صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3984 - الأحد 04 أغسطس 2013م الموافق 26 رمضان 1434هـ
موظفون بـ «سوق العمل»
ينشرون تقريراً عن مخالفات أحد المدراء... و«الهيئة»: تم اتخاذ الإجراءات الجزائية
المناسبة
الوسط - أماني
المسقطي
تداولت وسائل الإعلام الاجتماعي تقريراً اتهم أحد المدراء في هيئة تنظيم
سوق العمل بارتكاب مخالفات إدارية وقانونية، في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة أنها
اتخذت الإجراءات الجزائية المناسبة، بشأن الشكوى المجهولة المصدر بحق أحد المديرين
في الهيئة، وذلك بعد تشكيل لجنة للتدقيق والتقصي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
وتلقت «الوسط» نسخة من التقرير، الذي يقع في أكثر من 100 صفحة، والذي ورد فيه، بأنه
تم إعداده من قبل مجموعة موظفين في الهيئة.
ويتضمن التقرير خطاباً موجّهاً إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
يشرح فيه المخالفات المرتكبة من قبل المدير المذكور، ووثائق تشمل رسائل إلكترونية
متبادلة، وجداول تفصيلية تشرح نوع المخالفة وتاريخ إدراجها وإزالتها لنحو ست حالات.
كما يتضمن التقرير وثائق تثبت التلاعب بالمخالفات القانونية، والتي تتضمن تصحيح وضع
العامل المخالف بعد ضبطه بآلية غير مشروعة.
وضم التقرير أيضاً وثائق تثبت وضع آلية لتدفق المخالفات بأقل كفاءة يمكن التلاعب من
خلالها، والتي تم بموجبها تصحيح وضع المخالف بعد ضبطه في أربع حالات، بموجب ما أورد
التقرير.
كما تضمن التقرير رسائل شكوى ضد المدير المذكور بتهمة إساءة التعامل وتهميش
الكفاءات من الموظفين.
مضمون خطاب الشكوى
وجاء في خطاب الشكوى المرفق بالتقرير: «إننا مجموعة من الموظفين المنتمين لهيئة
تنظيم سوق العمل، ومن واقع عملنا في هذه المؤسسة وجدنا ما هو تجاوز على القانون، قد
يرقى إلى الفساد الإداري، وحصيلته تحقيق المكاسب الفردية والإضرار بالصالح العام
ممثلاً بالاستغلال السلبي للممتلكات العامة لمملكتنا الغالية، والإضرار بمصالح
المستفيدين بشقيهم، مواطنين ومقيمين، من الخدمات التي يقدمها هذا الصرح الوطني، وما
ينتج من ضرر بالغ الأثر على الموظفين بصفتهم أهم عناصر العملية الإنتاجية، وغيرها
من الأضرار الكثيرة التي تنتج جراء عملية الفساد».
وصنّف الخطاب الشكوى إلى مخالفات إدارية وقانونية، وعدم الكفاءة، ولخص المخالفات
الإدارية والقانونية، بالتمييز بين المؤسسات، من خلال استثناء بعض المؤسسات من
الزيارة التفتيشية الميدانية، وهو ما يعتبر تمييزاً بين المؤسسات في تطبيق القانون،
والتلاعب بنتائج المخالفات الإدارية المرصودة في النظام الإلكتروني لبعض المنشآت
غير القائمة، بأوامر من أحد المسئولين، والتي تم زيارتها من قبل مفتشين ذوي ضبطية
قضائية، وكان نتيجتها هي عدم وجود منشأة على أرض الواقع، وبالتالي يترتب على ذلك
عدم توقيف معاملات صاحب العمل لدى الهيئة، إذ يأمر برفعها مؤقتاً من دون اتباع آلية
إزالة المخالفة، لتمكين صاحب العمل من تمرير المعاملات، وأهمها الحصول على تصاريح
عمل، وبعد يومين أو أكثر، وبعد الحصول على المطلوب يتم إرجاع المخالفة بزيارة أخرى
غير مستكملة لآلية إدراج المخالفة حسب الأوامر، وفقاً لما ورد في التقرير.
وأوضح الشاكون في خطابهم، بأن الإجراءات لإزالة المخالفة الإدارية تقتضي زيارة
تفتيشية إلى المؤسسة وتكون نتائجها إيجابية، وأن المخالفات الإدارية المرصودة في
النظام الإلكتروني على المؤسسات، تهدف لتقنين إصدار تصاريح العمل، وجعل المؤسسة على
كشوف المتابعة، إلى أن يتم التأكد من صحة وجود وعمل المؤسسة بحسب القوانين
والقرارات المنظمة لذلك، لافتين في الوقت نفسه إلى أن بعض تلك المنشآت لا يتم إرجاع
المخالفات الخاصة بها البتة، مؤكدين أن هناك الكثير من المخالفات الإدارية المتنوعة
التي أزيلت حسب أوامر نفس المدير، ولم يتم الإشارة إليها في الشكوى لعدم توافر
المستندات.
وأكد الخطاب أن هذه المخالفات، ترتب عليها تيسير الكثير من المعاملات، بما يشكل
خرقاً للقوانين والأنظمة، ومنها إصدار تصاريح العمل، وإزالة المخالفات من دون اتباع
الإجراءات المتممة لهذا القرار من عمل الزيارة الميدانية وغيرها حسب الآليات
الرسمية المتبعة.
أما فيما يتعلق بشكوى التلاعب بالمخالفات القانونية، فأوضح الخطاب بأن ذلك يتم من
خلال اتصال أحد المسئولين ببعض المفتشين أو المفتشين الأوائل بصفتهم المسئولين
المباشرين للمفتشين، ويأمرهم بترك بعض المنشآت التي توجد بها عمالة مخالفة عادة،
كما حصل مع الشكوى الواردة ضد أحد مكاتب المحاماة، إذ أمر أحد المسئولين بشكل شفهي
بالانسحاب من المنشأة، على الرغم من كونه غير مخوّل قانوناً بإصدار هكذا قرار من
دون إتمام المهمة التفتيشية.
وجاء في الخطاب: «إن التغاضي عن المخالفات لبعض المنشآت يترتب عليه إلغاء المخالفة
الخاصة بالمادة (23) من قانون (19) للعام 2006، والثابتة وفق الزيارة الميدانية،
والتمييز بين المنشآت، وإزالة المخالفات بطريقة استثنائية وغير قانونية عن العامل
المخالف، وذلك بأمر من المدير مباشرة، مما يترتب عليه تعديل وضع العامل القانوني
بآلية غير مشروعة، وإخفاء تداعيات المخالفات التي ارتكبها العامل الأجنبي المخالف،
والسماح للعامل الأجنبي بالانتقال إلى صاحب عمل آخر».
أما فيما يتعلق بشكوى تغيير آلية تدفق إجراءات المخالفات بآلية أقل كفاءة، فجاء في
الخطاب: «لقد عمد المدير المذكور إلى تغيير آلية تدفق المخالفات بآلية أقل كفاءة
وفاعلية من السابقة التي كان معمولاً بها، وذلك لتسهيل التلاعب بالأحكام الصادرة
تجاه المخالفات المختلفة حسب الرأي الشخصي لا الموضوعي والقانوني، ما تسبب في إعطاء
الكثير من المنشآت الفرص في تحويل العامل المضبوط من قبل المفتش منذ فترة ضبط
المخالفة حتى اعتمادها من قبل المدير».
وأوضح مقدمو الشكوى في الخطاب، بأن الإجراءات القديمة الملغية تنص على أن يقوم
المفتش بإدراج المخالفة في النظام الآلية للهيئة مباشرة بعد رجوعه إلى مقر الهيئة،
ومن ثم تستكمل بالمرفقات الثبوتية، وبعد ذلك تسلّم للمسئول المباشر، والذي بدوره
يسلمها لفريق مقابلة أصحاب العمال المخطرين بالمخالفة لاستكمال الإجراءات
القانونية، وبذلك يصعب إلغاء المخالفة من قبل أي موظف من دون اتباع الإجراءات
القانونية، وما يترتب عليها من التزامات مادية وغيرها.
إلا أن الإجراءات المستحدثة من قبل المدير المذكور – بحسب ما أوضحت الشكوى – هي أن
يتم تحويل المخالفة بجميع أوراقها إلى قائد الفريق من دون إدراجها في النظام
الإلكتروني، ويقوم الفريق بتسليمها إلى المدقق القانوني الذي يتواصل مع المفتش في
حال عدم وجود قصور في استيفاء المخالفة، ثم ينتهي دور المدقق بإحالة المخالفة إلى
المدير، والذي يقوم بدوره بحفظ المخالفة لفترات طويلة قد تصل إلى عدة أشهر، وبعد
ذلك يرجعها للمفتش الأول عبر المدقق، مذيلة بتعليق المدير «تحال للنيابة العامة»،
إلا أن الخطاب أكد أنه في واقع الأمر يأمر المدير بحفظها في أدراج المفتش الأول من
دون اتخاذ أي إجراء، وعليه يغلق الملف.
وقال الشاكون في خطابهم: «المدير المعني هو الآمر الناهي في اتخاذ أي قرار بإدراج
أية مخالفة في النظام من عدمه بحسب الآلية الجديدة».
وأشاروا إلى أن هذه التغييرات يترتب عليها إعطاء صاحب العمل فرصة لتحويل العمالة
المضبوطة لديه، ونقلها على مؤسسته المخالفة حسب الإجراءات المستحدثة، بينما لا
يتسنى له فعل ذلك وفق الإجراءات السابقة، ناهيك عن إمكانية التلاعب والتراخي في
تطبيق القانون، إلى جانب الانتقائية والتمييز بين المنشآت والأفراد، وكذلك إصدار
ونشر بيانات غير صحيحة فيما يتصل بأعداد المخالفات المضبوطة خلال فترة زمنية محددة،
وهو ما حدث في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2012.
كما أكد الشاكون في الخطاب، أن المدير المذكور يرفض التوقيع على استلام المخالفات،
إذ إنه يطلب بعض المخالفات بصفة خاصة من دون التوقيع على الاستلام، وهو ما اعتبروه
إجراءً مخالفاً لآلية تسليم المخالفات، وترتب عليه – بحسب الخطاب – تيسير الكثير من
المعاملات وخرق القوانين والأنظمة.
وتطرق الخطاب كذلك إلى ما وصفه الشاكون بـ «عدم الكفاءة» و»المعاملة غير الحضارية»
من قبل المدير مع موظفيه، ناهيك عن ما اعتبروه «عدم الأهلية الإدارية» وعدم تطبيق
الإجراءات الإدارية، وكذلك استغلال المنصب.
«سوق العمل»: الشكوى
تعود إلى 6 أشهر مضت
أما فيما يتعلق بمدى دقة الشكوى الواردة في التقرير، والإجراءات التي اتخذتها
الهيئة، قالت مديرة العلاقات العامة والمتابعة في الهيئة هناء الصفار، لـ«الوسط»:
«يجب التأكيد في البداية أن الاتهام لا يوجه إلا من ذي صفة تخوله هذا التوجيه، أما
الاتهامات التي لا يعرف مصدرها فدائماً تكون محل شك، وذلك لعدم معرفة الدوافع
ورائها».
وأضافت: «نعم وصلتنا أوراق مجهولة المصدر تشير إلى أن ثمة مخالفات على أحد المدراء
في الهيئة، وهذا الأمر ليس بجديد، إذ إن هذا الملف بُعث في نسخته الأولى قبل ما
يزيد على ستة أشهر وتم التعامل معه بصورة قانونية».
وتابعت: «على الرغم من أن الشكوى التي تكرر تقديمها، وكان آخرها ما روج لها في
الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم تكتمل فيها أركان الشكوى الرسمية
القانونية، لافتقادها ركن أساسي وهو الشاكي، إذ لا تشتمل الشكوى على جهة شاكية
معلومة، إلا أنه بتوجيه من الرئيس التنفيذي للهيئة بضرورة التحري من الأوراق
المرفقة وضرورة إنصاف المتضرر، تم التعامل مع هذا الملف بكل اهتمام».
وأكدت الصفار، إن الهيئة وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية الذي تم إطلاعه على
رسالة الشكوى وكافة مرفقاتها، وبعد أن تم الاشتباه في أن الأوراق المرفقة هي أوراق
رسمية، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية، تم تشكيل لجنة محايدة ترأسها أحد
مدراء ديوان الخدمة المدنية، وبعضوية مديرين من الهيئة، وذلك بهدف التدقيق والتقصي
بشأن صحة الأوراق المرفقة مع الشكوى، على الرغم من أن الشكوى لا زالت من دون الركن
الأساسي بها، وهو الشاكي المعلوم الهوية، وفقاً للصفار.
وقالت: «بعد أكثر من شهر ونصف الشهر من التدقيق وإجراء المقابلات والتحقيقات، أعدت
اللجنة المحايدة تقريرها، إذ دققت في كامل الملف المتداول، وفصلت بين ما هو مغلوط
ومختلق، وبين ما يوجب التحقيق فعلاً، وبعد ذلك رفعت اللجنة تقريرها للرئيس
التنفيذي، وبناءً عليه تم التحقيق مع المدير المذكور بشأن المحاور التي أشارت إليها
اللجنة، كجوانب تستحق التحقيق، ليتمخض التحقيق عن قناعة بوجود تقصير من قبل المدير
في أداء بعض مهامه، لا مخالفة قانونية كما تدّعي الشكوى في الرسالة الموجهة، وتم
على إثر ذلك اتخاذ الإجراءات الجزائية المتبعة بحق المدير وأغلق الملف على ذلك».
وأضافت: «ينبغي أن يعرف الجميع أن الهيئة تسير وفق سياسة دقيقة وصارمة في تعاملها
مع القانون، وهذه مسألة أساسية لدى هيئة تنظيم سوق العمل، ناهيك عن اعتماد السرية».
وواصلت: «نعلم جيداً ونحن نطلع على خطط الرئيس التنفيذي للهيئة، وبدعم مباشر من
رئيس مجلس الإدارة، أن إعادة الهيئة إلى مسارها الصحيح الذي رُسم لها كأحد أعمدة
الإصلاح الاقتصادي، أول خطوة من الخطوات الهامة التي تأتي ضمن الأولويات، وهي واحدة
من حزمة مشروعات تهدف لتطوير نشاطها، وهذا بكل تأكيد يجعل الهيئة أمام تحديات
كثيرة».
وأشارت الصفار كذلك، إلى أن المستفيدين مما وصفته بـ «التسيب وتمييز القوانين
والإجراءات لغير ما وضعت له»، سيقاومون هذه الإجراءات، وأن قطاع التفتيش باعتباره
الأداة الأهم لدى الهيئة لتنظيم السوق وتنظيفه من الظواهر غير القانونية، وفي
مقدمتها العمالة المخالفة، كان أول القطاعات التي طالتها عملية إعادة التنظيم
والتطوير والتهيئة لتقديم خدماته ودوره الحقيقي للشارع التجاري في البحرين،
والابتعاد عن استخدام صلاحياته في غير موضعها أو استغلالها لأغراض غير قانونية.
وأضافت قائلة: «إن ذلك ما جعلنا مستعدين للتعامل مع كافة التحديات والتداعيات، ومن
بينها هذا الملف الحساس الذي آمنا إيماناً راسخاً بأن خير وسيلة لحماية جميع
الأطراف وإنصافهم، هو اعتماد الإجراءات القانونية بصورة دقيقة وصارمة وبصورة سرية
تحفظ سمعة وكرامة الجميع، رغم أننا نعلم بأنه مهما كانت المحصلة، فإن هناك طرفاً لن
تعجبه النتائج، وخصوصاً إن كان هدفه الإضرار بشخص لا المصلحة العامة، وهذا أمر لا
نستغربه ولا نتفاجأ منه».
وجدّدت الصفار تأكيدها على أن الهيئة لا تتردد في إحالة أي ملف فيه شبه جنائية إلى
النيابة العامة، وأن الهيئة أحالت بالفعل عدداً من الملفات للنيابة، والتي يتم الآن
النظر فيها عبر المحاكم المختصة.
ولفتت كذلك، إلى أن الهيئة بصدد إعادة تشكيل لجنة التظلمات لتستوعب شكاوى الموظفين
وتظلماتهم، وذلك لتنظر في الملفات المحالة إليها بصورة سرية وقانونية لضمان حفظ
حقوق الموظفين وتفشي شعور الأمان لديهم، مشيرة إلى أن كل تلك الإجراءات تأتي ضمن
مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأنه دائماً هناك أبواباً قانونية مفتوحة لصاحب الحق
عبر قنوات تقع ضمن حقوقه القانونية لحفظ حقوقه وكرامته.
وختمت حديثها بالقول: «إننا نؤكد للجميع بأن الهيئة لن تتفاعل مع أي طرح أو شكوى
فيها شبهة طائفية أو عرقية أو روح انتقامية نحن أعلم بأسبابها، والواضحة من الأسلوب
الذي كانت عليه هذه الشكوى، والتي حسمتها الهيئة وفق إجراءات قانونية منصفة».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (27) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن
تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات