صحيفة الوطن - العدد 2947
السبت 4 يناير 2014
وافقت على المادتين
11 و16 من «الادخار الوطني»
«مالية النواب» تقر تقديم قروض للمواطنين دون مرابحة أو فوائد
عدلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية، على
المادتين «11» و«16» من مشروع بقانون صندوق الادخار الوطني، التين اختلف حولهما
أعضاء المجلس في جلسة سابقة بالدور الحالي.
ويهدف المشروع بقانون، إلى تكوين رصيد لمدخرات المواطنين عبر اشتراكهم في الصندوق،
مع مساهمة حكومية في الادخار، بحيث يستقطع من راتب الموظف مبلغ، وبدورها تضع
الحكومة نفس النسبة في الصندوق، ولا يمكن له سحب المبلغ لفترة خمس إلى سبع سنوات،
وفي حال الوفاة، تؤول مدخراته لورثته الشرعيين.
وحذفت اللجنة، ما ذكرته المادة الحادية عشر، من أن نسبة المرابحة أو نظام الإقراض
الإسلامي، لا يجوز أن يزيد عن 1%، إذ نصت بعد التعديل على أنه «ولا يجوز بأية حال
من الأحوال أن تكون نسب مرابحة أو فوائد على مبلغ الاقتراض». وأصبح نص المادة بعد
التعديل «يجوز لكل مشترك الاقتراض من الصندوق بعد مضي عام كامل على اشتراكه بما
يعادل أربعه أضعاف راتبه الأساسي، ويلتزم المشترك بسداد مبلغ الاقتراض في مدة لا
تتجاوز ثلاث سنوات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الاقتراض من
الحساب، وشروطه وضمانات وإجراءات سداد المبالغ المقترضة، ولا يجوز بأية حال من
الأحوال أن تكون نسب مرابحة أو فوائد على مبلغ الاقتراض».
وعدلت اللجنة على المادة 16، باستبدال عبارة «كما لا يجوز أن تزيد المصروفات
الإدارية عن 1% من رأسمال الصندوق»، لتصبح «وتدرج الاعتمادات اللازمة لأداء أعمال
الصندوق في الميزانية العامة للدولة».
ويرمي المشروع، حسب مقدميه، إلى تكريس روح المواطنة لدى كل من الموظف والعامل من
خلال مساهمة الدولة في ميزانية الصندوق وتكوين مدخرات شخصية يستعين بها عند الحاجة،
وتقديم المساعدة المادية في الحالات الطارئة للموظف والعامل، أو أقربائه حتى الدرجة
الثانية، وإيجاد مبلغ مقطوع لتغطية أي نقص يطرأ على دخل العامل أو الأسرة نتيجة
الإحالة للتقاعد أو وفاة معيل الأسرة، علاوة على تشجيع المواطن العامل والموظف على
الادخار، ما سيؤثر إيجابيا على ائتمان الدولة واقتصادها، فضلا عما سيحققه الصندوق
من مزايا لا تحققها أية مؤسسة ائتمانية أخرى، من بينها إمكانية حصول المشترك على
مدخراته عند انتهاء خدمته أو حصوله على معاشه التقاعدي.

قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات
والمشتريات الحكومية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
قرار
مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية