الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الثلاثاء والأربعاء عطلة العيد الوطني للبحـرين وعـيـد جـلـوس الملك
  • ضوابط على المستثمرين الأجانب وأصحاب التأشيرات المرنة
  • إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإســكــان
  • آلية جديدة للمقابلات تمنع تضارب الأقوال بين الباحث عن عمل وصاحب العمل

الثلاثاء والأربعاء عطلة العيد الوطني للبحـرين وعـيـد جـلـوس الملك

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجل...اقرأ المزيد

ضوابط على المستثمرين الأجانب وأصحاب التأشيرات المرنة

مرر مجلس النواب أمس الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى تعديل المادة 219 من المرسوم بقانون لسنة 2002 بشأن ...اقرأ المزيد

إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإســكــان

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجل...اقرأ المزيد

آلية جديدة للمقابلات تمنع تضارب الأقوال بين الباحث عن عمل وصاحب العمل

أكد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة‮ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف‭ ‬أن‭ ‬الآلية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
 
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/11/2025 »  حميدان يُصدر قراراً بتنظيم عمليات شحن المركبات الكهربائية  » 

جريدة  الوطن 13 جمادى الأولى 1447 هـ ، 4 نوفمبر 2025 م

 حميدان يُصدر قراراً بتنظيم عمليات شحن المركبات الكهربائية

أصدر وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان قراراً بتنظيم عمليات شحن المركبات الكهربائية، بعد موافقة مجلس الوزراء، استناداً إلى القوانين المنظمة للكهرباء والماء والمرور، وبناءً على عرض رئيس هيئة الكهرباء والماء.
ويهدف القرار إلى تحديد المتطلبات التنظيمية والفنية الواجب التقيد بها عند تركيب وتشغيل معدات شحن المركبات الكهربائية، وضمان سلامتها وفعاليتها وتوافقها مع اشتراطات نظام توزيع الكهرباء، بما يحافظ على موثوقية الشبكة الوطنية، ويواكب توجه المملكة نحو التحول إلى وسائل النقل الكهربائية.
ومنح القرار هيئة الكهرباء والماء الصلاحية في وضع شروط الربط ومراجعتها وتحديثها بانتظام، ووضع آلية تنسيق لمراحل تركيب الشواحن، وصياغة نماذج معيارية لاتفاقيات الربط مع الملاّك، إلى جانب تحديد الحد السنوي للربط والحد الأقصى من الطاقة التي يمكن تصديرها إلى الشبكة.
كما أوجب على الهيئة إنشاء سجل إلكتروني يشمل بيانات ومواقع جميع معدات الشحن المرخصة، وإعداد قوائم بالمقاولين والاستشاريين والمعدات المعتمدة في المملكة.
وألزم الملاّك بتقديم طلبات التركيب عبر مقاولين معتمدين لدى الهيئة، والالتزام بتركيب المعدات وفق معايير الأمن والسلامة والدفاع المدني، والحصول على الموافقات المطلوبة قبل التشغيل، إضافة إلى تركيب عدادات ثنائية الاتجاه لقياس الكهرباء المستوردة والمصدّرة وضبط الشواحن وفق شروط الربط.
كما أوجب عليهم إخطار الهيئة بأي تغييرات في عمليات الشحن، وتزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالاستخدام وعدد المستفيدين وأوقات الشحن، مع عدم تجاوز الحد السنوي للربط.
وأكد القرار على عدم جواز ربط أي معدات شحن بنظام توزيع الكهرباء دون موافقة مسبقة من الهيئة، وقصر استخدام الشواحن ذات الطابع الشخصي على الاستهلاك الذاتي فقط، كما ألزم بإبرام اتفاقية ربط رسمية تحدد الالتزامات بين الطرفين، مع السماح بإجراءات مبسطة للشواحن التي لا تتجاوز قدرتها 11 كيلووات.
ومنح الهيئة صلاحية وقف أو فصل أي معدات تهدد أمن وسلامة الشبكة الكهربائية، وحظر تصدير الكهرباء من المركبات إلى النظام العام إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة، على أن يتم احتساب الفواتير وفق التعرفة التي تعتمدها الهيئة.
كما نص على تطبيق التعرفة المعتمدة على تغذية معدات الشحن بحسب فئة استهلاك المنشأة، وترك تحديد سعر الخدمة في الحالات التجارية لتقديرات السوق مع إمكانية وضع سقف سعري يحدده القرار لضمان المنافسة العادلة.
وأوضح القرار أن الهيئة غير مسؤولة عن أي خسائر تنشأ نتيجة الربط أو انقطاع الخدمة أو أي ظروف تشغيلية استثنائية تتعلق بالشبكة الكهربائية، فيما أجاز لها فرض جزاءات تشمل إلغاء اتفاقية الربط أو قطع الخدمة عن المخالفين بعد إشعارهم ومنحهم مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم.
كما حدد حق الملاّك في التظلم خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالجزاء، على أن تبت الهيئة في التظلم خلال المدة ذاتها.
وألزم الملاّك الحاليين بتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يُنفذ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية العدد 3842 الصادر يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (16) لسنة 2021 بشأن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك