أخبار الخليج - السبت 15 ديسمبر 2007م - العدد 10858
الحكومة تتحفظ على قانون المؤسسات التعليمية للشورى
المشروع يضعف دور وزارة التربية والتعليم ويعيق تعزيز الوحدة الوطنية
كتب: المحرر البرلماني
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة على
ضوء اقتراح بقانون من مجلس الشورى. وقد درست الحكومة مشروع القانون المذكور ويهمها
في هذا المقام أن تبدي ملاحظاتها الآتية: أولا: إن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998
بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة قد أثبت نجاحه في تعزيز فرص الاستثمار في
مجال التعليم الخاص وقدرته على مواكبة المتغيرات في الحياة العامة، ويشهد على ذلك الزيادة
المطردة في عدد المؤسسات التعليمية الخاصة عاما بعد عام. وان من شأن إصدار قانون جديد
ينظم ذات الأحكام التي تضمنها
قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة الحالي، إحداث حالة من عدم الاستقرار بشأن
المراكز القانونية للمؤسسات التعليمية الخاصة التي أنشئت في ظل أحكام القانون الحالي.
ثانياً: مع تقدير الحكومة لجهود مجلس الشورى، فإن الحكومة ترى أن مقدمي الاقتراح لم
يبينوا أوجه القصور في القانون الحالي الذي يستدعي إعداد قانون جديد، كما لم يبينوا
المشاكل العلمية التي يعجز القانون الحالي عن معالجتها وتستدعي إعداد قانون جديد، ومن
ثم فإنه لا حاجة في الوقت الحالي إلى اصدار قانون جديد. ثالثاً: إن من شأن تطبيق مشروع
القانون اضعاف دور وزارة التربية والتعليم بشأن تعزيز المواطنة في المدارس الخاصة،
إذ أن مشروع القانون لم يتضمن إلزاماً للمدارس الخاصة بأن تتقيد بمناهج الوزارة بالنسبة
إلى مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية بخلاف القانون الحالي،
وهو ما سيؤثر سلبا على التكوين الوطني للنشأة والشباب في المستقبل ويعوق جهود الدولة
بشأن تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز الولاء للوطن والقيادة الحكيمة. رابعاً: إن قوانين
التعليم في المملكة ترتبط بسياستها العامة في مجال التعليم، لذا كان من الضروري قبل
إعداد مشروع قانون إعداد الدراسات والبحوث والاحصائيات التي تبرر وضع قانون جديد سوف
يكون له تأثير مباشر على السياسة العامة للدولة في مجال التعليم، أما وإن مشروع القانون
قد افتقر إلى تلك الدراسات والاحصائيات فإنه يصعب في الوقت الحالي إصدار قانون جديد
بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. خامساً: إن الحكومة بصدد إعداد خطة لتنفيذ
مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وحتى لا
يكون هناك ثمة تصادم بين برامج وأهداف مشروع تطوير التعليم ومشروع القانون الذي نحن
بصدده، لذا يلزم الانتظار لحين اكتمال تنفيذ مشروع تطوير التعليم. سادساً: عند دراسة
مواد مشروع القانون فقد تجلت للحكومة الملاحظات الآتية: 1- أشارت المادة الأولى من
مشروع القانون إلى أن مناهج المؤسسات التعليمية الوطنية تكون ثنائية اللغة على أن تكون
اللغة العربية إحدى اللغتين المستخدمتين في التعليم فهذا النص المقترح لم يتبين مدى
تأثيره على اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد. وفي نطاق هذه المادة أيضا فقد جاء مشروع
القانون خلوا من أية مهام بشأن التثقيف لتعزيز المواطنة والهوية الوطنية في نفوس الطلبة
البحرينيين. 2- ان مشروع القانون أورد تعريفاً للمعهد التعليمي من دون تحديد المستوى
التعليمي للشهادة العلمية التي يمنحها المعهد، إذ أن تحديد المستوى التعليمي ضروري
لتحديد الجهة التي ستمنح الترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية، فإذا كانت من مستوى التعليم
العالي، فإن مجلس التعليم العالي هو المختص بمنح تراخيص إنشاء مؤسسات التعليم العالي،
أما إذا كانت دون ذلك فإن اللجنة المشتركة حاليا هي المختصة بإصدار تراخيص إنشائها.
فضلاً عن أن عدم تحديد هذا المستوى العلمي يثير غموضاً لا يجوز وجوده في مجال التعليم
الذي ينبغي أن يتسم بالشفافية والوضوح. 3- ترى الحكومة أن نص المادتين 3، 4 من مشروع
القانون يؤديان إلى ازدواجية في أهداف التعليم في المملكة ذلك أن الأهداف الواردة بمشروع
القانون قد تكون متماثلة مع الأهداف الواردة بقانون التعليم رقم 27 لسنة 2005 ومن ثم
فلا مبرر لها في مشروع القانون الماثل، وقد تكون تلك الأهداف متعارضة مع الأهداف الواردة
بقانون التعليم وفي هذه الحالة سيصعب بناء سياسة عامة للتعليم في البلاد، في حين أن
القانون الحالي أكثر انضباطاً وتكاملا مع قانون التعليم. 4- عند دراسة المواد 8، 14،
33 من مشروع القانون، فقد تبين منها انها لم تجعل موافقة وزارة التربية والتعليم على
المناهج الدراسية شرطاً من شروط منح الترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية مما يؤدي إلى
اضعاف دور الدولة ورقابتها بشأن إعداد مناهج المدارس الخاصة ولا يحتاج بما ورد النص
عليه في المادة 14 من مشروع القانون بشأن الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في تحديد المستندات
اللازمة لطلب الترخيص، ذلك أن المادة 33 من مشروع القانون تناولت المناهج بحكم خاص
وهي تقديمها قبل الدراسة، بافتراض أن المؤسسة التعليمية، قد حصلت على الترخيص بالفعل
أي أن مشروع القانون في مجمله لم يشترط موافقة الوزارة على المناهج لمنح الترخيص. ومن
ثم فلا يمكن للائحة أن تشترط شرطاً لم يرد النص عليه بالقانون، لأن من المقرر أنه لا
يجوز تقييد مطلق من دون مقيد فلا يجوز لأداة أدنى أن تقيد ما أطلقته أداة أعلى، حال
أن القانون الحالي يشترط موافقة الوزارة على المناهج الدراسية قبل منح الترخيص. 5-
بالنسبة إلى مجلس الأمناء واختصاصاته المنصوص عليها في هذا المشروع بقانون، فإن الحكومة
ارتأت أن الصيغة التي جاءت بها نصوص مشروع القانون تبيح لمجلس الأمناء التدخل في شئون
التعليم الخاص من دون علم الدولة ومن دون اشتراط موافقتها وأن هذه المدارس تشمل مدارس
الجاليات وبالتالي تسمح نصوص مشروع القانون بتدخل السفارات أو مندوبيها في شئون التعليم
الخاص من دون علم الدولة أو موافقتها، ومن ناحية أخرى جديرة بالاهتمام، أن مشروع القانون
لم يتضمن الإشارة إلى اعتماد وزارة التربية والتعليم لأعمال مجلس الأمناء وهو ما يثير
التساؤل حول مدى المسئولية السياسية للوزارة عن أعمال هذه المجالس. والحكومة إذ تقدر
لمجلس الشورى الموقر جهوده الصادقة نحو المشاركة في تدعيم دور المؤسسات التعليمية الخاصة،
لتأمل إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء ما تقدم من ملاحظات.

قانون
بشأن التعليم
قانون
بشأن التعليم العالي
مرسوم
بقانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة
مرسوم
بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية
الخاصة
قرار
بشأن شروط الترخيص في إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة
قرار
بشأن الترخيص بإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة
الأهلية والأجنبية