جريدة الايام - العدد 9135
الأثنين 14 أبريل 2014 الموافق 14 جمادى الآخرة 1435
فتوى «بنت رجب»
تقييد لعمل النواب..
قانونيون ومحامون: إعاقة عمل «لجنة التحقيق» تصل إلى حد «الجريمة» والفساد
محرر الشؤون
المحلية:
دعا قانونيون ومحامون لضرورة تجنيب عمل لجان التحقيق النيابية المؤثرات
الخارجية التي قد تؤثر على مجريات التحقيق.
يأتي ذلك، بعد ان قامت صحيفة محلية بمحاولة بائسة للتأثير على مجريات عمل لجنة
التحقيق في حريق هيئة شؤون الاعلام من خلال وصفها النواب الذين دفعوا بتشكيل اللجنة
بقليلي المعرفة.
واكدوا ان العمل الرقابي من صميم عمل النواب ومن واجباتهم التي يجب ان لا يتهاونوا
فيها من اجل كشف الخلل في اي وزارة او هيئة او مؤسسة حكومية، سواء كان الخلل ماليا
او اداريا، وذلك في إطار الذود عن مصالح المواطنين.
وقال المحامي عبدالله هاشم ان عملية تشكيل لجان التحقيق فيما سيتعرض له المجتمع
وعمل الدولة بجميع سلطاته هي وسيلة لعملية الإصلاح العام، وهو أمر إذا ما فرض من
قبل الرأي العام على ممثليه نواب البرلمان فيتوجب أن توضع له الضمانات، وأبرز هذه
الضمانات هي توفير الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها لتيسير سبل العمل وتمكين لجنة
التحقيق من الاطلاع على كل ما يلزمها من معلومات الدائرة المختصة، وفي دائرة
التحقيق المحددة والوزراة والمؤسسة المختصة.
وأكد ان كل ما يجري من ضغوط لإعاقة لجان التحقيق البرلمانية هي عمليا تصنف بدرجات
معينة فمنها على أنها إعاقة الوصول إلى الحقيقة ومنها ما يصنف على انها جريمة وفساد
إداري، وعليه سيتوجب على أعضاء البرلمان ومجلس النواب بكامله وعلى وجه التضامن بغض
النظر عن من صوت لصالح عمل اللجنة أو من صوت ضد تشكيل اللجنة، على مجلس النواب بشكل
تضامني أن يقف لتسهيل عمل اللجنة وعدم إعاقتها والتصدي لأية جهة كانت، وتعمل على
إعاقة عمل اللجة للوصول للحقيقة.
وتابع: أعتقد في البحرين ان امور لجان التحقيق البرلمانية لا تسير كما يجب، فعليهم
أن يصنعوا تقاليد للعمل البرلماني وخصوصا في لجان التحقيق.
وأشار الى انه من الوجهة القانونية فان الفتوى تنعقد لرجال القانون، وفيما يتعلق
بعمل مجلس النواب، والفتوى يجب أن تصدر من المستشارين للمجلس، ورجال القانون الذين
حصر القانون البحريني عمل الفتوى فيهم، الفتوى لا تجوز إلا لرجال القانون، وفقا
لقانون المحاماة، وان تصريح أي نائب انتخبه الشعب وهو ممثل للشعب بأسره له أن يناقش
أي حالة يعتقد بأن بها خلل إداري أو مالي أو ربما أمني على الملأ، فهو معني أساسا
بإيصال الحقائق وما هو مطروح للرأي العام.
وقال ان تقييد نواب الشعب أن يدلوا بدلوهم في قضايا الشأن العام هو أمر يتجاوز أساس
المشكلة، ويتجاوز المشكلة، فيصبح مشكلة والمشكلة أن يعاق النواب من مناقشة قضايا
المجتمع على الملأ، ليعرف الشعب بما يجري، بل هم معنيون ويوجب عليهم دورهم بمصارحة
الشعب بكل ما يجري، ويجب من الناحية الأخرى أن لا يكون هناك موقف مسبق لدى أي من
النواب معيق من أن تقر الحقائق وفقا لما يطرح أمام هذه اللجنة من أدلة ومستندات
وبينات مسموعة.
من جانبه قال النائب السابق والمحامي فريد غازي ان إقامة اللجان البرلمانية هي حق
دستوري منصوص عليه في دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرا
إلى أن صلاحيات اللجان واضحة والتعاون مطلوب من قبل الحكومة مع لجنة التحقيق
البرلمانية، وفقا لما رسمه القانون في اللائحة الداخلية.
وذكر أن المطلوب هو تعاون الجهات المعنية مع لجنة التحقيق البرلمانية لتسهيل مهامها
في الموضوع المطروح عليها، تمهيدا لكتابة تقريرها ورفعه لمجلس النواب ليتخذ بشأنه
ما يراه مناسبا.
