البحرين-جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٢٦
مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٤ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد : ١٢٧٨٦
على أن يُخصِص الجلسة
المقبلة لاستكمال مناقشته..
الشورى يوافق على 26 مادة من مشروع قانون «الطيران المدني»
وافق مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثانية
والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة صباح أمس
(الاثنين) برئاسة السيد علي بن صالح الصالح، على المرسوم بقانون بإنشاء وتنظيم
المجلس الأعلى للبيئة.
وخلال الجلسة ذاتها، وافق المجلس - من حيث المبدأ - على المشروع بقانون بإصدار
قانون تنظيم الطيران المدني. ووافق على 26 مادة منه على أن يخصص جلسة المجلس
المقبلة لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المكون من 143 مادة.
وكان المجلس قد استهلّ جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ثم تم إخطار
المجلس برسالة رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977
بإصدار سندات التنمية، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إضافة إلى رسالته بشأن مشروع قانون
بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (15) لسنة 1976، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وإخطار
المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية.
ثم تم أخذ الرأي النهائي للمجلس بالموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة الغش
التجاري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
تعديلات مهمة
لصالح البيئة
بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، حيث تلا العضو
عبدالرحمن جواهري توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون لما يمثله من أهمية.
وأوضح: أن اللجنة ترى ضرورة سنّ التشريعات والقوانين الكفيلة بالمحافظة على البيئة
وحمايتها من المخاطر ونشر الوعي البيئي، عبر تضافر الجهود بين كافة الأطراف في سبيل
الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن المرسوم بقانون المذكور بما تضمنه من تعديلات هامة تتعلق بوجود حاجة
ملحة لإنشاء جهاز يختص بالبيئة، يعدُّ خطوة إيجابية للنهوض بالعمل البيئي في مملكة
البحرين.
وبيّن أن اللجنة قد اقتنعت بمبررات الاستعجال بإصدار المرسوم بقانون المذكور والتي
ساقتها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة.
وتنص المادة (38) من الدستور والتي تنص على (إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد كل من
مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الاسراع في اتخاذ
تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون،
على أن لا تكون مخالفة للدستور).
وقالت اللجنة: انه بما إن الآلية التشريعية تتطلب بعض الإجراءات التي قد تتطلب
وقتاً، وبالأخص في حالة توقف مجلسي الشورى والنواب، مما قد يؤثر بشكل سلبي على
التزامات مملكة البحرين بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال البيئة، وعلى ضوء
تلك المعطيات رأت اللجنة أهمية التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة
2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة.
تحفظ موضوعي
وفيما أبدت عضو المجلس لولوة العوضي تحفظها على المرسوم بقانون من الناحية
الموضوعية، لما ورد في نص المادة الرابعة منه بإلزامية قرارات المجلس الأعلى للبيئة
لكافة الجهات في المملكة من وزارات وهيئات وغيرها، معتبرة أن ذلك يخل بمبدأ الفصل
بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويترتب عليه منع الجهات ذات الصلة -
وبالأخص المواطن- من حق التقاضي، لأن المرسوم بقانون لم يتضمن الاشارة إلى حق الطعن
على مثل هذه القرارات.
علقت اللجنة على ذلك بأن المادة الرابعة من المرسوم بقانون والتي نصت على أن (تكون
قرارات المجلس نافذة وملزمة لكافة الجهات في المملكة من الوزارات والهيئات
والمؤسسات وغيرها، وعلى تلك الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها)، بأن كلمة
(وغيرها) الواردة في المادة الرابعة من المرسوم بقانون يقصد بها جميع أشكال القطاع
الخاص باختلاف مسمياته وإن تم حذف الكلمة سينصرف النص إلى القطاع الحكومي كما إن
النص على تلك القطاعات بشكل حرفي سيسهم في إضعاف النص كما سيعمل على إغلاق الباب
أمام إنشاء كيانات جديدة في مجال البيئة.
وبعد استكمال مداخلات الأعضاء، قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وذلك بعد
أخذ رأي الأعضاء مناداة بالاسم.
من أجل النهوض
بقطاع الطيران..
بعدها، شرع المجلس في مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون
بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012.
وتلا العضو محمد حسن باقر رضي توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون وفقاً
للتعديلات التي اقترحتها اللجنة، مشيراً إلى إن مشروع القانون يهدف إلى الاستجابة
للمتطلبات الدولية وفقا للقانون الدولي وبخاصة الأمور المتعلقة بالحفاظ على السلامة
الجوية، وأمن الطيران المدني، وهي الركائز الأساسية لتحقيق سلامة مستخدمي قطاع
الطيران، فضلا عن أنها تعبر عن سمعة مملكة البحرين ومكانتها بين الأمم على
المستويين الاقليمي والدولي، بما يرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين للتشغيل انطلاقاً
من مطار البحرين الدولي إلى مطارات العالم كافة، وتشغيل شركات الطيران الأجنبية من
دولها إلى مطار البحرين الدولي.
وأكد أن مشروع القانون سيسهم في النهوض بالناقل الوطني (شركة طيران الخليج)، بفضل
وجود تشريع نافذ وشامل لجميع المتطلبات الدولية، من عقد اتفاقيات مشاركة مع الشركات
الدولية وعلى رأسها الشركات الأمريكية.
القانون الحالي.. قاصر!
من جانبها، بينّت هيئة شئون الطيران المدني في مرئياتها بشأن مشروع القانون أن
قانون الطيران المدني صدر بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995، أي منذ نحو عقدين من
الزمان حويا على متغيرات كثيرة ومتسارعة في هذا القطاع.
وأشارت إلى أن من الصفات الأساسية لنشاط الطيران المدني أنه نشاط سريع التغيير،
ليلائم ويواكب ما تشهده ساحة الطيران العالمية من تغييرات وتعديلات تشريعية متلاحقة
ويوفي بالمتطلبات الدولية.
وأكدت أنه قد تم إعداد مشروع القانون من قبل فريق عمل من المختصين في شؤون الطيران
المدني، كما تم عقد عدة اجتماعات بين المختصين بشؤون الطيران المدني والمختصين
بهيئة التشريع والإفتاء القانوني. وبعد أن تم إقرار مسودة المشروع من قبل هيئة
التشريع والإفتاء القانوني ومجلس الوزراء أحيل إلى السلطة التشريعية المختصة.
وفيما يتعلق بالأسس الرئيسية للقانون، قالت الهيئة أنه تم إعداد مشروع القانون
ليواكب التغيرات التي طرأت على قطاع الطيران المدني العالمي خلال الفترة الأخيرة
وتم التركيز على الأمور الخاصة بالسلامة الجوية وأمن الطيران المدني والتي تعتبر
محور التعديلات التي طرأت على القانون الحالي.
وأفادت بأنه تم تضمين المشروع جميع ملاحظات منظمة الطيران المدني الدولي وملاحظات
شركة (SH&E)، التي قامت بزيارة المملكة خلال شهر نوفمبر 2010 للتدقيق على شؤون
الطيران المدني فيما يخص السلامة والأمن والأمور التشريعية والقانونية.
وذكرت أنه تم معالجة جميع الأمور ذات الصلة بعمل المنظم لقطاع الطيران والمشغلين
للخدمات وخاصة إثر إنشاء شركة مطار البحرين وانفصال المطار عن شؤون الطيران المدني.
كما تم - بحسب الهيئة - المحافظة على حقوق الدولة السيادية في الترخيص بممارسة
النشاط والحق في وقف أو إلغاء التراخيص في حالة مخالفة القوانين والأنظمة المعمول
بها في هذا الخصوص.
وحول مبررات الاستعجال في إصدار مشروع القانون، نبهّت الهيئة إلى ضرورة الوفاء
بالمتطلبات الدولية التي تم إدراجها في مشروع القانون الجديد وخاصة في جميع الأمور
ذات الصلة بالسلامة الجوية وأمن الطيران المدني، فضلا عن معالجة الثغرات والملاحظات
التي أوردها تقرير منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو ICAO) وتقرير شركة (SH&E) في
عام 2010.
وأكدت أن الإسراع بدخول القانون حيز النفاذ سيمكن طيران الخليج من عقد اتفاقيات
مشاركة في الرمز مع الشركات الأمريكية، التي تم إلغاءها نتيجة لقصور القانون
الحالي.
وخلال مناقشة مواد مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة التي جاءت
متفقة مع قرارات مجلس النواب، وذلك بدءاً من الديباجة وحتى المادة (26) من الفصل
الثاني من الباب الثاني، على أن يتم تخصيص الجلسة القادمة لمناقشة المواد المتبقية
من مشروع القانون.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الطيران المدني
مرسوم
بقانون بتعديل البند (2) من المادة (1) من قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1995
«مرافق
النواب» تناقش تنظيم قانون الطيران المدني
مرافق
النواب تقر قانوني تنظيم الطيران المدني والبلديات
«مرافق
النواب» تناقش تنظيم قانون الطيران المدني
مشروع
قانون تنظيم الطيران المدني على طاولة «النواب»