الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يُقرّ قانون التعليم الخاص لتحديث الإطار التشريعي
  • عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارين بتعيين مدراء في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
  • عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارًا بإعادة تنظيم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
  • مجلس النواب يمرر للمرة الثانية قانون يمد فترة التصالح في المخالفات إلى 30 يومًا
  • المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يناقش توحيد التشريعات العربية في مكافحة المخدرات وخطاب الكراهية

«النواب» يُقرّ قانون التعليم الخاص لتحديث الإطار التشريعي

صوّت مجلس النواب خلال جلسته، أمس، بالموافقة على مشروع قانون حكومي جديد يتعلق بتنظيم عمل المؤسسات الت...اقرأ المزيد

عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارين بتعيين مدراء في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي...اقرأ المزيد

عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارًا بإعادة تنظيم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي...اقرأ المزيد

مجلس النواب يمرر للمرة الثانية قانون يمد فترة التصالح في المخالفات إلى 30 يومًا

وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور للمرة الثانية، وذلك ...اقرأ المزيد

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يناقش توحيد التشريعات العربية في مكافحة المخدرات وخطاب الكراهية

شارك‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مجبل‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لقضايا‭ ‬الدولة‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬ب...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/01/2014 » «النواب» يناقش الحبس 6 أشهر والغرامة لمن خالف أمراً للمحكمة بشأن حماية المعلومات السرية  » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4137 - السبت 04 يناير 2014م الموافق 02 ربيع الاول 1435هـ

«النواب» يناقش الحبس 6 أشهر والغرامة لمن خالف أمراً للمحكمة بشأن حماية المعلومات السرية

القضيبية - مالك عبدالله
أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على عدد من قرارات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (110) لسنة 2011، وتوافقت اللجنة مع مجلس الشورى في نص البند (ب) من المادة (66) التي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار كل من خالف أمراً تصدره المحكمة من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخاضعين لولاية المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية».
وتوافقت اللجنة مع مجلس الشورى بشأن الفقرة (4) من المادة (45) التي حضرت على «أي شخص تصنيع أو تجميع أو تعديل أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تأجير أو توزيع أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة، سواء كان يعلم أو وجد لديه ما يحمله على الاعتقاد أن النظام أو الوسيلة يتم استخدامهما بشكل أساسي، في فك تشفير إشارات مشفرة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الاصطناعية، من دون تصريح من صاحب الحق في توزيع هذه الإشارة».
كما وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على تعديلات مجلس الشورى على الفقرتين (2) و (3) من المادة (64)، وتجيز الفقرة (2) «لصاحب الحق في حالة عجزه عن إثبات مقدار الضرر أن يختار في أي وقت وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى الحكم له بتعويض تقدره المحكمة بما لا يقل عن خمسمئة دينار ولا يجاوز تسعة آلاف دينار عن كل تعدٍ أو فعلٍ محظورٍ تم ارتكابه. ويخفض التعويض بما لا يقل عن مئة وخمسين ديناراً إذا ثبت للمحكمة أن المدعى عليه كان حسن النية»، فيما لم تلزم «المكتبات التي لا تستهدف الربح أو دور حفظ الوثائق والمخطوطات أو المؤسسات التعليمية أو هيئات الإذاعة العامة غير التجارية بسداد تعويض عن ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (3) من المادة (45) من هذا القانون وذلك إذا ثبت للمحكمة أنها لم تكن تعلم أو لا يوجد لديها ما يحملها على الاعتقاد أن ما قامت به ينطوي على تعد أو يشكل فعلاً محظوراً».

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (22) لسنة ‏‏2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية 

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

«المطبوعات والنشر» تنظم حملة لحماية حقوق المؤلف

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك