الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/04/2010 » «تشريعية النواب» تقرّ تعديل «الرقابة المالية».. و«الديوان» يتحفظ على أغلب المواد » 

جريدة الوقت - 1503 السبت 18 ربيع الثاني 1431 هـ - 3 إبريل 2010

يشمل الرقابة السابقة قبل اللاحقة وكل استثمارات الدولة داخلياً وخارجاً
«تشريعية النواب» تقرّ تعديل «الرقابة المالية».. و«الديوان» يتحفظ على أغلب المواد

الوقت - ناصر زين:
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة ,2002 والذي يهدف - بحسب المبادئ والأسس العامة - إحكام الرقابة الإدارية وتحقيق العدالة وفرض الرقابة المهنية الإدارية على جهة الإدارة بشكل عام بما يكفل الشفافية وضبط الأداء الإداري’’.
ويستهدف المشروع بقانون - بحسب اللجنة في تقريرها المزمع أن ينظره النواب بجلستهم الثلثاء - تحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة وإيقاف الهدر المستمر لموارد الدولة المحدودة. واستكمال النقص في مواد قانون ديوان الرقابة المالية الحالي ليشمل الرقابة السابقة قبل اللاحقة من خلال مد سلطة الديوان وزيادة صلاحيته. ومد مظلة الحماية لتشمل كل استثمارات الدولة في الداخل والخارج. إضافة إلى إحالة العابثين بأموال الدولة للقضاء بعد اكتشاف المخالفات المالية بصورة سريعة وحاسمة حتى يرتدع كل من تسول له نفسه العبث بأموال الدولة وممتلكاتها.
من جهته، تحفظ ديوان الرقابة المالية على أغلب مواد المشروع المراد تعديلها، فيما وافق على أخرى، واقترح تعديلاً على بعض المواد من حيث الصياغة.
وأبدى الديوان عدم اعتراضه على تعديل المادة (1) الفقرة الثانية، إلا أنه رأى أن ‘’من الأوفق أن يأتي النص على الرقابة الإدارية بعد الرقابة المالية بحيث تقرأ الفقرة الثانية من المادة كالآتي: يتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، كما يتولى الرقابة الإدارية على الجهات الخاضعة للرقابة عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على أداء تلك الجهات، وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون’’.
وبشأن تعديل المادة (5) خالف الديوان النواب في تعديلهم، متفقاً مع تحفظ الحكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأن ممارسة الديوان للرقابة السابقة بناءً على تكليف مجلس النواب للديوان بإجراء رقابة سابقة في قضايا محددة حسب ما جاء في مذكرتيهما، خصوصا وأن هذا التكليف يتعارض مع تبعية الديوان لجلالة الملك ويمس استقلاليته.
وفيما يتعلق باختصاصات الديوان بشأن الرقابة الإدارية، تحفظ الديوان على الفقرة (5) المقترحة، وذلك لأنه يصعب تطبيقها من الناحية العملية، حيث لا يوجد معيار موضوعي يمكن أن يقاس به مدى الالتزام بأخلاقيات وسلوك العمل.
كما تحفظ الديوان على التعديلات المقترحة لأن المادة (7) تتعلق بأسلوب مباشرة الديوان لرقابته عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة. ومن ثم فإن إضافة ‘’التأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الإدارية والمالية وفقاً للقوانين واللوائح’’ تعتبر استزادة في غير محلها، لأن القيام بهذه المهام يعتبر جوهر عمل الديوان الذي يضطلع به تلقائياً، علاوة على أن المهام المذكورة قد نص عليها في أكثر من مادة في القانون.
ولم يتفق الديوان مع الاقتراح بمباشرته ‘’رقابته الإدارية عن طريق شكاوى الموظفين’’ لأن الديوان يضع في الاعتبار الشكاوى التي تصله من المواطنين بصفة عامة، بما فيهم موظفو الجهات الخاضعة للرقابة وغيرهم، وما يرد في وسائل الإعلام المختلفة من ادعاءات بالفساد أو التجاوزات المالية وخلافه ويتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها بعد تقييمها في إطار عمله العادي دون نص يلزمه بذلك.
كما رأى حذف كلمة ‘’المالية’’، من الفقرة الثانية وذلك لأن رقابة الديوان الشاملة أو الانتقائية تشمل كافة أنواع الرقابة التي يقوم بها الديوان، سواء كانت رقابة مالية أو إدارية على حد سواء.
وفيما يتعلق بمباشرة الديوان لرقابته بناءً على ‘’تكليف مجلس النواب’’، رأى الديوان كما ارتأت دائرة الشؤون القانونية والحكومة في مذكرتيهما أن ذلك يتعارض مع استقلالية الديوان وتبعيته للملك.
وفيما يتعلق بتصحيح الإجراءات الإدارية التي وردت في التعديل، أوضح الديوان ‘’أن الموضوع لا يتعلق بالإجراءات بل بالمخالفات.
وفيما يختص بإحالة الأمر إلى مجلس النواب لإجراء التحقيق، اعتبر الديوان ‘’أن ذلك يتعارض مع أحكام المادة (17) من قانون الديوان التي تخول سلطة التحقيق إلى الجهات الخاضعة للرقابة نفسها، عوضاً من أن اختصاص السلطة التشريعية بالتحقيق في مخالفات الجهات الخاضعة للرقابة بصفة مطلقة يعتبر إجراء غير عملي ولا توجد تجربة مماثلة يمكن الاستناد إليها لتخويل مجلس النواب التحقيق في مخالفات الجهات الخاضعة للرقابة’’.
وبشأن المادة (20)، تحفظ الديوان على التعديل المقترح وذلك لأنه لا يجوز للديوان ممارسة الرقابة الإدارية على الشركات والهيئات العامة والمؤسسات العامة، حيث تم استثناء هذه الجهات من ممارسة الديوان للصلاحيات المتعلقة بالرقابة الإدارية حسب الفقرة (سادساً) من المادة (5) من قانون الديوان’’.
ومن ضمن المواد المتحفظ عليها الديوان أيضاً، المادة (22)، إذ تحفظ على إقحام إجراءات التوظيف والترقيات الخاطئة في نص هذه المادة وذلك لأن كلمة ‘’ملاحظات’’ الواردة في صدر المادة، تعني الملاحظات التي توصل إليها الديوان من خلال تدقيقه على الجهات الخاضعة للرقابة بصفة عامة، وهي تشمل ملاحظات الرقابة على شؤون التوظيف بموجب الفقرة ‘’سادساً’’ من المادة (5) من قانون الديوان، دون الحاجة لذكر ذلك تحديداً’’.
ورأى أنه ليس هناك مبرر لإضافة الجملة ‘’ويرسل نسخة من التقارير النهائية متضمنة الجهات المدقق عليها لمجلس النواب’’ لأن التقارير ترسل إلى الجهات المختصة وهي الجهات المدقق عليها وذلك للاطلاع على ملاحظات الديوان وتنفيذ توصياته بشأنها. ومن ثم لا يوجد مسوغ لإرسال نسخ من التقارير النهائية لمجلس النواب في هذه المرحلة طالما أن الديوان يقدم لمجلس النواب التقرير السنوي والذي يتضمن الملاحظات الجوهرية التي ترد في التقارير، علماً بأن هذا الإجراء يتبع حتى في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة التي تتبع السلطة التشريعية’’ مقترحاً ‘’الإبقاء على نص المقترح الأصلي للمادة دون تعديل’’.
وبشأن المادة (23) التي تحدد شروطاً في من يعين رئيسا للديوان بأن: يكون بحريني الجنسية. تكون لديه خبرة في مجال عمل الديوان لا تقل عن 15 سنة. أن يكون حاصلاً على الشهادات العليا في مجال عمل الديوان، أبدى الديوان تحفظه عليها، وذلك لأن تعيين رئيس الديوان يتم بواسطة الملك بناء على عدة معايير يضعها جلالته في الحسبان’’ مشدداً ‘’ولذلك لا يجوز تقييد صلاحيات الملك في اختيار رئيس الديوان بالشروط المقترحة أو أية شروط أخرى’’.

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
أمر أميري رقم (9) لسنة 1992 بإنشاء مجلس الشورى
أمر ملكي رقم (38) لسنة 2002 بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
أمر ملكي رقم (22) لسنة 2003 بتعيين وكيل مساعد للرقابة النظامية بديوان الرقابة المالية
وزير الداخلية يستقبل رئيس ديوان الرقابة المالية
نوّاب وقانونيون‮ ‬يختلفون حول قانونية اللجوء إلى ديوان الرقابة المالية
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب يؤكد تعاون الحكومة مع مجلس النواب
«تشريعية النواب» تقر مشروع قانون «الرقابة الإدارية»
الدعوة لقانون الرقابة الإدارية في‮ ‬وقتها وتعكس حرص الملك على محاربة الفساد

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك