جريدة اخبار الخليج -
االعدد : ١٣٠٢١ - السبت ١٦ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٢ محرم ١٤٣٥ ه
مجلس النواب يبحث
ظاهرة بيع البحوث والدروس الخصوصية
«التربية»: قيام الموظف بإعطاء دروس خـصــوصــيــة مخــالفـــــة
يبحث مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن معالجة ظاهرة
بيع البحوث والدروس الخصوصية والمقدم من النائب: عادل العسومي.
يهدف الاقتراح برغبة إلى معالجة ظاهرتَي (بيع البحوث، والدروس الخصوصية)، حيث تشهد
المملكة ظواهر خطرة على العملية التعليمية بكل مراحلها، تتمثل في ظاهرة بيع مذكرات
وأبحاث معدة مسبقاً للطلبة مما يسهم في إفساد العملية التعليمية، ويؤدي إلى شيوع
روح الاتكالية وعدم المبالاة في نفوس أبنائنا الطلبة، مما يؤثر سلباً في تحصيلهم
العلمي. وظاهرة إعطاء الدروس الخصوصية تعد مؤشرا على وجود خلل في التعليم قد يكون
مقصوداً - وأحياناً من قبل بعض ضعاف النفوس من أعضاء الهيئة التدريسية - بقصد
التكسب المالي خارج الوظيفة، وباتت هذه الظواهر تنتشر بشكل واسع عن طريق النشرات
الإعلانية مما يهدد مستقبل أبنائنا وتحصيلهم العلمي.
خلاصة مرئيات (وزارة التربية والتعليم)
قدمت وزارة التربية والتعليم بعض التوضيحات، وكانت كالتالي:
(1) الضوابط القانونية:
تنص المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
على أنه «يجب على الموظف أن يؤدي العمل بنفسه بدقة وأمانة ونزاهة وأن يحافظ على
أسرار وكرامة وظيفته والجهة التي ينتمي إليها. ويحظر عليه مخالفة القوانين واللوائح
والقرارات والتعليمات المعمول بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الواجبات الأخرى
والمخالفات والجزاءات طبقاً للمادة (23) من هذا القانون».
وحيث تنص المادة (34) من القرار رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الخدمة المدنية البند (7) على أنه «يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب
أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع
طبيعة عمله أو تنال من كرامته أو كرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها».
إن قيام بعض المعلمين بإعطاء دروس خصوصية بقصد التكسب المالي خارج الوظيفة يتعارض
مع طبيعة عمل الموظف مما يشكل بطبيعته مخالفة إدارية تستوجب مساءلة مرتكبها
ومعاقبته إدارياً وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، كونه يؤدي
أعمالاً للغير تتعارض مع طبيعة عمله كموظف عام.
(2) الإجراءات والمعالجات التي اتخذتها الوزارة بشأن ظاهرتي بيع البحوث والدروس
الخصوصية:
تحرص وزارة التربية والتعليم على معالجة ظاهرتي الدروس الخصوصية وبيع البحوث من
خلال الإجراءات والمعالجات الآتية:
الدروس الخصوصية:
عملت الوزارة على الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية عن طريق تخصيص حصص تقوية ضمن الخطة
الدراسية للطلبة المتدني التحصيل، ضمن نصاب المعلمين، كما وفرت الوزارة حصص تقوية
مسائية في المدارس نفسها بأسعار رمزية لمساعدة الطلبة الراغبين في رفع مستواهم
التحصيلي من دون الإثقال على كاهل ولي الأمر، بالإضافة إلى تنظيم دروس للمراجعة
النهائية خلال فترات الامتحانات مقابل رسوم رمزية، وتتحمل المدرسة تسديد الرسوم عن
الطلبة غير القادرين مادياً.
ويتم إجراء اختبارات تشخيصية قبلية في بعض المقررات وتحليل نتائج تلك الاختبارات
على مستوى كل طالب لتحديد مواطن الضعف لديه، ومن ثم تقوم المدرسة بإعداد الخطط
العلاجية المناسبة.
كما أن مشروع تحسين أداء المدارس أكد رفع كفاءة المعلمين من خلال برامج التمهن
والدورات والورش التدريبية لتطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم، وتطوير أداء
المعلمين داخل الصفوف الدراسية، والتي من شأنها زيادة استيعاب الطالب للمادة
الدراسية، مما يسهم في الحد من مشكلة الدروس الخصوصية.
ظاهرة بيع البحوث:
تحرص الوزارة على محاربة ظاهرة بيع البحوث من خلال العديد من الإجراءات التي تتمثل
في التأكيد على المعلمين والطلبة أن يكون البحث أو الوسيلة من إعداد الطالب نفسه
وتشجيع الطلبة ممن يثبت أداؤه لبحثه أو وسيلته بنفسه، بالإضافة إلى إيجاد منهجية
لتقويم الطلبة لا يكون فيها للبحوث الورقية نسبة عالية في التقويم.
كما قامت الوزارة بتخصيص جزء من العلامة المرصودة للبحوث لإلقاء وتقديم الطالب
للبحث أمام الطلبة لتشجيعه على إتقان مهارات العرض، كما يطلب من الطلبة مراجعة
الأساتذة خلال فترة إعداد البحث ويدخل ذلك ضمن التقويم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (35) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية
والتدريبية الخاصة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وزير التربية: لن نتتردد في تطبيق مواد الإلزام في قانون
التعليم
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010