جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٤٩ - الاثنين ٢٤ مارس ٢٠١٤ م، الموافق ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٥ ه
الشورى يبحث تشديد
عقوبة التحريض على الإرهاب ووضع حد أدنى لمساءلة «الحدث» الجنائية
يبحث مجلس الشورى اليوم ثلاثة تقارير للجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية،
والذي رأت فيه اللجنة أن هذا المرسوم صدر استجابة لتوصيات المجلس الوطني، وتغليظ
العقوبة على الشروع أو تنفيذ أو إحداث أي تفجير بقصد إرهابي، وتشديد العقوبة على
تحريض الغير لارتكاب جريمة لغرض إرهابي، بالإضافة إلى وضع قواعد منضبطة لعملية جمع
وتلقي الأموال.
كما سيبحث المجلس تقريرا لذات اللجنة بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م
باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات
العامة والمسيرات والتجمعات، علاوة على بحث التقرير الثالث للجنة بخصوص المرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م
في شأن الأحداث، والذي يهدف إلى وضع حد أدنى لسن الحدث بحيث يكون مميزاً وأهلاً
للمساءلة الجنائية التي تقوم على عنصري الإدراك والاختيار وحتى تكون النصوص
القانونية مترابطة ولا تناقض بينها.
ومن المقرر عند بدء الجلسة أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل
المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وبحسب جدول أعمال الجلسة اليوم، سيبحث المجلس التقرير التكميلي الثالث للجنة شؤون
المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013 بتعديل المرسوم بقانون رقم
(17) لسنة 1976 في شان الاحداث
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013 باستبدال المادة (11) من
المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة و المسيرات والتجمعات