مستدركا أنه في الغالب تأتي لجان التحقيق البرلمانية لتكشف الحقائق وتبين الجوانب
المختلفة للموضوع المراد التحقيق فيه، وتوصي هذه اللجان بتوصيات في نهاية تقريرها
لمعالجة جوانب القصور في أي قضية تحقق فيها اللجان البرلمانية.
وأضاف قد ينتج عن لجان التحقيق البرلمانية تقديم استجوابات منفصلة وفقا لما رسمه
القانون متى ما تبين لهذه اللجان أن هناك قصورا من الوزير ذي العلاقة، ووفقا لما
رسمه الدستور واللائحة الداخلية في الاستجواب واذا تطلب الأمر بعد ذلك طرح الثقة في
الوزير المعني، كل ذلك في إطار ما رسمه الدستور والقانون بهذا الشأن.
وأكد أنه لا يجب إعاقة عمل لجان التحقيق البرلمانية، وإذا ثبت أن هناك وزيرا ما
يعمل على إعاقة أعمال هذه اللجنة فيجب أن يتقدم النواب بطلب لاستجوابه مباشرة، وهو
حق مشروع أوجده الدستور والقانون كأداة رقابية تمارس متى كان هناك ضرورة
لاستخدامها.
وذكر أن أي طرف لا يحق له التأثير على عمل النيابي، مؤكدا أن المجلس سيد قراره،
ويستطيع أن يحدد اللجنة وأعضائها وفقا للقانون والأعراف البرلمانية.
وقال المحامي محمود ربيع ان لجان التحقيق تأتي لكشف القصور عن خلل ما، وهو تحقيق
للبعد الرقابي على اجهزة الدولة ومؤسساتها، ويتطلب ذلك توفير كافة الوسائل المتاحة
لتمكين عمل لجان التحقيق البرلمانية، ويحق لهذه اللجان الاستعانة بالخبرات من خارج
البرلمان، فلو تطلب الامر ان تستعين هذه اللجان بشركات تدقيق مالي على سبيل المثال
فإن الامر مباح لها لكشف خلل في حساب اي هيئة او وزارة، وهو ما يسحب على كافة
القضايا والامثلة.
وأضاف: بعيدا عن النصوص القانونية الجامدة فإنه لا بد من تمكين لجان التحقيق من
عملها سواء التمكين يأتي من المسؤولين او من خلال توفير كافة المعلومات والمستندات
للجنة التحقيق للتوصل الى الحقيقة.
وذكر ان الصحافة وهي سلطة رابعة تمثل سلطة المراقب على بقية السلطات يحق لها كشف
مواقع الخلل وابرازها من أجل العمل على تقويمها وتصويبها من قبل السلطات المعنية،
وهو الدور المطلوب شعبيا من السلطة الرابعة، ان تنشط في مجال الرقابة فهي لم تسم
بسلطة رابعة إلا لأنها تستطيع ان تقوم باداء واجبها في الكشف عن الفساد وفضحه.
المحامية زينة جاسم، اكدت ان عمل لجان التحقيق من اهم أعمال اللجان إذ انها تستطيع
ان تظهر الحقائق في أي امر يقع في أجهزة الدولة وبإمكان اعضاء السلطة التشريعية
مراقبتها تنفيذا للمواد الدستورية التي أعطت سلطة الرقابة الى مجلس النواب بالاضافة
الى سلطة التشريع، فلا يمكن ان تلغى الرقابة عن مجلس النواب وإلا أصبح المجلس
صوريا.
وأكدت ان النائب البرلماني عليه ان يهتم بالجانب الرقابي من اجل ان يشعر كافة
العاملين في الحقل الحكومي ان هناك سلطة قادرة على التوصل الى الخلل ووقف الهدر في
المال العام او التسيب الإداري.
ولفتت الى ان الصحافة وما تعنيه من مساهمة قوية في اعمال الرقابة تعتبر مساندة لعمل
مجلس النواب، وان لجوء النواب الى الصحافة هو لإظهار ما يكتنفه اي امر من غموض أمام
الرأي العام، وهذا لا يعني ان تصريح النواب الى الصحافة عن حدث معين حرمانهم من
دخول لجان التحقيق البرلمانية.
واعتبرت ان هذه الفتوى التي تحرم النائب من التصريح في الصحف حتى يحق له الدخول في
لجان التحقيق، ليست ذات قيمة، وتحرم الرأي العام من الاطلاع على ما يهمه.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون
النقابات العمالية
مرسوم رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958
الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة
قرار
رقم (29) لسنة 2007 بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية
القرار وفقا لآخر تعديل - وزارة العمل قرار وزير العمل رقم (30) لسنة 2007 بشأن
تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية