جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٥٠ - الثلاثاء ٢٥ مارس ٢٠١٤ م، الموافق ٢٤ جمادى الأولى ١٤٣٥ ه
وافق على مرسومي
تنظيم المسيرات ومسئولية ولي الأمر عن الحدث
الشورى أقر إسقاط الجنسية عن الإرهابيين.. وأبل يغرّد خارج السرب
في الوقت الذي أجمع فيه أعضاء مجلس الشورى في جلسته
أمس برئاسة جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، على ضرورة تشديد العقوبات على
مرتكبي الأعمال الإرهابية والمحرضين والداعين لها، إلا أن د. عبدالعزيز أبل رئيس
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو المجلس غرّد خارج السرب حينما اعترض على عقوبة
إسقاط الجنسية عن المتورطين في هذه الأعمال والواردة في المرسوم بقانون رقم (20)
لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من
الأعمال الإرهابية.
وقال د. عبدالعزيز أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو المجلس إنه رغم
اتفاقه مع تشديد العقوبات ضد الجرائم الإرهابية، إلا أن هناك حدا يتجاوز المنطق،
يتمثل في إسقاط الجنسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي دولة غربية إسقاط الجنسية عن
مواطن أصلي، والتي اكتسبها بالمولد على هذه الأرض، ولكن تسقط الجنسية عن المواطن
المجنس.
وأضاف أبل أنه لا يمكن أن نبرر إسقاط الجنسية عن مواطن بصفة أصلية، لافتا أن قانون
الجنسية البحرينية يعطي لجلالة الملك الحق في إسقاط الجنسية طبقا للخيانة العظمي
ووفقا لشرط معينة، لكن المرسوم الحالي يعطي القاضي الحق في إصدار عقوبة إسقاط
الجنسية، مما قد يؤدي إلى وضع جلالة الملك في الحرج.
ودعا إلى التوقف عن الإساءة المستمرة للبحرين في المحافل الدولية بمثل هذه
العقوبات، مشددا على أنه لا توجد دولة تسقط الجنسية عن مواطن أصلي، وعلى مجلس
الشورى أن يقف وقفة عقلانية، وألا ينساق وراء ردود الأفعال.
وعقّب عبدالعزيز الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب قائلا: إن الحديث عن
الإرهاب وخطورته لا ينتهي، وما شهدناه في الحادث الأخير بمنطقة الديه الذي قُتل فيه
ضابط من دولة شقيقة واثنان من البحرين، يؤكد على ذلك، والجميع يعرف أن أهالي هؤلاء
يطالبون بأقصى عقوبة حتى أقسي من إسقاط الجنسية.
وأضاف الفاضل: إن التوصية الثانية من توصيات المجلس الوطني كانت إسقاط الجنسية عن
مرتكبي العمليات الإرهابية، وجلالة الملك استجاب لتوصيات المجلس الوطني، لافتا إلى
أن المسألة ليست في أن القاضي يسقط الجنسية عن متهم ما، لكن الملاحظ تكرار الجرائم
الإرهابية، بل إن هناك تكرارا من قبل مرتكبي هذه الجرائم، الأمر الذي يتطلب وقفة
قوية ضد هذه الأعمال.
وأوضح الوزير أن البحرين تعاني من الجرائم الإرهابية المدعومة من جهات خارجية والتي
توفر مركز تدريب للإرهابيين وتشحنهم إلى البحرين.
وأكد غالبية الأعضاء أن المرسوم جاء تلبية لتوصيات المجلس الوطني، في ظل التحول
النوعي للعمليات الإرهابية والتي تسعى لإلحاق الأذى بالبنية التحتية البحرينية،
وليس استهداف الأفراد فحسب، وأن النص على موافقة جلالة الملك على تنفيذ عقوبة إسقاط
الجنسية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية تعد ضمانة أكيدة لصالح المتهمين.
شدد د. الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية أن توصيات المجلس الوطني
تمثل الشعب البحريني بأكمله، حيث طالبت بتشديد العقوبات على من يقتلون الأبرياء
بدون رحمة، كما أن غالبية الشعب البحريني مع إسقاط الجنسية عن مرتكبي هذه الأعمال.
وشددت دلال الزايد رئيس لجنة الشئون القانونية والتشريعية أن جميع قوانين الإرهاب
في العالم تضع حماية المجتمع من هذه الأعمال في المقدمة، كما تنص على معاقبة المحرض
بنفس عقوبة الفاعل، بل أن بعض الدول نصت على عقوبة الإعدام على تلقي التدريب على
الإرهاب.
وأضافت لا يمكن الحديث عن انتقاص حقوق الإنسان طالما أن الهدف هو حماية المجتمع،
وأن المرسوم جاء تلبية لمطلب شعبي، معتبرة أن استنكار مجلس الشورى لهذه الأعمال
يكون بالتشريع على عقوبات مشددة ثم يأتي دور القضاء لتطبيق هذه التشريعات بعد تحديد
الأفعال المعاقب عليها، وذلك لتحقيق الغاية، وخاصة أن من يقوم بالأعمال الإرهابية
ليس لديه أي نوع من الانتماء للوطن الذي يعيش فيه، لذا لا يقلقني وضع هذه المتهم
الذي ثبتت إدانته بارتكاب هذه الجريمة بأنه عديم الجنسية من غيره يهمني فقط الأمن
وهذا هو الأساس.
وأكدت الزايد أنه لا يمكن أن نعتمد الاستياء والاستنكار فقط من هذه الجرائم، من دون
وضع تشريع يجتث الإرهاب من جذوره، وعلى الرغم من ذلك فإننا نحافظ على حماية
المراسلات الشخصية في الوقت الذي استباحت فيه الدول الغربية الاطلاع على هذه
المراسلات من دون استئذان.
من جانبها قالت لولوة العوضي إننا نعيش مرحلة حرجة في البحرين حيث نواجه إرهابا
مدعوما من دول أخرى، وتصديق جلالة الملك على عقوبة إسقاط الجنسية يعطي ضمانة للمتهم
من حيث تنفيذ العقوبة، مشددة على أنها تعتبر الإرهابي التابع لدولة أجنبية والذي
يقوم بتخريب منشآت بلاده كمن خان بلاده وهي خيانة عظمى.
وأضافت العوضي أن البحرين ليست بخارجة عن سياق ما يحدث في الوطن العربي، وكلنا نعرف
المؤامرات التي تحاك لوطننا، لذا فإن إسقاط الجنسية هي أقل جزاء، كما أن مرتكبي
الجرائم الإرهابية لا يرتدعون بالأحكام الصادرة ضدهم، ورغم تشديد العقوبة بإسقاط
الجنسية إلا أنني لا أعتقد أن من باع نفسه لدولة أجنبية سيرتدع، والقسوة مطلوبة
لردع كل من تسول نفسه الإضرار ببلاده.
وقال خليل الذوادي: إن مشكلتنا فيمن يحرض على الإرهاب ويغسل عقول من يرتكبون هذه
الأعمال التي تستهدف أرواحا وأبرياء، كما أن المجتمع البحريني لم يعتد مثل هذه
الجرائم، ونحن دولة حضرية لم نلجأ لإسقاط الجنسية إلا في الأمور الغريبة على
مجتمعنا.
وبعد المداولات والتساؤلات تم التصويت بالموافقة نداء بالاسم على المرسوم بقانون،
عملا بالإجراءات الدستورية، حيث وافق جميع الأعضاء عدا د. عبدالعزيز أبل.
وأقر المجلس المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، كما أقر
المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث الذي يهدف إلى خلق ضمانة أكيدة
لحماية الطفل باتخاذ إجراءات وتدابير لحمايته من الانحراف، وجعل ولي الأمر متولي
أمر الحدث المسئول عن مراقبة حسن سير سلوكه بشكل مستمر.
وأبدت رباب العريض تخوفها من صعوبة تطبيق المرسوم المتعلق بالأحداث، حيث يصعب إثبات
الإهمال على ولي الأمر بحق الطفل.
فيما أكدت جميلة سلمان أن الإهمال فعل مادي، ومن غير الصحيح صعوبة إثباته.
فيما اعتبر ممثل الداخلية أن المشرع لم يرد معاقبة ولي الأمر، لأنه ذكر عبارة من
أهمل تربية الطفل، والإثبات سيكون متروكا للنيابة العامة، أما أن يترك الأمر إلى
عنانه بدعوى أن الأطفال «جهال» فهو كلام للهروب من المسئولية.
لقانون وفقا لأخر تعديل
- قانون الجنسية البحرينية- 1963
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013 باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18)
لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة و المسيرات والتجمعات