جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٢٦ - السبت ١ مارس ٢٠١٤ م، الموافق ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه
النواب يطالبون بتشريع جديد يلزم الحكومة بتحديد المدى الزمني لتنفيذ الاقتراحات
برغبة
أوصت اللجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي
وافقت عليها الحكومة بـأن يستخدم النواب الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور
واللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن موضوعات الاقتراحات برغبة، وذلك على النحو
الآتي:
1- اقتراح بقانون
يتبنى عدد من أعضاء المجلس تقديم اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (127) الواردة في
اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أنه لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة
للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر،
وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن يبين للمجلس أسباب ذلك. وذلك نظراً إلى غموض
النص، بشأن قبول الحكومة للاقتراحات برغبة، حيث لا يفهم منه إن كان قبولا من عدمه،
فضلا عن عدم تضمن النص ما يفيد تحديد مدى زمني مبدئي لتنفيذ الاقتراح برغبة،
ولتضمين النص ما يفيد القبول الصريح وتحديد مدى زمني للتنفيذ يقترح تعديل نص المادة
(127) على النحو التالي: «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل
العامة، وعلى الحكومة حال قبولها لتلك الرغبات أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة
أشهر، على أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة، وإن تعذر الأخذ
بهذه الرغبات وجب أن يبين للمجلس أسباب ذلك».
ويتبنى عدد من أعضاء المجلس تقديم طلب بتشكيل لجنة تحقيق، وذلك بخصوص الاقتراح
برغبة بشأن تغيير موقع خزانات الوقود التابعة لمطار البحرين الدولي في مدينة عراد
والتي تشكل خطرا على القاطنين، حيث إن هذا الاقتراح برغبة لم يتحقق حتى الآن، علما
بأنه قد تم رفعه إلى الحكومة بتاريخ 20 يناير 2009م، ويعد عدم تحققه مصدر خطر على
حياة المواطنين.
طرح موضوع عام للمناقشة
كما يتقدم عدد من النواب بطلب طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة الحكومة
وخططها بشأن الموضوعات الواردة في الاقتراحات التي لم تتحقق أو تحققت جزئيا.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب