جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٣٨ - السبت ٢١ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ٢٣ شعبان ١٤٣٥ ه
د.الشيخ خالد آل
خليفة لـ «أخبار الخليج»:
الاتفاقيات الدولية تتيح تجريد الجنسية من الشخص الذي يتصرف بما يناقض الولاء
للدولة
كتب: أحمد عبدالحميد
أكد د.الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بمجلس الشورى أن تعديلات قانون الجنسية الجديدة التي أقرها مجلسا الشورى
والنواب مؤخرا، تتوافق مع الاتفاقية الدولية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، التي
تم اعتمدها في 1961، والتي تم بدء نفاذها في ديسمبر 1975، مشيرا إلى أن المادة
الثامنة من الاتفاقية تقضي أنه يمكن تجريد الشخص من جنسية الدولة في حال إقامة
الشخص المتجنس بسبب إقامته في الخارج فترة يحددها قانون الدولة المعنية، إذا لم
يبلّغ السلطة المختصة بعزمه الاحتفاظ بجنسيته. وأضاف في تصريح لـ «أخبار الخليج» أن
الاتفاقية أشارت إلى أن فقدان الشخص لجنسيته إذا حصل على الجنسية بتقديم بيانات
كاذبة أو بالاحتيال، أو أن يكون الشخص متصرفا على نحو يناقض واجبه في الولاء
للدولة، على نحو مخالف لحظر صريح من جانب هذه الدولة بأداء أو مواصلة أداء خدمات
لدولة أخرى أو بقبول أو مواصلة قبول رواتب منها، أو تصرف على نحو يلحق أذى خطيرا
بمصالح الدولة. وأشار إلى أن الاتفاقية ذكرت أيضا أنه يمكن تجريد الجنسية من الشخص
الذي أقسم يمين الولاء لدولة أخرى، أو أعلن رسميا هذا الولاء بالدليل القاطع تصميمه
على نبذ الولاء للدولة التي يحمل جنسيتها، كما أن الاتفاقية كفلت للشخص المعنيّ
الحق في المحاكمة المنصفة أمام القضاء.
واختتم د.الشيخ خالد تصريحه بتأكيد أنه على الرغم من عدم انضمام البحرين لهذه
الاتفاقية إلا أن قانون الجنسية الصادر 1963 والتعديلات الأخيرة عليه جاءت متوافقة
مع مواد هذه الاتفاقية، بصورة تضمن الحقوق وتوفر الضمانات لحاملي الجنسية
البحرينية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
لقانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات