صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3902 - الثلثاء 14 مايو 2013م الموافق 04 رجب 1434هـ
الشوريون يقرِّون 19 مادة من قانون «التسجيل العقاري» بتعديلات «النواب»
أقر مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الاثنين (13 مايو/
أيار 2013)، 19 مادة من مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(84) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب)، وذلك بحسب التعديلات التي وضعها مجلس النواب، فيما أرجأ مناقشة 30 مادة
للأسبوع المقبل.
ومرر المجلس غالبية المواد دون مناقشة، فيما شهدت المادتان (8) و(19) من القانون
نقاشاً بين عدد من الأعضاء وممثلي السجل التجاري، إذ تتعلق الأولى بحقوق مالك
العقار، والثانية تتعلق بحق الورثة، والتي شهدت نقاشاً حول توريث الأجنبي من أم
بحرينية.
وتنص المادة الثامنة في مشروع القانون بحسب ما وردت من مجلس النواب ووافق عليها
أعضاء مجلس الشورى دون تعديل أنه «إذا تبين للإدارة المختصة، من المعاينة على
الطبيعة، وجود تغييرات غير مثبتة في الخرائط أو في السجل العقاري، فعليها أن تثبتها
في خريطة جديدة للعقار مشفوعة بشهادة بالتغيير من البلدية المختصة، مع إلزام المالك
بتقديم وثيقة الملكية. وتعدل بيانات السجل العقاري ووثيقة الملكية تبعاً لذلك،
وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
واعتبرت عضو مجلس الشورى رباب العريض أن «هناك تعديا على حقوق الناس بحجة أن
الخرائط قديمة وتعود إلى 70 عاماً، وإقرار المادة بهذه الطريقة فيها اعتداء على
حقوق الناس».
فيما أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أن هذه المادة في مشروع القانون، موجودة
في قانون (79) للتسجيل العقاري «وهي المادة نفسها جاءت في مشروع القانون دون
تعديل»، مؤكداً أن «المواطن يحصل على تعويض في حالة اقتطعت من أرضه مساحة لصالح
وزارة من الوزارات، ومن غير المعقول أن يقال إن هناك تعديا على حقوقه في هذه
الحالة، لأنه يحصل على التعويض».
ورأى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن «هذه المادة فيها حفظ لحقوق
المواطن، وخصوصاً الذي لا يعلم عن حقوقه».
هذا، وشهدت المادة (19)، من مشروع القانون، جدلاً طويلاً قبل أن يتم سحبها من قبل
لجنة المرافق العامة والبيئة، وهي تنص على أنه «يجب قيد حق الإرث في السجل العقاري
إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية، وذلك بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع
قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز
للوارث التصرف في حق من هذه الحقوق».
وأكد العضو عبدالعزيز أبل أن ما يتم مناقشته في هذه المادة «موضوع مهم»، متسائلاً:
«هل أن البحرين فيها نظام اقتصادي مفتوح أم مغلق، فكيف نقول إن البحريني يرث ما
يملكه والده في الخارج، ولا يمكن تمليك الأجنبي العقار الذي يرثه عن أمه».
وأنهى ممثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري يوسف العماري الجدل الذي أثير مع طرح هذه
المادة للتصويت، بتأكيده أنهم يسجلون العقار للورثة، حتى وإن كانوا أجانب من أمهات
بحرينية.
وفي رأي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الذي أوردته لجنة المرافق العامة والبيئة
بمجلس الشورى عن مشروع القانون، أشار الجهاز إلى أنه «في سبيل مواكبة التطورات
الحاصلة في مملكة البحرين في العديد من المجالات وبالأخص المجال العقاري وصدور
العديد من القوانين المتعلقة بالعقار من بينها المرسوم بقانون رقم (14) لسنة2011
بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة لرئيس جهاز المساحة والتسجيل
العقاري، وبناءً عليه قام الجهاز بإعداد مشروع قانون التسجيل العقاري لينظم إجراءات
المسح العقاري والتسجيل العقاري».
وقد تطرق الجهاز في رأيه، إلى أهم الموضوعات التي وردت في مشروع القانون ومنها:
«منح مقدم طلب القيد في التسجيل العقاري مدة خمسة عشر يوماً لاستيفاء البيانات
والمستندات اللازمة للقيد ومد هذه المدة لمدة مماثلة إذا أبديت أعذار مقبولة. منح
مقدم المحرر الموثق خلال شهرين من تاريخ توثيقه مدة شهرين إضافيين للاستفادة من
تخفيض الرسوم بنسبة 10 في المئة إذا أبديت أعذار مقبولة وتم تعديل هذه النسبة
بمعرفة مجلس النواب إلى 15 في المئة. وحق ذوي الشأن في الاطلاع على الصحف العقارية
وملفات المقدمات أو الحصول على نسخ منها بعدما كان ذلك محصوراً على المحكمة المختصة
فقط».
وأضاف الجهاز في مذكرته «إذا قيد في السجل العقاري حكم بتثبيت ملكية أحد الورثة
لحصته الشائعة في عقار موروث ثبتت ملكيته للمورث جاز لأي من الورثة الباقين التقدم
للجهاز لقيد حصته استناداً على هذا الحكم».
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين فاعتبرت أن «تعريف العقار الوارد في مشروع القانون
لا يتناسق مع التعريفات الموحدة لمفهوم العقار بحسب القوانين العقارية الأخرى
والقوانين المقارنة والفقه المدني».
وذكرت الغرفة في رأيها أن «التعريف الوارد لإشارة القيد (التأشير بحظر التصرف في
العقار، وذلك في ملف مقدمة العقار وعلى موقعه في الخرائط) يعتبر تعريفاً مغلوطاً،
فالتأشير هو ليس لحظر التصرف».
كما اعتبرت أن «الأمثلة على التصرفات والحقوق الواجب قيدها والواردة في المشروع
تعتبر قليلة وغير شاملة بعكس قانون التسجيل العقاري المعمول به حالياً والذي يتوسع
في ذكر الأمثلة، مثل قيد القسمة الرضائية وقيد نزع الملكية وقيد الوقف وقيد حقوق
الرهن التأميني والحيازي».
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (14) لسنة 2011 بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس
جهاز المساحة والتسجيل العقاري
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري