جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٢٢ - الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه
رفض تعديلا للنواب..
الشورى يقرّ: مساواة «أعضاء الشئون القانونية والمحاكم العسكرية» بالداخلية مع
نظرائهم في الحصول على جوازات سفر خاصة
في جلسة هادئة، وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة
علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام)
المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (45) لسنة 2013م، كما وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على
البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن
تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (92) لسنة 2013.
وأقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على
مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2013م، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال
الجلسة المقبلة، والذي يقضي مساواة أعضاء الشئون القانونية والمحاكم العسكرية في
وزارة الداخلية بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين في التمتع
بميزة الحصول على جوازات سفر خاصة.
وردا على تساؤلات بعض الأعضاء حول آلية تطبيق القانون أوضح د. الشيخ خالد آل خليفة
رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس أن قانون الأمن العام في مادته 86 يوضح أن مسمى
أعضاء إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية قد تم التقيد به تمييزا لهم عن
غيرهم ممن يعملون في مجال الشئون القانونية في مراكز الشرطة وجميع العاملين فيها أو
القانونيين أو الإداريين أو مرافقي الوفود أو ممثلي وزارة الداخلية في المحافل
والمؤتمرات الدولية.
وأضاف أن المادة لا تتحدث عن الموظفين أو المنتسبين للإدارة، ولكن وفقا لمواد قانون
الأمن العام فإن أعضاء إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية يساوون أعضاء
القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين.
وأوضحت جميلة سلمان أن الحكومة أرادت تحقيق المساواة بين قوة دفاع البحرين
والداخلية في هذا الإطار، كما أن أعضاء إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية
بالداخلية يعتبرون هم وقضاة المحاكم العسكرية المجازون في القانون نظراء للقضاة
المدنيين، لأنهم يباشرون نفس الاجراءات القانونية التي يباشرها القضاة وأعضاء
النيابة العامة.
يذكر أن لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى رفضت رأي مجلس النواب بشأن تعديل المادة
(9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، وعادت إلى النص الوارد من
الحكومة، حيث كان النص الوارد من مجلس النواب يقضي بمنح جوازات السفر الخاصة لأعضاء
المحاكم العسكرية في وزارة الداخلية.
ووافق المجلس على رفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض.
وبيّن العضو عبدالجليل العويناتي أن لجنة الخدمات وجدت أن المشرّع قد وضع في هذا
القانون قواعد عامة مجردة تنطبق على أي مواطن بحريني إذا توافرت فيه الشروط الواردة
أعلاه، سواء كان رجلا أو امرأة، معاقا أو غير معاق، أو من الذين أطلق سراحهم من
السجن، وعليه، فقد رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون المذكور لا يضيف جديدا إلى
القانون النافذ لشموله الفئات التي وردت في الاقتراح بقانون، وترى اللجنة أنه لا
مبرر قانونيا لقبول هذا الاقتراح بقانون.
وبشأن ما أثير على لسان مقدمة الاقتراح بأنها ترغب منه إعادة الفرصة أمام المعاق أو
المطلق سراحه من السجن في الحصول على تأمين ضد التعطل أوضح صباح الدوسري وكيل وزارة
العمل أن القانون الحالي للتأمين ضد التعطل يشتمل على جميع الفئات المذكورة والتي
تنطبق عليها الشروط طالما كان من الباحثين عن عمل، لافتا إلى أن المادة 19 من قانون
التأمين ضد التعطل الحالي حددت المدة القصوى لصرف الإعانة مدة ستة أشهر خلال مدة
اثني عشر شهراً متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة
خلال مدة اثني عشر شهراً تصرف له خلالها الإعانة مدة أقصاها ستة أشهر.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
قانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون رقم 16 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما
يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
قرار رقم (7) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام
الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية