صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3922 - الإثنين 03 يونيو 2013م الموافق 24 رجب 1434هـ
«الخدمة المدنية»
يتفقد سير برنامج التظلمات بالجهات الحكومية
كشف مدير إدارة أداء وعلاقات الموظفين بديوان
الخدمة المدنية صلاح القلداري أنه تم تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية رئيس قسم
علاقات الموظفين واخصائي تظلمات بالإدارة للاجتماع مع لجان التظلمات بالجهات
الحكومية من أجل الوقوف على سير عمل تلك اللجان وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية
في مجال التظلمات والعمل على تفعيل عمل تلك اللجان بما يسهم في رفع وعي الموظف
في هذا الجانب المهم من العمل الاداري.
وأوضح مدير إدارة أداء وعلاقات الموظفين، في بيان امس الاحد (2 يونيو/ حزيران
2013)، ان برنامج الزيارات الميدانية للجهات الحكومية جاء بناءً على اجتماع
مديري الموارد البشرية بالخدمة المدنية الذي عقد مؤخراً وتطرق الى ضرورة تفعيل
دور لجان التظلمات.
وقال القلداري ان فريق العمل بالإدارة قام بوضع جدول زمني لتنفيذ زيارات
ميدانية لجميع الجهات الحكومية اعتباراً من الشهر الحالي بهدف تقديم الدعم
الفني والقانوني في هذا الشأن وكذلك الاطمئنان على سير عمل لجان التظلمات بتلك
الجهات لتنفيذ تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في هذا
الشأن.
يشار الى ان المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 تنص على ان «تنشأ في كل جهة حكومية بقرار
من السلطة المختصة لجنة دائمة للتظلمات تتكون من رئيس لا يقل مستوى وظيفته عن
مدير وأربعة أعضاء على الأقل تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير
شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من
حقوقهم الوظيفية وفقاً لعدد من الضوابط، حيث يشترط أن يكون رئيس وأعضاء اللجنة
من الموظفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والسيرة الحسنة، ويجوز الاستعانة
بممثل من الديوان، وتحدد اللجنة إجراءات عملها وتعقد اجتماعاتها بناءً على طلب
من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب
الذي منه الرئيس، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه ملائماً من المختصين بديوان
الخدمة المدنية أو بالجهة الحكومية أو أي جهة حكومية أخرى».
كما الزمت المادة رئيس اللجنة أو احد أعضائها التنحي عن حضور الجلسة التي ينظر
أو يبت فيها في تظلم مقدم من أحد الموظفين الخاضعين لرئاسة أي منهم أو له صلة
قرابة حتى الدرجة الرابعة أو إذا كان القرار المتظلم منه صادراً من أحدهم ويفوض
رئيس اللجنة في اختيار من يحل محل من قام في حقه السبب الموجب للتنحي في حال
تعذر اكتمال نصاب انعقاد اللجنة دونه.
ويحق للموظف التظلم أن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار ويجب
على اللجنة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز للجنة
مد هذه الفترة عشرة أيام عمل أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك، وعليها أن تستمع
لأقوال الموظف ويجوز لها الاستماع إلى غيره عند الاقتضاء واتخاذ جميع الإجراءات
اللازمة للنظر في التظلم والبت فيه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010