الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يُقرّ قانون التعليم الخاص لتحديث الإطار التشريعي
  • عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارين بتعيين مدراء في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
  • عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارًا بإعادة تنظيم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
  • مجلس النواب يمرر للمرة الثانية قانون يمد فترة التصالح في المخالفات إلى 30 يومًا
  • المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يناقش توحيد التشريعات العربية في مكافحة المخدرات وخطاب الكراهية

«النواب» يُقرّ قانون التعليم الخاص لتحديث الإطار التشريعي

صوّت مجلس النواب خلال جلسته، أمس، بالموافقة على مشروع قانون حكومي جديد يتعلق بتنظيم عمل المؤسسات الت...اقرأ المزيد

عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارين بتعيين مدراء في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي...اقرأ المزيد

عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارًا بإعادة تنظيم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي...اقرأ المزيد

مجلس النواب يمرر للمرة الثانية قانون يمد فترة التصالح في المخالفات إلى 30 يومًا

وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور للمرة الثانية، وذلك ...اقرأ المزيد

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يناقش توحيد التشريعات العربية في مكافحة المخدرات وخطاب الكراهية

شارك‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مجبل‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لقضايا‭ ‬الدولة‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬ب...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/01/2019 » الإعدام» لمن يتستر على الهاربين في جرائم الإرهاب » 

جريدة الايام العدد 10880 الثلاثاء 22 يناير 2019 الموافق 16 جمادة الأول 1440

الإعدام» لمن يتستر على الهاربين في جرائم الإرهاب

يتجه مجلس النواب اليوم للموافقة على مشروع بقانون يهدف الى الحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية سواء كانوا متهمين أو محكومين، وذلك للحيلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم إرهابية أخرى أو إفلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، الأمر الذي سيسهم في حفظ أمن واستقرار الوطن.
ويفضي التشريع الى إضافة بند جديد يحمل رقم (11) الى المادة (2) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وينص على انه «تطبق العقوبات في المادة (3) من القانون على كل من يتستر على المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين في قضايا الإرهاب»، حيث تصل هذه العقوبات الى الإعدام او السجن المؤبد، فيما ينص التشريع على انه لا يسرى حكم هذا البند على زوج أو أصول أو فروع المتهم أو المحكوم عليه الهارب في قضايا الإرهاب.
وتنص المادة الثانية من قانون الجرائم الإرهابية على انه تطبق العقوبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون على أي من الجرائم التالية إذا ارتكبت عمدا تنفيذا لغرض إرهابي، الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم، تقليد الأختام والعلامات العامة، أو تزييف العملة، أو ترويج العملة المزيفة، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى، التخريب أو الإتلاف أو الحريق.
كما تسري العقوبات على السرقة أو اغتصاب الأموال، أو صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافًا لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر، وكذلك الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية، أو التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها، أو جرائم غسل الأموال، وإخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية، و الجرائم المتعلقة بالأديان.
فيما تنص العقوبات في المادة (3) من القانون على أن يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى بالإعدام أو السجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد، السجن المؤبد أو السجن المؤقت، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت.
كما تتضمن العقوبات السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس.

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المـلـك يصــادق علـى قانـون بتعـديـل أحـكـام العـقـوبــات


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك