جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٣٣ - السبت ٨ مارس ٢٠١٤ م، الموافق ٧ جمادى الأولى ١٤٣٥ ه
«الشورى» يناقش
تعديلات القانون البحري في جلسته المقبلة
يجوز للوزير منح الجنسية للسفينة الأجنبية المسجلة في أحد الموانئ البحرينية
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة
المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، حيث
انتهت اللجنة إلى الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مواد مشروع القانون لاقتناعها
بوجاهة تلك التعديلات وذلك بالتوافق مع ممثلي الجهات المعنية.
وتنص المادة الثانية المستحدثة من مشروع القانون على أنه واستثناء يجوز للوزير
المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية
البحرينية للسفينة الأجنبية المسجلة في أحد الموانئ البحرينية.
ووافقت اللجنة على إضافة فقرة جديدة للمادة (187) تنص على أن «يصدر بتحديد حالات
الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن في الموانئ البحرينية قرار من الوزير المختص
بالنقل البحري والملاحة البحرية.
فيما ارتأت اللجنة حذف المادة (31) فقرة جديدة لما قد يسببه تحديد مدة لحفظ قيد
الرهن من إشكاليات في الإجراءات العملية.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سد الثغرات القانونية في القانون البحري
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، والذي تكمن أهميته في تنظيم حركة
الملاحة البحرية كونها وسيلة جوهرية للتعارف والاتصال وتسهيل التجارة بين شعوب
العالم.
لقانون وفقا لأخر تعديل
- قانون الجنسية البحرينية- 1963
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 بإصدار القانون
البحري
قانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية
مرسوم رقم (26) لسنة 2001 بالتصديق على البروتوكول الإقليمي بشأن التحكم في النقل
البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها
قرار
وزارة المالية رقم (6) لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسة العامة
للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006