية بحسب المؤهل
الذي يحمله، وبالمثل لشاغلي الوظائف التخصصية والتعليمية بحسب المعايير المنظمة
لها. كما أن الموظفين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى من المؤهلات المطلوبة للوظيفة
المعينين عليها تكون لهم الأولوية في شغل الوظائف الأخرى بالمستوى الأعلى
لمستوياتهم في حال تحقيقهم للشروط الأخرى المطلوبة لهذه الوظائف ما يسهم في تحسين
أوضاعهم الوظيفية، وذلك في أطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لزيادة المزايا
الوظيفية التي تمنح لحاملي هذه المؤهلات.
وشدد على أن مراعاة المؤهلات العليا التي يحملها الموظف في الراتب عند بدء التعيين
أو منحهم الأولوية في الترقيات يزيد من المزايا التي يحصل عليها باعتبارها جزءا من
الراتب الأساسي للموظف الذي لا يجوز المساس به وتحتسب في التقاعد، بخلاف العلاوات
التي يمكن وقفها عن الموظف في حال عدم تحقيقه شروط وقواعد استحقاقها ولا تحتسب من
التقاعد. وأوضح الوزير أن علاوة المؤهل العلمي غير معمول بها في الخدمة المدنية
حالياً، حيث إنه على ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار
لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون
الخدمة المدنية، وعملا بما جاء في البند (رابعاً - 4) من تعليمات الخدمة المدنية
رقم (1) لسنة 2014 بشأن قرار رقم (77) لسنة 2013، فقد تم إلغاء علاوة المؤهل العلمي
التي كانت تمنح سابقاً لشاغلي الوظائف بالدرجات التعليمية لكون شروط استحقاقها
أصبحت من متطلبات التوظيف في الوظائف التعليمية وذلك ضمن الكادر الجديد لهذه
الوظائف وتطبيق نظام التمهن للتطوير الوظيفي، مع دمج العلاوة في الرواتب الأساسية
لتلك الوظائف للحفاظ على مكتسبات الموظفين من العلاوة.
وأشار إلى السياسات المعمول بها في الخدمة المدنية التي تتضمن العديد من الجوانب
لتشجيع الموظفين على التدريب والتطوير الذاتي مثل صرف مساعدات تعليمية أو منح
الإجازات براتب أو بدون راتب، وبخاصة إذا كان هذا البرنامج يندرج في احتياجات
ومتطلبات العمل كما جاء في المادة رقم (24) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعليمات الخدمة المدنية بهذا الشأن،
بالإضافة إلى سياسة العلاوات والمكافآت التشجيعية المعتمدة في الخدمة المدنية،
وبخاصة مكافأة موظف السنة التي تمنح للموظفين كمبلغ مقطوع لا يتجاوز 1000 دينار
بهدف تحفيز موظفي الحكومة على الإبداع والتميز بصورة استثنائية ورفع معنوياتهم
والاعتراف بجهودهم المبذولة في مجال العمل.
جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من النائب د. عيسى أحمد تركي حول الإجراءات التي
تم اتخاذها من قبل ديوان الخدمة المدنية لضمان حصول الموظفين على علاوة مؤهل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة
تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة
المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010