الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/01/2014 » «تشريعية النواب» تقر تعديلات «الشورى» على «الغش التجاري»  » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4137 - السبت 04 يناير 2014م الموافق 02 ربيع الاول 1435هـ

«تشريعية النواب» تقر تعديلات «الشورى» على «الغش التجاري»

وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على جميع قرارات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، موصية مجلس النواب بالموافقة عليها.
وأشارت المادة (2) من المشروع بقانون بعد التعديل إلى أنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية السلعة أو طبيعتها أو نوعها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحويه من عناصر نافعة وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - نوع السلعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشاً إلى السلعة بموجب الاتفاق أو العرف سبباً أساسياً في التعاقد.
3 - وصف السلعة سواء في المقدار أو الوزن أو الكيل أو المقاس أو الطاقة أو العدد.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن السلعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
فيما بينت المادة 4 من المشروع بقانون على أنه «ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها، أو المواد أو العبوات أو الأغلفة التي تستعمل في غش أيٍّ منها. وتضاعف العقوبة على كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية أو الحاصلات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية التي تستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان».
ولفتت المادة ذاتها على أن العقوبة تكون «الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها في المواد السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان».
فيما نصت المادة الخامسة على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة مع علمه بذلك، وتعتبر كذلك إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهى تاريخ الصلاحية المدون عليها من تاريخ الإنتاج في بلد المصدر»، وأشارت إلى أنه «ومع مراعاة حكم المادة (10) من هذا القانون تتولى الجهة المختصة إعدام المواد المشار إليها في الفقرة السابقة على نفقة المرسل إليه، إذا كان عالماً بأنها مغشوشة أو فاسدة، وتحدد له ميعاداً لإعادة تصديرها إلى الخارج إذا لم يكن عالماً بأنها مغشوشة أو فاسدة فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم هذه المواد على نفقته».
وتحدثت المادة السادسة عن انه «إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة (72) من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس لمدة سنة واحدة. وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر».
فيما أفادت المادة 13 بعد إعادة الترقيم على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم بالمادة (12) من هذا القانون أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المخازن أو المصانع أو المتاجر التي توجد بها السلع والمواد موضوع المخالفة أو في الحصول على عينات منها أو بأية طريقة أخرى».

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة 

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

مجلس الشورى يقرر مشروع قانون مكافحة الغش التجاري

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك